عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و السيد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير و يجب عليهما التمام بعد الاطلاع و إن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا ، و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة فالقصد الاجمالى كاف في تحقق الاقامة ، لكن الاحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط .

( 14 مسألة ) : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرة كفى و إن لم يكن عالما به حين القصد بل و إن كان عالما بالخلاف ، لكن الاحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر و التمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .

( 15 مسألة ) : إذا عزم على اقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ،

و إن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح و المغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها ، و إن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، و كذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل و الصوم و نحوهما ، فانه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الاولى الاحتياط مع الصوم إذا كا ن العدول عن قصده بعد الزوال و كذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد ، ( 16 مسألة ) : إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الاقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام و كذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير و لو مع الغفلة عن الاقامة و إن كان الاحوط الجمع بعد العدول حينئذ ، و كذا في الصورة الاولى .

( 17 مسألة ) : لا يشترط في تحقق الاقامة كونه مكلفا بالصلاة فلو نوى الاقامة و هو بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الايام ، و إذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلى تماما ، و كذا إذا نواها و هو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الافاقة ثم جن ثم أفاق و كذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلى ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما ، بل إذا كانت حايضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .

( 18 مسألة ) : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الاقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها و أتى بالقضاء تماما ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام و أما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر و عدم كفاية استقرار القضاء

عليه تماما ، و إن كان الاحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج ، و إن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لاجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفى مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام ( 19 مسألة ) : العدول عن الاقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه ، و ليس كاشفا عن عدم تحققها من الاول ، فلو فاتته حال العزم عليها صلا ة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلى صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما ، و كذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلى صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح .

نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لان المفروض انقطاع القامة بعده .

( 20 مسألة ) لا فرق في العدول عن قصد الاقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ، و لو كان قبله رجع إلى القصر .

( 21 مسألة ) : إذا عزم على الاقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أن الزوال قبل الصلاة من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال .

( 22 مسألة ) : إذا تمتت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى اقامة جديدة ، بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك ، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام .

( 23 مسألة ) : كما أن الاقامة موجبة للصلاة تماما و لوجوب

أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و لوجوب الجمعة و نحو ذلك من أحكام الحاضر .

( 24 مسألة ) : إذا تحققت الاقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفقة فللمسألة صور : " الاولى " أن يكون عازما على العود إلى محل الاقامة و استيناف اقامة عشرة أخرى ، و حكمه وجوب التمام في الذهاب و المقصد و الاياب و محل الاقامة الاولى و كذا إذا كان عازما على الاقامة في محل الاقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .

" الثانية " أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الاقامة ، و حكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ، و لو كان ما بقي أقل من أربعة على الاقوى من كفاية التلفيق و لو كان

الذهاب أقل من أربعة .

" الثالثة " : أن يكون عازما على العود إلى محل الاقامة من دون قصد اقامة مستأنفة ، لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد و حكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب و المقصد و محل الاقامة .

" الرابعة " : أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنه محل إقامته ، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه ، بل أراد قضأ حاجة في خارجه و العود إليه ثم إنشاء السفر منه و لو بعد يومين أو يوم بل أو أقل و الاقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب و المقصد والياب و محل الاقامة ما لم ينشئ سفرا ، و إن كان الاحوط الجمع في الجميع خصوصا في الاياب و محل الاقامة .

" الخامسة " : أن يكون عازما على العود إلى محل الاقامة لكن مع التردد في الاقامة بعد العود و عدمها ، و حكمه أيضا وجوب التمام و الاحوط الجمع كالصورة الرابعة .

" السادسة " : أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الاقامة و

عدمها ، و حكمه أيضا وجوب التمام و الاحوط الجمع كالسابقة .

" السابعة " : أن يكون مترددا في العود و عدمه أو ذاهلا عنه ، و لا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب و المقصد و الاياب و محل الاقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الاقامة أو ينشئ السفر ، و لا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الاقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الاقامة و أما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الاقامة فقد مر أنه إن كان من قصده الخروج و العود عما قريب و في ذلك اليوم من أن يبيت خارجا عن محل الاقامة فلا يضر بقصد أقامته و

يتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بداله ، و أما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الاقامة : و الاحوط الجمع من الاول إلى الآخر إلا إذا نوى الاقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا .

( 25 مسألة ) : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الاقامة و البقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب و المقصد ، و الود و إن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ، و يتم عند العزم عليه ، و لا يجب عليه قضأ ما صلى قصرا ، و أما إذا بدا له العود بدون اقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الاقامة لان المفروض الاعراض عنه ، و كذا لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقا .

( 26 مسألة ) : لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بداله الاقامة في أثنائها أتمها و أجزءت ، و لو نوى الاقامة و دخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة




/ 129