عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إن كان أحوط ، و كذا لا يعتبر فيها الاتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشائين لم يبطل صومها لاجل ذلك ، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر ، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة ، و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الاعمال ، و إن كان الاحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الاغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة و القطنة ، و لا يجب تقديم غسل المتوسطة و الكثيرة على الفجر و إن كان هو الاحوط .

( 50 مسألة ) : الاقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام و الاحوط إلحاق شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به ، و إن كان الاقوى عدمه كما أن الاقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك ، و إن كان أحوط .

( 51 مسألة ) : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه ، و كذا لو كان متمكنا من الغسل و تركه حتى ضاق الوقت .

( 52 مسألة ) :

لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر ، فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الاقوى ، و إن كان الاحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الاصغر .

( 53 مسألة ) : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الاعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ، و إن كان هو الاحوط .

( 54 مسألة ) : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك ، لانه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة متعمد ، و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضأ رمضان مع كونه موسعا ، و أما مع ضيق وقته فالأَحوط الاتيان به و بعوضه .

( 55 مسألة ) : من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، و لو نام و استمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء و الكفارة ، و أما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم و إن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الازيد ، فلا يكون نومه حراما ، و إن كان الاحوط ترك النوم الثاني فما زاد ، و إن اتفق استمراره إلى الفجر ، غاية الامر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين .

( 56 مسألة ) :

نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمل الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام : فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل ، و إما أن يكون مع التردد في الغسل و عدمه ، و إما أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل ، و إما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار ، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا ، بل الاحوط ذلك إن كان مع الغفلة و الذهول أيضا و إن كان الاقوى لحوقه بالقسم الاخير ، و إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا ، فإن كان في النومة الاولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه و صح صومه ، و إن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه و نام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الاقوى و إن كان في النومة الثالثة فكذلك على الاقوى و إن كان الاحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة ، بل الاحوط وجوبها في النومة الثانية ايضا ، بل و كذا في النومة الاولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه و لا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الاول ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق

الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الاول لا الثاني .

( 57 مسألة ) : الاحوط إلحاق شهر رمضان من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الاول أو الثاني و الثالث حتى في الكفارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر و نحوه .

( 58 مسألة ) : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث .

( 59 مسألة ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة .

( 60 مسألة ) : ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات ، و الاقوى عدم الالحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال ، فمعه يبطل و إن كان في النوم الاول ، و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث .

( 61 مسألة ) : إذا شك في عدد النومات بني على الاقل .

( 62 مسألة ) : إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن و إن كان الاحوط تحصيل اليقين بالفراغ .

( 63 مسألة ) : يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل لكن الاولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة .

( 64 مسألة ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس .

( 65 مسألة ) : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النها ر .

( 66 مسألة ) : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن وسع للتيمم و لو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فان كان بعد الفحص صح صومه ، و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الاحوط .

" التاسع " : من المفطرات الحقنة بالمايع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، و لا بأس بالجامد و إن كان الاحوط اجتنابه أيضا .

( 67 مسألة ) : إذا احتقن بالمايع لكن لا يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر ، فلا يبعد عدم كونه مفطرا و إن كان الاحوط تركه .

( 68 مسألة ) : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مايعا و إن كان الاحوط تركه .

" العاشر " : تعمد القئ و إن

كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، و لا بأس بما كان سهوا أو من اختيار ، و المدار على الصدق العرفي ، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعد منه .

( 69 مسألة ) : لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من اختيار لم يكن مبطلا ، و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها .

( 70 مسألة ) : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه إن كان الاخراج منحصرا في القئ ، و إن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القئ مع إمكان الاخراج بغيره ، و يشترط أن يكون مما يصدق القئ على إخراجه ، و أما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلا .

( 71 مسألة ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار من اختيار فالأَحوط القضاء ( 72 مسألة ) : إذا ظهر أثر القئ و أمكنه الحبس و المنع وجب

إذا لم يكن حرج و ضرر .

( 73 مسألة ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه و لا يكون من القئ ، و لو توقف إخراجه على القئ سقط وجوبه و صح صومه .

( 74 مسألة ) : يجوز للصائم التجشؤ اختيارا و إن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، و أما إذا علم بذلك فلا يجوز .

( 75 مسألة ) : إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه ، و أما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب بل لا يجوز إذا صدق




/ 129