عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



رجع في الا ثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، و إذا صلى في الصورة الاولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، و أما إن كان قبل ذلك فالأَحوط وجوب الاعادة ، و إن كان يحتمل الاجزاء إلحاقا له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .

( 70 مسألة ) : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن البا في قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة .

( 68 فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما ) و هي أمور " أحدها " الوطن فإن المرور عليه قاطع السفر و موجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حد الترخص منه ، و يحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة و لو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص ، و المراد به المكان الذي اتخذه مسكنا و مقرا

له دائما بلدا كان أو قرية أو غيرهما ، سواء كان مسكنا لابيه و أمه و مسقط رأسه أو غيه مما استجده ، و لا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه ، نعم يعتبر فيه الاقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه ، و الظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الاشخاص و الخصوصيات ، فربما يصدق بالاقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل ، فلا يشترط الاقامة ستة أشهر ، و أن كان أحوط فقبله يجمع بين القصر و التمام إذا لم ينو اقامة عشرة أيام ، ( 1 مسألة ) : إذا أعرض عن وطنه الاصلى أو المستجد و توطن في غيره فان لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان و لم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له و لكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الابدى يزول عنه حكم الوطنية ، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر ، و أما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد أتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي ، و إن أعرض عنه إلى غيره ، و يسمونه بالوطن الشرعي و يوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام

بقاء ملكه فيه ، لكن الاقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض ، فالوطن الشرعي ثابت ، و إن كان الاحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مر عليه و لم ينو اقامة عشرة أيام ، بل الاحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو قابل للسكنى و بقى فيه بقصد التوطن ستة أشهر ، بل و كذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا .

( 2 مسألة ) : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي و أنه منحصر في العرفي فنقول : يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة ، بأن يكون له زوجتان ، مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة ايضا ، بل لا يبعد الازيد أيضا .

( 3 مسألة ) : لا يبعد أن يكون الولد تابعا لابويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الاعراض عنه سواء كان وطنا أصليا لهما و محلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما ، كما إذا

أعرضا عن وطنهما الاصلى و اتخذا مكانا آخر وطنا لهما و هو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا و أما إذا أتيا بلدة أو قرية و توطنا فيها و هو معهما مع كونه بالغا قلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه .

( 4 مسألة ) : يزول حكم الوطنية بالاعراض و الخروج ، و إن لم يتخذ بعد وطنا آخر ، فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة .

( 5 مسألة ) : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ، فلو غصب دارا في بلد و أراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له ، و كذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك ( 6 مسألة ) : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم و إن لم يتحقق الخروج و الاعراض ، بل و كذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد و أما في الوطن الاصلى إذا تردد في البقاء فيه و عدمه ففى زوال حكمه قبل الخروج و الاعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم ، فالأَحوط الجمع بين الحكمين .

( 7 مسألة ) : ظاهر كلمات رضوان الله عليهم اعتبار قصد

التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفى العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنه مشكل فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك و الاحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط .

" الثاني " : من قواطع السفر العزم على اقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الاعراب أو فلاة من الارض أو العلم بذلك و إن كان لا عن اختيار و لا يكفى الظن بالبقاء فضلا عن الشك ، و الليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الاولى و الاخيرة ، فيكفى عشرة أيام و تسع ليال ، و يكفى تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الصح ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الاول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، و يجب عليه الاتمام ، و إن كان الاحوط الجمع ، و يشترط وحدة محل الاقامة ، فلو قصد الاقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر ، كأن عزم على الاقامة في النجف و الكوفة أو في الكاظمين و بغداد ، أو عزم على الاقامة في رستاق من قرية إلى قرية من عزم على الاقامة في واحدة منها عشرة أيام ، و لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبى الحلة و بغداد و نحوهما ، و لو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الاقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا بحيث لا يصدق وحدة

المحل ، و كان كنية الاقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية و نحوها .

( 8 مسألة ) : لا يعتبر في نية الاقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الصح ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها و نحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الاقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص ، بل إلى ما دون الاربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الاقامة قي ذلك المكان عرفا ، كما إذا كان من نيته الخروج نهارا و الرجوع قبل الليل ( 9 مسألة ) : إذا كان محل الاقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج

عن صدق وحدة المحل ، فالمدار على صدق الوحدة عرفا و بعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه ، و إن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الاربعة كما ذكرنا في البلد ، فجواز نية الخروج إلى ما دون الاربعة لا يوجب جواز توسيع محل الاقامة كثيرا ، فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الاربعة بل يؤخذ على المتعارف و إن كان يجوز التردد إلى ما دون الاربعة على وجه لا يضر بصدق الاقامة فيه ( 10 مسألة ) : إذا علق الاقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفى ، بل و كذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان عازما البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر .

( 11 مسألة ) : المجبور على الاقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام ، و إن كان من نيته الخروج على فرض الجبر و الاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعها و بقائه عشرة أيام كذلك .

( 12 مسألة ) : لا تصح نية الاقامة في بيوت الاعراب و نحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .

( 13 مسألة ) : الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقق الاقامة بالنسبة إليهما و إن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج




/ 129