نعم الاحوط الاول لكونه في معرص ذلك بمجئ الاجازة نعم إذا تزوج الام أو البنت مثلا ثم حصلت الاجازة كشفت عن بطلان ذلك .( 33 مسألة ) : إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة سواء أجاز الطرف الاخر أو كان أصيلا أم لا لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز و تبين كونه كأن لم يكن و ربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها و هو في محله بعد أن لم يتحقق نكاح و مجرد العقد لا يوجب شيئا مع أنه لا فرق بينه و بين نكاح البنت و كون الحرمة في الاول مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق .( 34 مسألة ) : إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثم علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز لفوات محل الاجازة و كذا إذا زوج رجل فضولا بامرءة و قبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها أو ابنتها أو اختها ثم علم و دعوى أن الاجازة حيث إنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني كما ترى ( 35 مسألة ) : إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل و زوجها الوكيل الاخر من آخر فان علم السابق من العقدين فهو الصحيح و إن علم الاقتران بطلا معا و إن شك في السبق و الاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقق عقد صحيح و الاصل عدم تأثير واحد منهما و إن علم السبق و اللحوق و لم يعلم السابق من اللاحق فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الاخر و إن حهل التاريخان ففي المسألة وجوه " أحدها " التوقيف حتى يحصل العلم " الثاني " خيار الفسخ للزوجة " الثالث " أن الحاكم يفسخ " الرابع " القرعة و الاوفق بالقواعد هو الوجه الاخير و كذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة و الاخر بأخرى أو زوجه أحدهما بامرءة و الاخر ببنتها أو أمها أو اختها و كذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل زوجها وكيلها من آخر أو تزوج بامرءة و زوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما و لو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق و قال الاخر لا أدري من السابق و صدقت المرأة المدعي للسبق حكم بالزوجية بينهما لتصادقهما عليها .( هذا آخر ما برز منه دام ظله من النكاح ) بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية و هي إما مصدر يصي بمعنى الوصل حيث إن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياة و إما اسم مصدر بمعنى العهد من وصى يوصي توصية أو أوصى يوصي إيصاء و هي إما تمليكية أو عهدية و بعبارة اخرى إما تمليك عين أو منفعة أو تسليط على حق أو فك ملك أو عهد متعلق بالغير أو عهد متعلق بنفسه ما لوصية بما يتعلق بتجهيزه و تنقسم انقسام الاحكام الخسمة .( 1 مسألة ) : الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول و كذا الوصية بالفك كالعتق و أما التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءأ و عليه تكون من العقود أو شرطا على وجه الكشف أو النقل فيكون من الايقاعات و يحتمل قويا عدم اعتبار القبول فيها بل يكون الرد مانعا و عليه تكون من الايقاع الصريح و دعوى أنه يستلزم الملك القهري و هو باطل في غير مثل الارث مدفوعة بأنه لا مانع منه عقلا و مقتضى عمومات الوصية ذلك مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف .( 2 مسألة ) : بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفات الموصي بلا إشكال و قبل وفاته على الاقوى و لا وجه لما عن جماعة من عدم صحته حال الحياة لانها تمليك بعد الموت فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية فلا محل له و لانه كاشف أو ناقل و هما معا منتفيان حال الحياة إذ نمنع عدم المحل له إذا الانشاء المعلق على الموت قد حصل فيمكن القبول المطابق له و الكشف و النقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه فهما في القبول بعد الموت لا مطلقا .( 3 مسألة ) : تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت مثل قضأ الصلوات و الصيام و النذور المطلقة و الكفارات و نحوها فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الامكان و مع عدمه يجب الوصية بها سواء فاتت لعذر أو لا لعذر لوجوب تفريغ الذمة بما أمكن في حال الحياة و إن لم يجز فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها يجب التفريغ بها بالايصاء و كذا يجب رد اعيان أموال الناس التي عنده كالوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها و مع عدم الامكان يجب الوصية بها و كذا يجب أداء ديون الناس الحالة و مع عدم الامكان أو مع كونها مؤجلة يجب الوصية بها إلا إذا كانت معلومة أو موثقة بالاسناد المعتبرة و كذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فانه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها و لا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود متبرع أو أداؤها من بيت المال .( 4 مسألة ) : رد الموصى له للوصية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية و إذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلا لها فعلى هذا إذا كان الرد منه بعد الموت و قبل القبول أو بعد القبول حال حياة الموصي مع كون الرد أيضا كذلك يكون مبطلا لها لعدم حصول الملكية بعد و إذا كان بعد الموت و بعد القبول لا يكون مبطلا سواء كان القبول بعد الموت أيضا أو قبله و سواء كان قبل القبض أو بعده بناء على الاقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها لعدم الدليل على اعتباره و ذلك لحصول الملكية حينئذ له فلا تزول بالرد و لا دليل على كون الوصية جائزة بعد تماميتها بالنسبة إلى الموصى له كما أنها جائزة بالنسبة إلى الموصي حيث إنه يجوز له الرجوع في وصيته كما سيأتي و ظاهر كلمات العلماء حيث حكموا ببطلانها بالرد عدم صحة القبول بعده لانه مبطل للايجاب الصادر من الموصي كما أن الامر كذلك في سائر العقود حيث إن الرد بعد الايجاب يبطله و ان رجع و قبل بلا تأخير و كما في إجازة الفضولي حيث إنها لا تصح بعد الرد لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصي باقيا على إيجابه بل في سائر العقود ايضا مشكل إن لم يكن إجماع خصوصا في الفضولي حيث إن مقتضى بعض الاخبار صحتها و لو بعد الرد و دعوى عدم صدق المعاهدة عرفا إذا كان القبول بعد الرد ممنوعة ثم إنهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح و هو أيضا مشكل على ما ذكروه من كونه مبطلا للايجاب إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت إلا إذا قلنا ان الرد و القبول لا اثر لهما حال الحياة إن محلهما إنما هو بعد الموت و هو محل منع .( 5 مسألة ) : لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الاخر صح فيما قبل و بطل فيما رد و كذا لو أوصى له بشيء فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الاخر و إن لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع و نحوه بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الايجاب و القبول لان مقتضي القاعدة الصحة في البيع أيضا إن لم يكن إجماع و دعوى عدم التطابق ممنوعة نعم لو علم من حال الموصي إرادته تمليك المجموع لم يصح التبعيض .( 6 مسألة ) :