عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و غير الحاكم لم يصح بل يكون للاب و الجد مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لهم بعد بلوغهم أو على أن يصرفه عليهم من أن يملكهم يمكن أن يقال بصحته و عدم رجوع أمره إلى الاب و الجد أو الحاكم ( فصل في المصى به ) تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل و لا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة فتصح بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة و تصح بالعبد الابق منفردا و لو لم يصح بيعه إلا بالضميمة و لا تصح بالمحرمات كالخمر و الخنزير و نحوهما و لا بآلات اللهو و لا بما لا نفع فيه و لا غرض عقلائي كالحشرات و كلب الهراش و أما كلب الصيد فلا مانع منه و كذا كلب الحائط و الماشية و الزرع و إن قلنا بعدم مملوكية ما عدى كلب الصيد إذا يكفي وجود الفائدة فيها و لا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق كحق القدف و نحوه و تصح بالخمر المتخذ للتخليل و لا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر و الخنزير بين كون الموصي و الموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين لان الكفار أيضا مكلفون بالفروع نعم هم يقرون على مذهبهم و إن لم يكن عملهم صحيحا و لا تصح الوصية بمال الغير و لو جاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه نعم لو أوصى فضولا عن الغير احتمل صحته إذا أجاز .

( 1 مسألة ) : يشترط في نفوذ الوصية كونها

بمقدار الثلث أو بأقل منه فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد إلا مع إجازة الورثة بلا إشكال و ما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبة شاذ و لا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة و لو كانت زائذه و أجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط و لا يضر التبعيض كما في سائر العقود فلو خلف ابنا و بنتا و أوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان للموصى له ثلاثة إلا ثلث من ستة و لو انعكس كان له اثنان و ثلث من ستة .

( 2 مسألة ) : لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له فلو أوصى بعين ملتفت إلى ثلثه و كانت بقدره أو أقل صحت و لو قصد كونها من الاصل أو من ثلثي الورثة و بقاء ثلثه سليما مع وصيته بالثلث أو لاحقا بطلت مع عدم اجازة الورثة بل و كذا إن اتفق أنه لم يوص بالثلث أصلا لان الوصية المفروضة مخالف للشرع و إن لم تكن حينئذ زائده على الثلث نعم لو كانت في واجب نفذت لانه يخرج من الاصل إلا مع تصريحه بإخراجه

من الثلث .

( 3 مسألة ) : إذا أوصى بالازيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أو لا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة فهل الاصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم كونها بالواجب أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب وجهان ، ربما يقال بالاول و يحمل عليه ما دل من الاخبار على أنه إذا أوصى بماله كله فهو جائز و أنه أحق بماله ما دام فيه الروح لكن الاظهر الثاني لان مقتضي ما دل على عدم صحتها إذا كانت أزيد من ذلك و الخارج منه كونها بالواجب و هو معلوم نعم إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الاصل بل و كذا إذا قال أعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة أو نذرا أو نحو ذلك و شك في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي فانها أيضا تخرج من الاصل لان الظاهر من الخمس و الزكاة الواجب منهما و الظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما .

( 4 مسألة ) : إذا أجاز الوارث بعد وفات الموصي فلا إشكال في نفوذها و لا يجوز له الرجوع في إجازته و أما إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها و عدمه قولان أقواهما الاول كما هو المشهور للاخبار المؤيدة باحتمال كونه ذا حق في الثلثين فيرجع إجازته إلى إسقاط حقه كمالا يبعد استفادته من الاخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلا الثلث هذا و الاجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي و ليست ابتداء عطية من الوارث فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصي أولا ثم ينتقل إلى الموصى له بل و لا بتقدير ملكه بل ينتقل إليه من الموصي من الاول .

( 5 مسألة ) : ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثم قالوا ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه و عليهم الحلف على الزائد فلو قالوا ظننا أنه ألف درهم فبان أنه ألف دينار قضي عليهم بصحة الاجازة في خمسمأة درهم و أحلفوا على نفي ظن الزائد فللموصى له نصف ألف درهم من التركة و ثلث البقية و ذلك

لاصالة عدم تعلق الاجازة بالزائد و أصالة عدم علمهم بالزائد بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة كدرا أو عبد فأجازوا ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه أزيد بكثير فانه لا يسمع منهم ذلك لان إجازتهم تعلقت بمعلوم و هو الدار أو العبد و منهم من سوى بين المسئلتين في القبول و منهم من سوى بينهما في عدم القبول و هذا هو الاقوى اخذا بظاهر كلامهم في الاجازة كما في سائر المقامات كما إذا أقر بشيء ثم ادعى أنه ظن كذا أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثم ادعى أنه ظن كذا فانه لا يسمع منه بل الاقوى عدم السماع حتى مع العلم بصدقهم في دعواهم إلا إذا علم كون إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا فيرجع إلى عدم الاجازة و معه

يشكل السماع فيما ظنوه أيضا .

( 6 مسألة ) : المدار في اعتبار الثلث على حال وفات الموصي لا حال الوصية بل على حال حصول قبض الوارث للتركة إن لم تكن بيدهم حال الوفاة فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث و كان ماله بمقدار ثم نقص كان النقص مشتركا بين الوارث و الموصى له و لو زاد كانت الزيادة لهما مطلقا و إن كانت كثيرة جدا و قد يقيد بما إذا لم تكن كثيرة إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة و الاصل عدم تعلق الوصية بها و لكن لا وجه له للزوم العمل بإطلاق الوصية نعم لو كان هناك قرينة قطعية على عدم إرادته الزيادة المتجددة صح ما ذكر لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة و قلتها و لو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل ثم حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث و إن كانت أزيد من الثلث حال الوصية ثم زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلت أو أقل صحت الوصية فيها و كذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلى كمأة دينار مثلا .

( 7 مسألة ) : ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي كمأة دينار مثلا أنه إذا أتلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة كما في الحصة المشاعة و إن كان الثلث وافيا و ذلك بدعوى أن الوصية بهما ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة و الاقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا

/ 129