يمكنه تعلمها من مشقة ففى وجوب التعلم و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ، و الاحوط التعلم و ترك الاخذ بعده ، نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها .( 7 مسألة ) : من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا و لكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه و بقى طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز أخذه ، و إن قلنا : إنه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الاسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ .( 8 مسألة ) : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له اخذ الزكاة إذا كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية ، و كذا إذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا ، و إن كان مما لا يجب و لا يستحب كالفلسفة والنجوم و الرياضيات و العروض و الادبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز أخذه .( 9 مسألة ) : لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الاخذ ، و مع سبق العدم و حدوث ما يشك في كفايته يجوز عملا بالاصل في الصورتين .( 10 مسألة ) : المدعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، و إن جهل الامران فمع سبق فقره يعطى من يمين و مع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأَحوط عدم الاعطاء إلا مع الظن بالصدق خصوصا في الصورة الاولى .( 11 مسألة ) : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان حيا أو ميتا لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفى بدينه ، و إلا لا يجوز نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز .( 12 مسألة ) : لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، بل لو كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا و الزكاة واقعا ، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز إذا لم يقصد القابض عنوانا آخر الزكاة ، بل قصد مجرد التملك .( 13 مسألة ) : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا فإن كانت العين باقية ارتجعها و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة و إن كان جاهلا بحرمتها للغنى ، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فانه لا ضمان عليه و لو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا فعليه زكاة مرة أخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه و لا على المالك الدافع إليه .( 14 مسألة ) : لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء أو عوضها مع التلف و علم القابض ، و مع عدم الامكان يكون عليه مرة أخرى و لا فرق في ذلك بين الزكاة و غيرها ، و كذا في المسألة السابقة و كذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة ، أو ممن تجب نفقته عليه ، أو هاشمى إذا كان الدافع من قبيله .( 15 مسألة ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا أو باعتقاد انه عالم فبان جاهلا أو زيد فبان عمروا أو نحو ذالك صح و أجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد ، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق ، و لا يجوز استرجاعه حينئذ و إن كانت العين باقية ، و أما إذا كان على وجه التقييد فيجوز كما يجوز نيتها مجددا مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع و تقييده .الثالث : العاملون عليها و هم المنصوبون من قبل الامام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام لاخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و إيصالها إليه ، أو إلى الفقراء على حسب إذنه ، فإن العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله و إن كان غنيا ، و لا يلزم استيجاره من الاول أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة ، بل يجوز أيضا أن لا يعين له و يعطيه بعد ذلك ما يراه ، و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و الايمان بل العدالة و الحرية ايضا على الاحوط ، نعم لا بأس بالمكاتب ، و يشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا ، و أن لا يكونوا من بني هاشم ، نعم يجوز استيجار هم من بيت المال أو غيره ، كما يجوز عملهم تبرعا ، و الاقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الامام عليه السلام في بعض الاقطار ، نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدى بنفسه لاخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الامام عليه السلام أو إلى الفقراء بنفسه .الرابع : المؤلفة قلوبهم من الكفار الذين يراد من إعطائهم ألفتهم و ميلهم إلى الاسلام ، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع ، و من المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لامالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع .الخامس : الرقاب و هم ثلاثة أصناف : الاول المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا ، و الاحوط أن يكون بعد حلول النجم ، ففى جواز إعطائه قبل حلوله اشكال ، و يتخير بين الدفع إلى كل من المولى و العبد لكن إن دفع إلى المولى و اتفق عجز العبد عن باقى مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه ، كما أنه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبي يسترجع منه ، نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا ، و لو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله و إلا ففى قبول قوله إشكال ، و الاحوط عدم القبول سواء صدقه المولى أو كذبه ، كما أن في قبول قول المولى مع عدم العلم و البينة ايضا كذلك ، سواء صدقه العبد أو كذبه ، و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسب للاداء ، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب ، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر .الثاني : العبد تحت الشدة ، و المرجع في صدق الشدة العرف فيشتري و يعتق ، خصوصا إذا كان مؤمنا في يد المؤمن .الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة ، و نية الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البايع و الاحوط الاستمرار بها إلى حين الاعتاق .السادس : الغارمون و هو الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم ، و يشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية و إلا لم يقض من هذ السهم ، و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصية أو لم يتب بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير و كونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لاجل وفاء الدين الذي لا يكفى كسبه أو ما عنده به ، و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله و لو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا فالأَقوى جواز إعطائه من هذا السهم ، و إن كان الاحوط خلافه نعم لا يجوز له الاخذ إذا كان قد صرفه في المعصية ، و لو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نجو ذلك لا بأس بإعطائه .و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون ، و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم .( 16 مسألة ) : لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف ، فلو كان الاتلاف جهلا أو نسيانا و لم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد و العدوان .( 17 مسألة ) : إذا كان دينه مؤجلا فالأَحوط عدم الاعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله ، و إن كان الاقوى الجواز ( 18 مسألة ) : لو كان كسوبا يقدر على اداء دينه بالتدريج ، فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم ، و إن لم يكن مطالبا فالأَحوط عدم إعطائه ( 19 مسألة ) : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء و كذا إذا تبين أنه مديون ، و كذا إذا أبرأه الداين بعد الاخذ لوفاء الدين .( 20 مسألة ) : لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله ، و إلا فالأَحوط عدم تصديقه و إن صدقه الغريم ، فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه .( 21 مسألة ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه .( 22 مسسئلة ) : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، و في العكس بالعكس .( 23 مسألة ) : إذا لم يكن الغارم متمكنا من الاداء حالا و تمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ففى جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ، و إن كان الاقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن ، أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثم قضائه بعد التمكن .( 24 مسألة ) : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء