عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و الفضة .

الغلات الاربع و هي الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب و لا تجب فيما عدا ذلك على الاصح نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر " أحدها " الحبوب مما يكال أو يوزن كالارز و الحمص و الماش و العدس و نحوها و كذا الثمار كالتفاح و المشمش و نحوهما دون الخضر و البقول كالقث و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها .

" الثاني " : مال التجارة على الاصح .

" الثالث " : الخيل الاناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق ، " الرابع " : الاملاك و العقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكان و نحوها .

( 1 مسألة ) : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة و عدمها سواء كانا زكويين أو زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة ، لا أن يكون بمجرد الصورة و لا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شيء .

( 2 فصل في زكاة الانعام الثلاثة ) و يشرط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة امور : الاول ، النصاب و هو في الابل اثنا عشر نصابا : الاول الخمس و فيها شاة ، الثاني العشر و فيها شاتان ، الثالث خمسة عشر و فيها ثلاث شياة ، الرابع العشرون و فيها أربع شياة ، الخامس خمس و عشرون و فيها خمس شياة ، السادس ست و عشرون و فيها بنت مخاض ، و هي الداخلة في السنة الثانية .

السابع ست و ثلاثون ، و فيها بنت لبون ، و هي الداخلة في السنة الثالثة ، الثامن ست و أربعون و فيها حقة ، و هي الداخلة في السنة الرابعة ، التاسع إحدى و ستون ، و فيها جذعة و هي التي دخلت في السنة الخامسة ، العاشر ست و سبعون و فيها بنتا لبون ، الحادي عشر إحدى و تسعون و فيها حقتان ، الثاني عشر مائة وإحدى و عشرون ، و فيها في كل خمسين حقة و فى كل أربعين بنت لبون بمعنى

أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين و فى كل منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين و في كل منها حقة ، و يتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما ، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، و مع المطابقة لاحدهما الاحوط مراعاتها بل الاحوط مراعاة الاقل عفوا ففى المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما ، و في المائة و خمسين الاحوط اختيار الخمسين و فى المائتين و أربعين الاحوط

اختيار الاربعين و في المائتين و ستين يكون الخمسون أقل عفوا و في المائة و أربعين يكون الاربعون أقل عفوا .

( 1 مسئية ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا و إذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء ، و أما في البقر فنصابان .

الاول ثلاثون ، و فيها تبيع أو تبيعه و هو ما دخل في السنة الثانية ، الثاني أربعون ، و فيها مسنة ، و هي الداخلة في السنة الثالثة ، و فيما زاد يتخير

بين عد ثلاثين ثلاثين ، و يعطي تبيعا أو تبيعه ، و أربعين أربعين و يعطي مسنة و أما في الغنم فخمسة نصب : الاول أربعون و فيها شاة ، الثاني مائة وإحدى و عشرون و فيها شاتان ، الثالث : مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياة ، الرابع ثلاثمائة و واحدة و فيها اربع شياة ، الخامس أربعمائة فما زاد ، ففى كل مائة شاة و ما بين النصابين في الجميع عفو فلا يجب فيه ما وجب بالنصاب السابق ( 2 مسألة ) : البقر و الجاموس جنس واحد كما أنه لا فرق في الابل بين العراب و البخاتى ، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن ، و كذا لا فرق بين الذكر و الانثى في الكل ( 3 مسألة ) : فقط ، و إذا كان المجموع نصابا ، و كان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم ( 4 مسألة ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا و لو متباعدا يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كل واحد على حدة .

( 5 مسألة ) : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الابل من الضأن

الجذع و من المعز ألثنى ، و الاول ما كمل له سنة واحدة و دخل في الثانية و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة و لا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، و كذا الحال في الابل و البقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الاعلى و لا الادنى و إن كان لو تطوع بالعالى أو الاعلى كان أحسن و زاد خيرا ، و الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالك أن يخرج من جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو عيرهما و إن كان الاخراج من العين أفضل .

( 6 مسألة ) : المدار في القيمة على وقت الاداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب ، ثم المدار على

قيمة بلد الاخراج إن كانت العين تالفة و إن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هى فيه .

( 7 مسألة ) : إذ كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الانثى و بالعكس ، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأ و بالعكس ، و إن اختلفت في القيمة ، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أى الصنفين شاء ، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس ، و كذا في الابل يجوز دفع البخاتى عن العراب و بالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت .

( 8 مسألة ) : لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه ، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، و لو كان كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا الاحوط إخراج الصحيح من ملاحظة التقسيط ، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الاخراج منها .

الشرط الثاني : السوم طول الحول ، فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها ، و لو كان شهرا بل أسبوعا نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين و لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار

لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ، و لا بين أن يكون العلف من مال المالك بإذنه أو لا فإنها تخرج بذلك كله عن السوم ، و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا ، كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعى في الارض المباحة .

الشرط الثالث : أن لا يكون عوامل ، و لو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول و لا يضر إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مر في السوم .

الشرط الرابع : مضى الحول عليها جامعة للشرائط ، و يكفى الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب ، بل الاقوى استقراره أيضا ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الاول ، فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه .

( 9 مسألة ) لو أختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول ، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها ، و إن كان زكويا من جنسها ، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضى ستة أشهر فعاوضها




/ 129