الدية بقتل المسلم والذمى أنواع القتل من العمد وغيره وتجب الداية بقتل الخطأ وتجب على الجماعة وتقسم بينهم وان سلم صبيا إلى سابح ليعلمه السباحه فغرق ضمنه السابح . ان حفر بئرا في طريق الناس فهلك به أحمد ضمن ، وان وضع حجرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن وان كان معه دابة فأتلفت إنسانا أو مالا ضمن إن طرح في الطريق قشر البطيخ فزلق به إنسان فمات ضمن . إن وقف في الطريق فصدمه رجل فماتا ، ما العمل إن اصطدمت سفينتان وهلكنا وما فيهما ، ما العمل إذا وقع رجل في بئر ووقع عليه آخر فمات الاول ماالعمل * باب الديات ، دية المسلم مائة من الابل * الدية تزيد إذا كانت الجناية في الاشهر الحرم أو كانت على محرم وتجب الدية من الصنف الذى يملكه القناتل ، واذا أراد يجعل الدية مالا يجب ألف دينار دية اليهودى والنصرانى ثلث دية المسلم ، ودية المجوسى كم دية المرأة نصف دية الرجل ما مى دية الجنين ؟ دية الجنين اذاكانت مالا يجب خمسون دينارا ، واذا كان أحد أبويه نصرانيا أو * باب أروش الجنايات ، أنواعه الجنايات التى توجب الاروش ، شجاج في الرأس والوجه ، وجروح فيما عداهما ، واسم كل * ما هو مقدار أرش الموضحه وماهى ؟ ما هو مقدار أرش الهاشمة وما هى ، وكذلك المثقلة والمأمومة الجائفة ما هى ما أرشها جزاء من أدخل خشبة في دبر انسان أو أذهب بكارة فناة وفى اتلاف بعض الضوء بقسطه من الدية ، ويجب في الجفون الدية وفى الاففين الدية وفى احداهما نصفها وفى السمع الدية وان نقص السمع فبقسطه وان قطع بعض الاذن وجب الارش بقدره وان لكمه أو ضرب رأسه بحجر فزال عقله وجبت الدية وفى الشفتين الدية وفى اللسان الدية وان ذهب بعض النطق فبحسابه وفى كل سن خمس من الابل وان أذهب حاسة الذوق من الحلاوة والمرارة الخ وجبت الدية وان قطع لسان اخرس فان كان بقى بعد القطع ذوقه وجبت حكومة إن كسر بعض سن فبقسطه إن قلع أسنان رجل كلها ما العمل وفى اللحيين الدية وهما الفكان ويجب في الرجلين الدية وفى قدم الاعرج الدية ، وإذا كسر الساعد أو غيره فعالجه وعادت سليمة وجبت الحكومة أرش الجروح تساوى المرأة فيه الرجل إلى ثلث الدية ثم يختلف ، ويجب في ثدبى المرأة الدية إن قطع حتى الرجل ما العمل . ان قطع الشفران من المرأة ، إذا وطئ امرأة فأفضاها وان أتلف الشعور ففيه حكومة وفى الترقوة جمل وهى العظم المدور في النحر إلى الكتف ، وفى الضلع جمل إن ضرب أحد بمثل وحصل أثر ففيه حكومة * باب العاقلة وما تحمله من الديات ، صور مما تتحمله العاقلة ومالا تتحمله ، وحكمة ذلك * وما يجب بخطأ الحاكم من الدية هل تتحمله عاقلته أو بيت المال وما يجب بجناية العمد يجب حالا ، وما يجب بجناية الخطأ من الدية يجب مؤجلا على ثلاث سنين . من هم العاقلة لا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم ولا يعقل فقير ، وإذا قسمت الدية على الدية قدم الاقرب فالاقرب * باب اختلاف الجانى وولى الدم ، وذلك إذا ادعى الجانى ان القتيل كان عبدا . وقال ولى الدم بل كان حرا أو إذا اشترك ثلاثة في جرح رجل ومات المجروح * ان حبى على عضو فادعى الجانى أنه أشل وادعى المجنى عليه أنه سليم ان قطع يد رجل ومات وادعى واليه أنه مات من الجناية . وقال الجانى بل مات بسبب آخر ان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وأنكر القيم ، واذا ضرب بطن امرأة فألفت جنينا ميتا ما العمل * باب كفارة القتل ، وبيانها * الفرق بين قتل العمد والخطأ كتاب قتال أهل البغى وهم الذين يخرجون على الامام الخليفة شروط وأوصاف تتوفر في الامام متى يجوز خلع الامام ومتى يجوز قتال من خرج على الامام كيفية قتال من خرج على الامام اذا رجع من خرج إلى طاعة الامام لا يقاتل اذا قاتل من خرج فلا يقتل أسيرهم ولا يؤخذ مالهم اذا استولى الخارجون على بلد ونصبوا قاضيا ما العمل اذا أظهر قوم رأى الخوارج يتعرض لهم * باب قتل المرتد وبماذا يرتد * وإذا تاب المرتد 20 ان كان له ولد حكم بة سلام للسحر حقيقة ؟ وهل سحروا الرسول إذا ارتد جماعة * باب صول الفحل وكيف تدافع عن نفسك * إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته * كتاب السير والجهاد * الجهاد فرض لا يجاهد أحد عن أحد لا يجب الجهاد على المرأة ولا يجب على الاعمى وإن كان أحد أبويه مسلما وجب إذنه ويجب على الامام أن يحوط بلاد الاسلام بالجبوش وأن يستعمل أمراء ثقات متى يحرم الفرار من الزحف ولا يجوز قتل نسائهم وأما الشيخ . . ولا يقتل رسولهم من يستحق سلب القتيل وم لا يستحق وإن أسلم رجل قبل الاسر . وإن سى المسلم صببا وإن وصف الاحلام صبى عاقل كافر لا يصح اسلامه وان سببت امرأة ومعها ولد صغير لا يفرق بينهما إن سبى الزوجان انفسخ النكاح وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف أن يرجع اليهم إذا سرق بعض الغانمين وإن تجسس رجل للكفار وإن أسر الكفار مسلما وأطلقوه فله أن يؤذيهم * باب الانفال ان قال الامير من فعمل فعلا يؤدى إلى النصر فله كذا * * باب قسم الغنيمة وماهى * من يستحق ومن لا حتى له في الغنيمة 360 * باب قسم الخمس سهم ذى القربى سهم اليتامى . سهم المساكين . سهم ابن السبيل * * باب قسم الفئ وبيانه باب الجزية وممن تؤخذ * أق ميعاد دفع الجزية * باب عقد الذمة وممن يصح ، وعرض الاسلام أو الجزية على العدو قبل قتاله ، ولا يبدءون بالسلام ، ويمنعون من إطهار الخمر ومن أحداث الكنائس ويجب عن الامام الذب عنهم * ومن أتى من أهل الذمة محرما حكمنا عليه إذا امتنع الذمى من التزام ما عليه نقض عهده . لا يمكن مشرك من دخول الحرم والحجاز باب الهدنة وهى من حق الامام . ان عقد الهدنة على مالا يجوز وجب نقضه اذا نقض أهل الهدنة ، خراج السواد وبيانه