عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



معه فيهما .

( 17 مسألة ) : لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح ففى صحته قولان أقواهما الصحة لعدم إضرار مثل هذه الجهالة لعدم إيجابهما الغرر مع أن بنائها على تحمله خصوصا على القول بصحة مثله في الاجارة كما إذا قال إن خطت روميا فبدرهمين و إن خطت فارسيا فبدرهم .

( 18 مسألة ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الاخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة و المشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة و مستند هم في الكراهة واضح كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا و كذا اختصاصها بالذهب و الفضة أو جريانها في مطلق الضميمة و الامر سهل .

( 19 مسألة ) : في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا وجهان أقواهما العدم فليس قرارهما مشروطا بالسلامة نعم لو تلف الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلا ففى سقوط الضميمة و عدمه أقوال : ثالثها : الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط و بين العكس فلا تسقط ، رابعها : الفرق بين صورة عدم الخروج أصلا فتسقط و صورة التلف فلا و الاقوى عدم السقوط مطلقا لكونه شرطا في عقد لازم فيجب الوفاء به و دعوى أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحة المعاملة من الاول لعدم ما يكون مقابلا للعمل أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح و أما مع كونها للعامل فلان الفائدة ركن في المساقات فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل و الضميمة المشروطة لا تكفى في العوضية فتكون باطلة من الاول و معه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط مدفوعة مضافا إلى عدم

تماميته بالنسبة إلى صورة التلف لحصول العوض بظهور الثمرة و ملكيتها و إن تلف بعد ذلك بأنا نمنع كون المساقات معاوضة بين حصة من الفائدة و العمل بل حقيقتها تسليط من المالك للعامل على الاصول للاستنماء له و للمالك و يكفيه احتمال الثمر و كونها في معرض ذلك و لذا لا يستحق العامل اجرة عمله إذا لم يخرج أو خرج و تلف بآفة سماوية أو أرضية في صورة ضم الضميمة بدعوى الكشف عن بطلانها من الاول و احترام عمل المسلم فهي نظير المضاربة حيث إنها أيضا تسليط على الدرهم أو الدينار للاسترباح له و للعامل و كونها جايزة دون المساقات لا يكفى في الفرق كما أن ما ذكره في الجواهر من الفرق بينهما بأن في المسافات يقصد المعاوضة بخلاف المضاربة التي يراد منها الحصة من الربح الذي قد يحصل و قد لا يحصل و أما المساقات فيعتبر فيها الطمأنينة بحصول الثمره و لا يكفى احتمال مجرد دعوى لا بينة لها و دعوى أن من المعلوم أنه لو علم من أول الامر عدم خروج الثمر لا يصح المساقات و لازمه البطلان إذا لم يعلم

ذلك ثم انكشف بعد ذلك مدفوعة بأن الوجه في عدم الصحة كون المعاملة سفهية مع العلم بعدم الخروج من الاول بخلاف المفروض فالأَقوى ما ذكرنا من الصحة و لزوم الوفاء بالشرط و هو تسليم الضميمة و إن لم يخرج شيء أو تلف بالافة ، نعم لو تبين عدم قابلية الاصول للثمر إما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك كشف عن بطلان المعاملة من الاول و معه يمكن استحقاق العامل للاجرة إذا كان جاهلا بالحال .

( 20 مسألة ) : لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الاصول مشاعا أو مفروزا ففى صحته مطلقا أو عدمها كذلك أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصح أو على وجه الجزئية فلا ، أقوال و الاقوى الاول للعمومات و دعوى أن ذلك على خلاف وضع المساقات كما ترى كدعوى أن مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك إذ هو أول الدعوي و القول بانه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه فيه أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما في المقام حيث إن تلك الاصول و إن لم تكن للمالك الشارط إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصة من نمائها و دعوى أنه إذا كانت تلك الاصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها مدفوعة بمنعها بعد أن كان المشروط

له الاصل فقط في عرض تملك حصة من نماء الجميع نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك لكن عليه تكون تلك الاصول بمنزلة المستثنى من العمل فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك بازاء الحصة من نمائه مع نفس تلك الاصول .

( 21 مسألة ) : إذا تبين في اثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي قولان أقواهما العدم .

( 22 مسألة ) : يجوز أن يستأجر المالك اجيرا للعمل مع تعيينه نوعا و مقدار بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدو الصلاح بل و كذا قبل البدو بل قبل الظهور ايضا إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين و أما قبل الظهور عاما واحدا بل ضميمة فالظاهر عدم جوازه لا لعدم معقولية تمليك ما ليس بموجود لانا نمنع عدم المعقولية بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبلى و لذا يصح مع الضميمة أو عامين حيث إنهم اتفقوا عليه في بيع

الثمار و صرح به جماعة ههنا بل لظهور اتفاقهم على عدم الجواز كما هو كذلك في بيع الثمار و وجه المنع هناك خصوص الاخبار الدالة عليه و ظاهرها أن وجه المنع الغرر لا عدم معقولية تعلق الملكية بالمعدوم و لو لا ظهور الاجماع في المقام لقلنا بالجواز مع الاطمينان بالخروج بعد ذلك كما يجوز بيع ما في الذمة مع عدم كون العين موجودا فعلا عند ذيها بل و إن لم يكن في الخارج أصلا و الحاصل أن الوجود الاعتباري يكفى في صحة تعلق الملكية فكأن العين موجودة في عهدة الشجر كما أنها موجودة في عهدة الشخص .

( 23 مسألة ) : كل موضع بطل فيه عقد المساقات يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة المثل لعمله إلا إذا كان عالما بالبطلان

و مع ذلك اقدم على العمل أو كان الفساد لاجل اشتراط كون جميع الفائدة للمالك حيث إنه بمنزلة المتبرع في هاتين الصورتين فلا يستحق اجرة المثل على الاقوى و إن كان عمله بعنوان المساقات .

( 24 مسألة ) : يجوز اشتراط مساقات في عقد مساقات كأن يقول ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الاخر بالثلث و القول بعدم الصحة لانه كالبيعين في بيع المنهي عنه ضعيف لمنع كونه من هذا القبيل فان المنهي عنه البيع حالا بكذا و مؤجلا بكذا أو البيع على تقدير كذا بكذا و على تقدير آخر بكذا و المقام نظير أن يقول بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا و لا مانع منه لانه شرط مشروع في ضمن العقد .

( 25 مسألة ) : يجوز تعدد العامل كأن يساقى مع اثنين بالنصف له و النصف لهما مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما و تعيين حصة كل منهما و كذا يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد ساقيناك على هذا البستان بكذا و حينئذ فان كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلا صح و إن لم يعلم العامل كيفية شركتهما و أنها بالنصف أو غيره و إن لم يكن سواء كأن يكون في حصة أحدهما بالنصف و في حصة الاخر بالثلث مثلا فلا بد من عمله بمقدار حصة كل منهما لرفع الغرر و الجهالة في مقدار حصته من الثمر .

( 26 مسألة ) : إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الا ثناء فالظاهر أن المالك مخير بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي .

فيجبره على العمل و إن لم يمكن استأجر من ماله من يعمل عنه أو بأجرة مؤجلة إلى وقت الثمر فيؤديها منه أو يستقرض عليه و يستأجر من يعمل عنه و إن تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تعسر فيقوم بالامور المذكورة عدول المؤمنين بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه أو المقاصة من

ماله أو استيجار المالك عنه ثم الرجوع عليه أو نحو ذلك و قد يقال بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر الاجبار و إن اللازم كون الاجبار من الحاكم مع إمكانه و هو أحوط و إن كان الاقوى التخيير بين الامور المذكورة هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشرة و إلا فيكون مخيرا بين الفسخ و الاجبار و لا يجوز الاستيجار عنه للعمل نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القيد يمكن إسقاط حق الشرط و الاستيجار عنه أيضا ( 27 مسألة ) إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة بل لو أتى به من قصد التبرع عنه ايضا كفى بل و لو قصد التبرع عن




/ 129