رجع في الا ثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، و إذا صلى في الصورة الاولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، و أما إن كان قبل ذلك فالأَحوط وجوب الاعادة ، و إن كان يحتمل الاجزاء إلحاقا له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .( 70 مسألة ) : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن البا في قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة .( 68 فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما ) و هي أمور " أحدها " الوطن فإن المرور عليه قاطع السفر و موجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حد الترخص منه ، و يحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة و لو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص ، و المراد به المكان الذي اتخذه مسكنا و مقرا له دائما بلدا كان أو قرية أو غيرهما ، سواء كان مسكنا لابيه و أمه و مسقط رأسه أو غيه مما استجده ، و لا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه ، نعم يعتبر فيه الاقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه ، و الظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الاشخاص و الخصوصيات ، فربما يصدق بالاقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل ، فلا يشترط الاقامة ستة أشهر ، و أن كان أحوط فقبله يجمع بين القصر و التمام إذا لم ينو اقامة عشرة أيام ، ( 1 مسألة ) : إذا أعرض عن وطنه الاصلى أو المستجد و توطن في غيره فان لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان و لم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له و لكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الابدى يزول عنه حكم الوطنية ، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر ، و أما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد أتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي ، و إن أعرض عنه إلى غيره ، و يسمونه بالوطن الشرعي و يوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه ، لكن الاقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض ، فالوطن الشرعي ثابت ، و إن كان الاحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مر عليه و لم ينو اقامة عشرة أيام ، بل الاحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو قابل للسكنى و بقى فيه بقصد التوطن ستة أشهر ، بل و كذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا .( 2 مسألة ) : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي و أنه منحصر في العرفي فنقول : يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة ، بأن يكون له زوجتان ، مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة ايضا ، بل لا يبعد الازيد أيضا .( 3 مسألة ) : لا يبعد أن يكون الولد تابعا لابويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الاعراض عنه سواء كان وطنا أصليا لهما و محلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما ، كما إذا أعرضا عن وطنهما الاصلى و اتخذا مكانا آخر وطنا لهما و هو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا و أما إذا أتيا بلدة أو قرية و توطنا فيها و هو معهما مع كونه بالغا قلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه .( 4 مسألة ) : يزول حكم الوطنية بالاعراض و الخروج ، و إن لم يتخذ بعد وطنا آخر ، فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة .( 5 مسألة ) : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ، فلو غصب دارا في بلد و أراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له ، و كذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك ( 6 مسألة ) : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم و إن لم يتحقق الخروج و الاعراض ، بل و كذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد و أما في الوطن الاصلى إذا تردد في البقاء فيه و عدمه ففى زوال حكمه قبل الخروج و الاعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم ، فالأَحوط الجمع بين الحكمين .( 7 مسألة ) : ظاهر كلمات رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفى العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنه مشكل فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك و الاحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط ." الثاني " : من قواطع السفر العزم على اقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الاعراب أو فلاة من الارض أو العلم بذلك و إن كان لا عن اختيار و لا يكفى الظن بالبقاء فضلا عن الشك ، و الليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الاولى و الاخيرة ، فيكفى عشرة أيام و تسع ليال ، و يكفى تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الصح ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الاول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، و يجب عليه الاتمام ، و إن كان الاحوط الجمع ، و يشترط وحدة محل الاقامة ، فلو قصد الاقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر ، كأن عزم على الاقامة في النجف و الكوفة أو في الكاظمين و بغداد ، أو عزم على الاقامة في رستاق من قرية إلى قرية من عزم على الاقامة في واحدة منها عشرة أيام ، و لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبى الحلة و بغداد و نحوهما ، و لو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الاقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا بحيث لا يصدق وحدة المحل ، و كان كنية الاقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية و نحوها .( 8 مسألة ) : لا يعتبر في نية الاقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الصح ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها و نحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الاقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص ، بل إلى ما دون الاربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الاقامة قي ذلك المكان عرفا ، كما إذا كان من نيته الخروج نهارا و الرجوع قبل الليل ( 9 مسألة ) : إذا كان محل الاقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل ، فالمدار على صدق الوحدة عرفا و بعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه ، و إن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الاربعة كما ذكرنا في البلد ، فجواز نية الخروج إلى ما دون الاربعة لا يوجب جواز توسيع محل الاقامة كثيرا ، فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الاربعة بل يؤخذ على المتعارف و إن كان يجوز التردد إلى ما دون الاربعة على وجه لا يضر بصدق الاقامة فيه ( 10 مسألة ) : إذا علق الاقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفى ، بل و كذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان عازما البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر .( 11 مسألة ) : المجبور على الاقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام ، و إن كان من نيته الخروج على فرض الجبر و الاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعها و بقائه عشرة أيام كذلك .( 12 مسألة ) : لا تصح نية الاقامة في بيوت الاعراب و نحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .( 13 مسألة ) : الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقق الاقامة بالنسبة إليهما و إن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج