يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها قيل يا رسول الله صلى الله عليه و آله فأى المال بعد النخل خير فسكت ، فقام إليه رجل فقال له فأين الابل ؟ قال فيها الشقاء و الجفاء و العناء و بعد الدار تغدو مدبرة و تروح مدبرة لا يأتى خيرها إلا من جانبها إلا شئم أما إنها تعدم الاشقياء الفجرة ، و عنه عليه السلام الكيمياء الاكبر الزراعة و عنه عليه السلام أن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع و الضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء و عنه عليه السلام أنه سئله رجل فقال له : جعلت فداك اسمع قوما يقولون إن المزارعة مكروهة فقال ازرعوا فلا و الله ما عمل الناس عملا أحل و لا أطيب منه و يستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا من الزراعة أعم من المباشرة و التسبيب ، و أما ما رواه الصدوق مرفوعا عن النبي صلى الله على و آله أنه نهى عن المخابرة قال و هي المزراعة بالنصف أو الثلث أو الربع فلا بد من حمله على بعض المحامل لعدم مقاومته لما ذكر و في مجمع البحرين : و ما روى من أنه صلى الله عليه و آله نهى عن المخابرة كان ذلك حين تنازعوا فنها هم عنها ، و يشترط فيها امور " أحدها " الايجاب و القبول و يكفى فيها كل لفظ دال سواء كان حقيقة أو مجازا مع القرينة كزارعتك أو سلمت إليك الارض على أن تزرع على كذا و لا يعتبر فيهما العربية و لا الماضوية فيكفى الفارسي و غيره و الامر كقوله ازرع هذه الارض على كذا أو المستقبل أو الجملة الاسمية مع قصد الانشاء بها و كذا لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول و يصح الايجاب من كل من المالك و الزارع بل يكفى القبول الفعلى بعد الايجاب القولي على الاقوى و تجرى فيها المعاطات و إن كانت لا تلزم إلا بالشروع في العمل " الثاني " البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو فلس و ما لكية التصرف في كل من المالك و الزرع نعم لا يقدح حينئذ فلس الزارع إذا لم يكن منه مال لانه ليس تصرفا ماليا " الثالث " أن يكون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لاحدهما لم يصح مزارعة " الرابع " أن يكون مشاعا بينهما فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذي حصل أولا و الاخر بنوع آخر أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الارض لاحدهما و ما حصل من القطعة الاخرى للاخر لم يصح " الخامس " تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك فلو قال : ازرع هذه الارض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها بطل " السادس " تعيين المدة بالاشهر و السنين فلو أطلق بطل نعم لو عين المزروع أو مبدء الشروع في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غررا بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا إذا كانت الارض مما لا يزرع في السنة إلا مرة لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه و لا دليل على اعتبار التعيين تعبدا و القدر المسلم من الاجماع على تعيينها هذه الصورة في صورة تعيين المدة لا بد و أن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع فلا تكفى المدة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء " السابع " أن تكون الارض قابله للزرع و لو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو كان يستولى عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك أو لم يكن هناك ماء للزراعة و لم يمكن تحصيله و لو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك و لم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل " الثامن " تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الاغراض فيه فمع عدمه يبطل إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين أو كان مرادهما التعميم و حينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه " التاسع " تعيين الارض و مقدارها فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة أو من هذه المزرعة أو تلك أو لم يعين مقدارها بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة كأن يقول مقدار جريب من هذه القطعة من الارض التي لا اختلاف بين أجزائها أو أى مقدار شئت منها و لا يعتبر كونها شخصية فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته و حينئذ يتخير المالك في تعيينه " العاشر " تعيين كون البذر على أى منهما و كذا سائر المصارف و اللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه و لو بسبب التعارف .( 1 مسألة ) : لا يشترط في المزارعة كون الارض ملكا للمزارع بل يكفى كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكا لمنفعتها بالاجارة و الوصية أو الوقف عليه أو مسلطا عليها بالتولية كمتولى الوقف العام أو الخاص و الوصي أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير و السبق و نحو ذلك أو كان مالكا للانتفاع بها كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره بل يجوز أن يستعير الارض للمزارعة نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها فلا يجوز المزارعة في الارض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك فان المزارع و العامل فيها سواء نعم يصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للاخر في مقابل البذر أو نحو ذلك لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة و لعل هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم جواز المزارعة في الاراضى الخراجية التي هى للمسلمين قاطبة إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها و إلا فلا إشكال في جوازها بعد الاجازة من السطان كما يدل عليه جملة من الاخبار .( 2 مسألة ) : إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فالظاهر صحته و إن لم يكن من المزارعة المصطلحة بل لا يبعد كونه منها أيضا و كذا لو أذن لكل من يتصدى للزرع و إن لم يعين شخصا و كذا لو قال كل من زرع أرضى هذه أو مقدارا من المزرعة الفلانية فلى نصف حاصله أو ثلثه مثلا فأقدم واحد على ذلك فيكون نظير الجعالة فهو كما لو قال كل من بات في خانى أو داري فعليه في كل ليلة درهم أو كل من دخل حمامى فعليه في كل مرة ورقة فان الظاهر صحته للعمومات إذ هو نوع من المعاملات العقلائية و لا نسلم انحصارها في المعهودات لا حاجة إلى الدليل الخاص لمشروعيتها بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلا ما خرج بالدليل الخاص كما هو مقتضى العمومات .( 3 مسألة ) : المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط أى تخلف بعض الشروط المشترطة على احدههما و تبطل أيضا بخروج الارض عن قابلية الانتفاع لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك و لا تبطل بموت أحدهما فيقوم وارث الميت منهما مقامه نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل سواء كان قبل خروج الثمرة أو بعده و أما المزارعة المعاطاتية فلا تلزم إلا بعد التصرف و أما الاذنية فيجوز فيها الرجوع دائما لكن إذا كان بعد الزرع و كان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل لان الاذن في الشيء إذن في لوازمه و فائدة الرجوع اخذ اجرة الارض منه حينئذ و يكون الحاصل كله للعامل .( 4 مسألة ) : إذا استعار أرضا للمزارعة ثم اجرى عقدها لزمت لكن للمعير الرجوع في إعارته فيستحق اجرة المثل لارضه على المستعير كما إذا استعارها للاجارة فآجرها بناء على ما هو الاقوى من جواز كون العوض لغير مالك المعوض .( 5 مسألة ) : إذا شرط أحدهما على الاخر شيئا في ذمته أو في الخارج من ذهب أو فضة أو غيرها مضافا إلى حصته من الحاصل صح و ليس قراره مشروطا بسلامة الحاصل بل الاقوى صحه استثناء مقدار معين من الحاصل لاحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعا بينهما فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الاقوى كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الارض ثم القسمة و هل يكون قراره في هذه الصورة مشروطا بالسلامة كاستثناء الارطال في بيع الثمار أو لا وجهان .( 6 مسألة ) : إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ فالظاهر ان للمالك الامر بإزالته بلا أرش أو إبقائه و مطالبة الاجرة إن رضى العامل بإعطائها و لا يجب عليه الابقاء بلا اجرة كما لا يجب عليه الارش مع إرادة الازالة لعدم حق للزارع بعد المدة و الناس مسلطون على أموالهم و لا فرق بين أن يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل الله كتأخير المياه أو تغير الهواء و قيل بتخييره