عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صومه ، و كذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق .

( 23 مسألة ) : إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الاثر ، فيكون صومه باطلا ، بل و كذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .

( 24 مسألة ) : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الاخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به ، و إن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار ، بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه ، بل و كذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل و الحكاية فالأَحوط لنا قل الاخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب ، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية .

( 25 مسألة ) : الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواية و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله و رسوله صلى الله عليه و آله .

( 26 مسألة ) : إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله صلى الله عليه و آله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب .

( 27 مسألة ) : إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا ( 28 مسألة ) : إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر

كما أشير إليه .

( 29 مسألة ) : إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه .

" السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، بل و غير الغليظ على الاحوط ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب و نحوه ، و سواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفظه ، و الاقوى إلحاق البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه ، و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول و نحو ذلك .

" السابع " : الارتماس في الماء و يكفي فيه رمس الرأس فيه ، و إن كان سائر البدن خارجا عنه من فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا ، و أما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه ، و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ

في البطلان ، و إن كان هو الاحوط ، و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس .

( 30 مسألة ) : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في الماء من سائر المايعات ، بل و لا رمسه في الماء المضاف و إن كان الاحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف .

( 31 مسألة ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصل الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأَحوط بل الاقوى بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الانآء في الماء فالظاهر عدم البطلان .

( 32 مسألة ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الاقوى ، و إن كان الاحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر .

( 33 مسألة ) : لا بأس فإفاضة الماء على رأسه ، و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل و لو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، و كذا في الميزاب إذا كان كبيرا و كان الماء كثيرا كالنهر مثلا .

( 34 مسألة ) : في ذي الرأسين إذا تميز الاصلي منهما فالمدار عليه ، و مع عدم التمييز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن لا يحكم ببطلان

الصوم إلا برمسهما و لو متعاقبا .

( 35 مسألة ) : إذا كان ما يعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، و لكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما .

( 36 مسألة ) : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من اختيار .

( 37 مسألة ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء يتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه .

( 38 مسألة ) : إذا كان المايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف لم يجب الاجتناب عنه .

( 39 مسألة ) : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و إلا بطل صومه .

( 40 مسألة ) : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه ، بخلاف ما إذا كان مقهورا .

( 41 مسألة ) : إذا ارتمس لا نقاد غريق بطل صومه و إن كان واجبا عليه .

( 42 مسألة ) : إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا و إن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل و بطل صومه .

( 43 مسألة ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا ، و إن كان ناسيا لصومه صحا معا ، و أما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله .

( 44 مسألة ) : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعين رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج ، و إن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الامساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا ، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق ، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا ، و من هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج .

( 45 مسألة ) : لو ارتمس الصائم في الماء

المغصوب فإن كان ناسيا للصوم و للغصب صح صومه و غسله و إن كان علما بهما بطلا معا ، و كذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب و إن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل .

( 46 مسألة ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا .

( 47 مسألة ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج .

( 48 مسألة ) : إذا شك في تحقيق الارتماس بني على عدمه .

" الثامن " : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الاقوى و إن كان الاحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا ، و أما الاصباح جنبا من تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضأ شهر رمضان على الاقوى ، و إن كان الاحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك و أما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار ، و لا فرق بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل ، و من البقاء على الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم ، و أما لو وسع التيمم

خاصة فتيمم صح صومه و إن كان عاصيا في الاجتناب ، و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم و مع تركهما عمدا يبطل صومها ، و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن كان الاحوط إلحاق قضائه به أيضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا ، و أما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الاقوى .

( 49 مسألة ) : يشترط في صحة صوم المستحاضة على الاحوط الاغسال النهارية التي للصلاة ، دون ما لا يكون لها ، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، و أما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر أو بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ، و لا يشترط فيها الاتيان بأغسال الليلة المستقبلة و




/ 129