قال علي بن يقطين: سأل المهدي أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر، هل هي محرمة في كتاب الله عزّ وجلّ، فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم؟ فقال له أبو الحسن:بل هي محرمة في كتاب الله عزّ وجلّ يا أمير المؤمنين. قال المهدي:في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عزّ وجلّ يا أبا الحسن؟فقال (عليه السلام): قول الله عزّ وجلّ: (إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)351.فأما قوله (مَا ظَهَرَ مِنْهَا) يعني الزنا المعلن، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواحش في الجاهلية.وأما قوله عزّ وجلّ: (وَمَا بَطَنَ) يعني ما نكح الآباء، لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي (صلّى الله عليه وآله) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه الأكبر من بعده إذا لم تكن أمه، فحرّم الله عزّ وجلّ ذلك.وأما (الإثم) فإنها الخمرة بعينها، وقد قال الله تعالى في موضع آخر:(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ)352.فأما الإثم في كتاب الله فهو الخمر والميسر، فإثمهما كبير كما قال عزّ وجل.فقال المهدي: يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية.قال: فقلت له: صدقت والله يا أمير المؤمنين، الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت.قال: فوالله ما صبر المهدي أن قال لي: صدقت يا رافضي.353