إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في الركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين ، و كذا إذا تذكر في اثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة " الثامنة " : إذا صلى ثم علم نقصان ركعة أوركتين من احداهما من تعيين فإن كان قبل الاتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعادة الاولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لاجل السلام احتياطا ، و إن كان بعد الاتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، و إلا اتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ." التاسعة " : إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته و أتم ثم أعاد الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ، " العاشرة " : إذا شك في الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه أولى فإن كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه إعادة المغرب و إن كان قبله يجعلها من المغرب و يجلس و يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : بحول الله و للقيام و للتسبيحات احتياطا ، و إن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب " الحادية عشر " : إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبنى على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لانه مقتضى البناء على الثلاث و إما لانه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث إن محله الركعة الثانية و كونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم ، و أما لو شك و هو قائم بين الثلاث و الاربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي و القضاء بعد السلام ، لان الشك بعد تجاوز محله " الثانية عشر " : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بني على الثاني لانه شاك بين الثلاث و الاربع ، و يجب عليه الركوع لانه شاك فيه مع بقاء محله ، و أيضا هو مقتضي البناء على الاربع في هذه الصورة ، و أما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة ، أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الاربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد و يتم ، و ذلك لان مقتضى البناء على الاكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه ، و طرف الشك الاربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته لانه شاك في الركوع من هذه الركعة و محله باق ، فيجب عليه أن يركع ، و معه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الاربع ، و الاتيان بالركوع مع هذا العلم الاجمالي " الثالثة عشر " : إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الاولى حتى يكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد و أتى بالاخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة لانه شاك في ركوع هذه الركعة ، و محله باق فيجب عليه أن يركع ، مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، و لا يجوز له أن يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة ." الرابعة عشر " : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الاعادة و لكن الاحوط قضأ السجدة مرتين ، و كذا سجود السهو مرتين أولا ثم الاعادة ، و كذا يجب الاعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة و الاحوط إتمام الصلاة و قضاء كل منهما و سجود السهو مرتين ثم الاعادة ." الخامسة عشر " : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه اما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الاعادة لكن