عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لم يكن الباقى مسافة ، لانه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا ، فهو كما لو قصد بلدا معينا و اعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الا ثناء أنه مسافة ، و مع ذلك فالأَحوط الجمع .

( 21 مسألة ) : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه ، و أنما إذا ركب على الدابة أو ألقى في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية ففي وجوب القصر و لو مع العلم بالايصال إلى المسافة إشكال و إن كان لا يخلو عن قوة .

" الثالث " : استمرار قصد المسافة فلو عدل عنه قبل بلوغ الاربعة أو تردد أتم ، و كذا إذا بعد بلوغ الاربعة ، لكن كان عازما على عدم العود ، أو كان مترددا في أصل العود و عدمه أو كان عازما على العود لكن بعد نية الاقامة هناك عشرة أيام ، و أما إذا كان عازما على العود من نية الاقامة عشرة أيام فيبقى على القصر ، و إن لم يرجع ليومه بل و إن بقي مترددا إلى ثلاثين يوما نعم بعد الثلاثين مترددا يتم ( 22 مسألة ) : يكفى في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى و ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر حينئذ على الاصح كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق و لم يعين من الاول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى

في وجوب القصر : ( 23 مسألة ) : لو تردد في الا ثناء ثم عاد ثم إلى الجزم فإما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ، ففى الصورة الاولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة و لو ملفقة ، و كذا إن لم يكن مسافة في وجه لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع ، و أما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة و لو ملفقة يقصر أيضا ، و إلا فيبقى على التمام نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أو لا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد مسافة ففى العود إلى التقصير وجه لكنه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .

( 24 مسألة ) : ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت فضلا عن قضائه خارجه .

" الرابع " : أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه اقامة أيام قبل بلوغ الثمانية ، و أن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك و إلا أتم لان الاقامة قاطعه لحكم السفر و الوصول إلى الوطن قاطع لنفسه ، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصدا للمسافة ، و كذا يتم لو كان مترددا في نية الاقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، نعم لو لم يكن ذلك من قصده و لا مترددا فيه إلا أنه يحتمل

عروض مقتض لذلك في الا ثناء لم يناف عزمه على المسافة فيقصر ، نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا أنه لو غرض في الا ثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع ، و يحتمل عروض ذلك فإنه لا يضر بعزمه و قصده .

( 25 مسألة ) : لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للاقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان مترددا في ذلك و عدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الامرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم الاياب قصر ، و إلا فلا ، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ ، و كان عازما على العود و لو لغير يومه قصر في الذهاب و المقصد و الاياب ، بل و كذا لو كان أقل من أربعة ، بل و لو كان فرسخا فكذلك على الاقوى من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب و الاياب و عدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر .

( 26 مسألة ) : لو لم يكن من نيته في أول السفر الاقامة أو المرور على الوطن و قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له و عزم على عدم الامرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة و لو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الاول و العزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال

خصوصا في صورة التخلل فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث .

" الخامس " : من الشروط أن لا يكون السفر حراما و إلا لم يقصر ، سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف ، و إباق العبد ، و سفر الزوجة بدون إذن الزوج في الواجب ، و سفر الولد مع نهى الوالدين في الواجب ، و كما إذا كان السفر مضرا لبدنه ، و كما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه و نحو ذلك أو كان غايته أمرا محرما ، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لاعانة ضالم أو لاخذ مال الناس ظلما و نحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام ، بل يجب معه القصر و الافطار .

( 27 مسألة ) : إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الديان و إمكان الاداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا ؟ الاقوى التفصيل بين ما إذا كان لاجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن

كذلك ففى الاول يجب التمام دون الثاني ، لكن الاحوط الجمع في الثاني .

( 28 مسألة ) : إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأَقوى فيه القصر ، و إن كان الاحوط الجمع ( 29 مسألة ) : التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الاغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر ، و أما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا و كانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام ، و إن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر .

( 30 مسألة ) : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر إمتثالا لامره فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما ، و وجب عليه التمام و إن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا و الاحوط الجمع و أما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر ( 31 مسألة ) : إذا سافر للصيد فإن كان لقوته و قوت عياله قصر بل و كذا لو كان للتجارة ، و إن كان الاحوط

فيه الجمع و ان كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ، و لا فرق بين صيد البر و البحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد و بين التباعد عنه و بين استمراره ثلاثة أيام و عدمه على الاصح ( 32 مسألة ) : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر و ان كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه لكون العود جزء من سفر المعصية ، لكن الاحوط الجمع جينئذ ( 33 مسألة ) : إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة ايضا ، فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الا ثناء انقطع ترخصه و وجب عليه الاتمام و إن كان قد قطع مسافات ، و لو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا فهو كما لو عدل عن السفر و قد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب إعادتها و أما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الا ثناء إلى الطاعة فإن كان الباقى مسافة فلا إشكال في القصر و إن كانت

ملفقة من الذهاب و الاياب بل و إن لم يكن الذهاب أربعة على الاقوى ، و أما إذا لم يكن مسافة و لو ملفقة فالأَحوط الجمع بين القصر و التمام ، و إن كان الاقوى القصر بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة و لو ملفقة ، فإن المدار على حال العصيان و الطاعة فما دام عاصيا يتم و ما دام مطيعا يقصر من نظر إلى كون البقية مسافة أو لا .

( 34 مسألة ) : لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام ، سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا ، و أما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه و الاحوط الجمع ، و إن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك




/ 129