عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الاعادة ، و في مثل الشك بين الثلاث و الاربع و الست يجوز البناء على الاكثر الصحيح و هو الاربع ، و الاتمام ، و عمل الشك بين الثلاث و الربع ثم الاعادة أو البناء على الاقل و هو الثلاث ثم الاتمام ثم الاعادة ( 4 مسألة ) : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه ، بل لا بد من التروي و التأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، أو يستقر الشك ، بل الاحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، و إن كان الاقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك .

( 5 مسألة ) : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الاولتين و الاخيرتين .

( 6 مسألة ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين و الثلاث ، و الشك بين الاثنتين و الربع ، و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو احداهما و عدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لانه محكوم بعدم الاتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الاكمال ، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل ، لانه محكوم بالاتيان

شرعا ، فيكون بعد الاكمال ، و لا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الاخر و الاحوط الاتمام و الاعادة ، خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة .

( 7 مسألة ) : في الشك بين الثلاث و الاربع و الشك بين الثلاث و الاربع و الخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة لانه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الاكمال ، و لا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الاربع أو بعده .

( 8 مسألة ) : إذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا فبنى على الاربع ، ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بني عليه و لو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى الشك ، و لو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالاخير ، فلو شك و هو قائم بين الثلاث و الاربع فبنى على الاربع ، فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين و الاربع عمل عمل الشك الثاني ، و كذا العكس

فانه يعمل بالاخير .

( 9 مسألة ) : لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا و كذا لو حصل له حالة في اثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بني على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا و بني على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا ، مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين و الثلاث و بني على الثلاث و لم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه ، أو بني عليه من باب الشك ، يبنى على الحالة الفعلية ، و إن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث و أنه

بني على الثلاث و شك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه و إن كان أحوط ( 10 مسألة ) : لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بني على الثاني مثلا لو علم أنه شك سابقا ، بين الاثنتين و الثلاث و بعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحا بني على أنه كان بعد الاكمال ، و كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة ( 11 مسألة ) : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث و الاربع مثلا ، أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين و الاربع فالأَحوط الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة ( 12 مسألة ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الا ثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فان انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع و هو ركعتان و ركعتان من جلوس و سجود السهو ، ثم الاعادة ، و إن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض

الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لانه لم يدر كم صلى ( 13 مسألة ) : إذا علم في اثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا و شك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الاخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث و الاربع و إن لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين و الثلاث .

( 14 مسألة ) : إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه و إن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ، ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو ، و إلا أعاد الصلاة ، و الاحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضا .

( 15 مسألة ) : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر

فالأَقوى عدم وجوب شيء عليه لان الشك الاول قد زال ، و الشك الثاني بعد

الصلاة فلا يلتفت إليه ، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، لكن الاحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة الصلاة لكن هذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما إذا شك بين الاثنتين و الاربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الاربع أو شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث و الاربع أو عكس




/ 129