عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لان المفروض إقدام الولي مع علمه به وجهان أوجههما الاول لاطلاق أدلة تلك العيوب و قصوره بمنزلة جهله و علم الولي و لحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه و غاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحة العقد فتبقى أدلة الخيار بحالها بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للولي أيضا من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق و هل له إسقاطه أم لا ؟ مشكل إلا أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك و أما إذا كان الولي جاهلا بالعيب و لم يعلم به إلا بعد العقد فان كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له و للمولى عليه إن لم يفسخ و للمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق و إن كان من العيوب الاخر فلا خيار للولي و في ثبوته للمولى عليه و عدمه وجهان أوجههما ذلك لانه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج بل يمكن أن يقال إن العقد فضولي حينئذ لا أنه صحيح و له الخيار .

( 11 مسألة ) : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى .

( 12 مسألة ) : للوصي أن يزوج المجنون

المحتاج إلى الزواج بل الصغير ايضا لكن بشرط نص الموصى عليه سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق و لا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الاب أو من قبل الجد لكن بشرط عدم وجود الاخر و إلا فالأَمر إليه .

( 13 مسألة ) : للحاكم الشرعي تزويج من لاولي له من الاب و الجد و الوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة .

( 14 مسألة ) : يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها و إن لم يكونا فتوكل أخاها و إن تعدد اختارت الاكبر .

( 15 مسألة ) : ورد في الاخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها و افتى به العلماء لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك ( 16 مسألة ) : يشرط في ولاية الاولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام إذا كان المولى عليه مسلما فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما و كذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه و كذا لا ولاية للاب و الجد مع جنونهما و نحوه و إن جن أحدهما دون الاخر فالولاية للاخر و كذا لا ولاية للمملوك و لو مبعضا على ولده حرا كان أو عبدا بل الولاية في الاول للحاكم و فى الثاني لمولاه و كذا لا ولاية للاب اللكافر على ولده المسلم فتكون للجد إذا كان مسلما و للحاكم إذا كان كافرا أيضا و الاقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر و لا يصح تزويج الولى في حال إحرامه أو المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل نعم لا بأس بالتوكيل حال الاحرام ليوقع العقد بعد الاحلال .

( 17 مسألة ) : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات و إلا كان فضوليا موقوفا على الاجازة و مع الاطلاق و عدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل من سائر الجهات و

مع التعدي يصير فضوليا و لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه للانصراف عنه نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الاطلاق جاز و مع التصريح فأولى بالجواز و لكن ربما يقال بعدم الجواز مع الاطلاق و الجواز مع العموم بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه لرواية عمار المحمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل .

( 18 مسألة ) : الاقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الاجازة سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أو كليهما كان المعقود له صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا و المراد بالفضولي العقد الصادر من الولي و الوكيل سواء كان قريبا كالاخ و العم و الخال و غيرهم أو أجنبيا و كذا الصادر من العبد أو الامة لنفسه بغير إذن الولي و منه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل كما إذا أوقع الولي على خلاف المصلحة أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل و لا يعتبر في الاجازة الفورية سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به و إرادة التروي أو عدمها أيضا نعم لا تصح الاجازة بعد الرد كما لا يجوز الرد بعد الاجازة فمعها يلزم العقد .

( 19 مسألة ) : لا يشترط في الاجازة لفظ خاص بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد بل تقع بالفعل الدال عليه .

( 20 مسألة ) : يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في الاجازة نعم لو اعتقد لزوم الاجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فان كان على وجه التقييد لم يكف و إن كان على وجه

الداعي يكون كافيا .

( 21 مسألة ) : الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه .

( 22 مسألة ) : الرضي الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلى أنه كان بحيث لو كان حاضرا و ملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الاجازة بل لو كان حاضرا حال العقد و راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول و لا فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي فله أن لا يجيز .

( 23 مسألة ) : إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد له فالظاهر صحته بالاجازة نعم لو استوذن فنهى و لم يأذن و مع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحته بالاجازة لانه بمنزلة الرد بعده و يحتمل صحته بدعوى الفرق بينه و بين الرد بعد العقد فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضا و إن كان لا يخلو ذلك أيضا من إشكال .

( 24 مسألة ) : لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية و لا الالتفات إلى ذلك فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا و أوقع العقد فتبين خلافه يكون من الفضولي و يصح بالاجازة .

( 25 مسألة ) : لو قال في مقام إجراء الصيغة زوجت موكلتي فلانة مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح و يقبل الاجازة أم لا الظاهر الصحة نعم لو لم يذكر لفظ فلانة و نحوه كأن يقول زوجت موكلتي و كان من قصده إمرأة معينة مع عدم كونه وكيلا عنها يشكل صحته بالاجازة .

( 26 مسألة ) : لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل

يجوز إجازة العقد دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلة و الكثرة فيه إشكال بل الاظهر عدم الصحة في الصورة الثانية و هي ما إذا عين المهر على وجه آخر كما أنه لا تصح الاجازة مع شرط لم يذكر في العقد أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط .

( 27 مسألة ) : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته و لزومه إذا كان ناسيا لكونه وكيلا بل و كذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد و لكن لم يبلغه الخبر على إشكال فيه و أما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه وليا ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولي عليه إشكال .

( 28 مسألة ) : إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية فهل يصح و يلزم أو يتوقف على الاجازة أو لا يصح وجوه أقواها عدم الصحة لانه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الامر بيده في الابقاء و العدم و بعبارة اخرى أوقع العقد متزلزلا .

( 29 مسألة ) : إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد

لازم عليهما و لا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه و على هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الاخر و أما إذا زوجهما الفضوليان فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليهما قبله فان بلغا و أجاز أثبتت الزوجية و يترتب عليها أحكامها من حين العقد لما مر من كون الاجازة كاشفة و إن رد أورد أحدهما أو مأتا أو مات أحدهما قبل الاجازة كشف عن عدم الصحة من حين الصدور و إن بلغ أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الاخر يعزل ميراث الاخر على تقدير الزوجية فان بلغ و أجاز يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع في الارث فان حلف يدفع إليه و إن لم يجز أو أجاز و لم يحلف لم يدفع بل يرد إلى الورثة و كذا لو مات بعد الاجازة و قبل الحلف هذا إذا كان متهما بأن إجازته للرغبة في الارث و أما إذا لم يكن متهما بذلك كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف .

( 30 مسألة ) : يترتب على تقدير الاجازة و الحلف جميع الاثار المرتبة على الزوجية من المهر و حرمة الام و البنت و حرمتها إن كانت هي الباقية على الاب و الا بن و نحو ذلك بل الظاهر ترتب هذه الاثار بمجرد الاجازة من حاجة إلى الحلف فلو أجاز و لم

يحلف مع كونه متهما لا يرث و لكن يرتب سائر الاحكام .

( 31 مسألة ) : الاقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور كما إذا كان أحد الطرفين الولي و الطرف الاخر الفضولي أو كان أحد الطرفين المجنون و الطرف الاخر الصغير أو كانا بالغين كاملين أو أحدهما بالغا و الاخر صغيرا أو مجنونا أو نحو ذلك ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الاجازة أو لاجازته بعد بلوغه أو رشده و بقى الاخر فانه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في الصغيرين من سائر الصور لاختصاص الموجب له من الاخبار بالصغيرين و لكن الاحوط الاحلاف في الجميع بالنسبة إلى الارث بل بالنسبة إلى سائر الاحكام أيضا .

( 32 مسألة ) : إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا و الطرف الاخر فضوليا و لم يتحقق إجازة و لا رد فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح ام المرأة و بنتها و أختها و الخامسة و إذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره ؟ و بعبارة اخرى هل يجري عليه آثار الزوجية و إن لم تجر على الطرف الاخر أولا ؟ قولان أقواهما الثاني إلا مع فرض العلم بحصول الاجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحققها من حين العقد




/ 129