المحل هذا ، و لو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب ، لانه دليل شرعي ، و المفروض أن المناط فيه شكه و يقينه ، لانه المكلف ، لا شك الصبي و يقينه ، و بعبارة اخرى ليس نائبا عنه .الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشترى ليس عليه شيء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا ، فإن الاحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه ، و كذا الحال بالنسبة إلى المشترى إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شيء إلا إذا علم زمان البيع و شك في تقدم التعلق و تأخره فإن الاحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه .الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الاخراج من تركته ، و إن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، و إذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الاخراج من تركته و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق و الشك في زمان الموت ، فإن الاحوط حينئذ الاخراج على الاشكال المتقدم ، و أما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الجمالي بالتعلق به ، إما بتكليف الميت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا ، و إلا فلا يجب عليه لعدم العلم الاجمالى بالتعلق حينئذ ، الخامسة : إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا ففى وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان : أوجههما الثاني لان تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته ، و ثبوته فرع شك الميت و إجرائه الاستصحاب لا شك الوارث و حال الميت معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك ، و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا و هو نائم ، و نشك في أنه طهرهما أم لا ، حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم معلوم أنه شاك أو متيقن ، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم ، بل يقال : إن يده كانت نجسة و الاصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها ، بخلاف المقام حيث إن وجوب الاخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت و اشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو ، نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال : الاصل بقاء الزكاة فيه ، ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته و عدمه ، و الشك في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا ، هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا و كان شاكا وجب عليه الاخراج ، و أما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال عنت السنة السابقة أو نحوها مما يجرى فيه قاعدة التجاوز و المضي ، و حمل فعله على الصحة فلا إشكال و كذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك .السادسة : إذا علم اشتغال ذمته ، إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما إلا إذا كان هاشميا .فإنه يجوز أن يعطى للهاشمي بقصد ما في الذمة و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالاقل و الاحوط الاكثر .السابعة : إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة على إشكال لان الواجب أولا هو العين مردد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضا ، لانهما مثليان ، و إذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الابل ، أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة ، و إذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلا مع التلف ، فإنه يكفيه قيمة شاة و كذا الكلام في نظائر المذكورات .الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا إشكال .التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل .العاشر : إذا طلب من غيره أن يؤدى زكاته تبرعا من ماله جاز و أجزأ عنه ، و لا يجوز للمتبرع الرجوع عليه ، و أما إن طلب و لم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلا إذا علم كونه متبرعا .الحادية عشر : إذا و كل غيره في أداء زكاته أو في الايصال إلى الفقير هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك أو يجب العلم بأنه أداها ، أو يكفى إخبار الوكيل بالاداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا بمجرد الدفع إليه .الثانية عشر : إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير و نوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة و إلا فإن كان عليه مظالم كان منها ، و إلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلا فمظالم له ، و إن لم يكن على أبيه شيء فلجده إن كان عليه و هكذا فالظاهر الصحة .الثالثة عشر : لا يجب الترتيب في اداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة جاز