عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المنسيين و لا صلاة الاحتياط .

" و منها " : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها .

" و منها " : أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء و على قول في صلاة الغدير .

" و منها " جواز قطعها اختيارا .

" و منها " أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، و إن كان في إطلاقه إشكال .

( 67 فصل في صلاة المسافر ) لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الاخيرتين من الرباعيات ، و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما ، و أما شروط القصر فأمور : " الاول " : المسافة و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب و الاياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد بل مطلقا على الاقوى و إن كان الذهاب فرسخا و الاياب سبعة ، و أن كان الاحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع و الاقوى عدم اعتبار كون الذهاب و الاياب في يوم واحد أو ليلة واحدة و في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه و عدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الا ثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب و الاياب و لو بعد تسعة أيام

يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القصر إلا إذا كان قاصدا للاقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الاخر ، فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر و يفطر ، و لكن مع ذلك الجمع بين القصر و التمام و الصوم و قضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط و لو كان من قصده الذهاب و الاياب و لكن كان مترددا في الاقامة في الا ثناء عشرة أيام و عدمها لم يقصر ، كما أن الامر في الامتدادية ايضا كذلك .

( 1 مسألة ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع و عشرون إصبعا ، كل إصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .

( 2 مسألة ) : : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيرا لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية ، نعم لا يضر اختلاف الاذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية .

( 3 مسألة ) : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الاقوى ، بل كذا لو ظن كونها مسافة .

( 4 مسألة ) : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشياع المفيد للعلم ، و بالبينة الشرعية ، و في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع .

( 5 مسألة ) : الاقوى عند الشك

وجوب الاختبار أو السوأل لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما للحرج .

( 6 مسألة ) : إذا تعارض البينتان فالأَقوى سقوطهما و وجوب التمام و ان كان الاحوط الجمع .

( 7 مسألة ) : إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه فإن الاصل هو التمام : ( 8 مسألة ) : إذا كان شاكا في المسافة و مع ذلك قصر لم يجر بل وجب عليه الاعادة تماما ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونهه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض .

و مع ذلك الاحوط الاعادة أيضا .

( 9 مسألة ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة .

و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الاعادة .

( 10 مسألة ) : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر ، و إن لم يكن الباقى مسافة .

( 11 مسألة ) : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الا ثناء وجب عليه القصر ، و إن لم يكن الباقى مسافة و كذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه ، و المجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الا ثناء يقصر ، و أما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .

( 12 مسألة ) : لو تردد في أقل من أربعة فراسخ

ذاهبا و جائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية .

( 13 مسألة ) : لو كان للبلد طريقان و الابعد منهما مسافة ، فإن سلك الابعد قصر ، و إن سلك الاقرب لم يقصر ، إلا إذا كان أربعة أو أقل و أراد الرجوع من الابعد ( 14 مسألة ) : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد و الاياب منه إلى البلد ، و على المختار يكفى كون المجموع مسافة مطلقا ، و إن لم يكن إلى المقصد

أربعة ، و على القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .

( 15 مسألة ) : مبدء حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار و المتوسطات ، و آخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة و الاحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع و إن كانت مسافة إذا لو حظ آخر المحلة .

" الشرط الثاني " : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقل منها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الاول مسافة لم يقصر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم

العود مسافة قصر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازما على العود ، و كذا لا يقصر من لا يدري أى مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو بعيرا شاردا أو الصيد و لم أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب إذا كان مع بقدر المسافة و إن لم يكن أربعة كأن يقصد في الا ثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ ، و المفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد ، و كذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم و إلا فلا ، أو علق سفره على حصول مطلب في الا ثناء قبل بلوغ الاربعة إن حصل يسافر و إلا فلا ، نعم لواطمئن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص .

( 16 مسألة ) : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصر و إن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام و إن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر ، كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه ، و الاحوط في هذه الصورة أيضا الجمع .

( 17 مسألة ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفى و لو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة و العبد ، أو قهرا كالاسير و الكره و نحوهما ، أو اختيارا كالخادم و نحوه بشرط العلم بكون قصد المسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ، و يجب الاستخبار مع الامكان نعم في وجوب الاخبار على المتبوع إشكال ، و إن كان الظاهر

عدم الوجوب ( 18 مسألة ) : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقي على التمام بل لو ظن ذلك فكذلك ، نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر خصوصا لو ظن العدم ، لكن الاحوط في صورة الظن بالمفارقة و الشك فيها الجمع .

( 1 مسألة ) : إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق و نحوهما فمع العلم بعدم الامكان و عدم حصول المعلق عليه يقصر ، و أما مع ظنه فالأَحوط الجمع ، و إن كان الظاهر التمام ، بل و كذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق المسافة ، و مع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط .

( 20 مسألة ) : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك و في الا ثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه و إن




/ 129