عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تقديم الحاضرة بالنية ، و لو أعطى من نية التعيين فالظاهر التوزيع .

الرابعة عشر : في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر و في الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما ، و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب .

الخامسة عشر : يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها ، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال

و لم يكن عنده ما يصرفه فيه ، أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلك ، أو ابن سبيل كذلك ، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاة و يصرف ، و بعد حصولها يؤدى الدين منها ، و إذا أعطى فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة ، و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك ، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام ، فإن الدين على الزكاة و لا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل ، لان هذه الامور اعتبارية ، و العقلاء يصححون هذا الاعتبار ، و نظيره استدانة متولى الوقف لتعميره ثم الاداء بعد ذلك من نمائه ، مع أنه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها ، لا من حيث هم هم ، و ذلك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع

المستحقين ، فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم ، و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة ، و على المستحقين بقصد الاداء من مالهم ، و لكن في الحقيقة هذا ايضا يرجع إلى الوجه الاول و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم ؟ وجهان و يجرى جميع ما ذكرنا في الخمس و المظالم و نحوهما .

السادسة عشر : لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه المسمى بالفارسية بدست كردان ، أو المصالحة معه بشيء يسير ، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحوهما ، نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة و مع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الاولى أن يشترط عليه اداءها بتمامها

عنده .

السابعة عشر : اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالانعام و النقدين معلوم ، و أما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف و إشكال .

الثامنة عشر : إذا كان له مال مدفون في مكان و نسى موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور و مضى الحول من حينه ، و أما إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة ، فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته ، و إلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه ، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزكاة .

التاسعة عشر : إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففى منعه من وجوب الزكاة و كونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم إشكال لان القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان بحكم الغائب عرفا .

العشرون : يجوز أن يشترى من زكاته عن سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده ، و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به ايضا ، نعم لو اشترى خانا أو بستانا و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف

نمائه في نفقتهم فيه إشكال .

الحادية و العشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا باذن الحاكم الشرعي في كل مورد .

الثانية و العشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب ، و يجوز من سهم سبيل الله .

الثالثة و العشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قرية حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا .

الرابعة و العشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك

النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا ، لانه مالك له حين تعلق الوجوب ، و أما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال .

الخامسة و العشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أى شخص و في أى مكان كان ، و يجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال ، و تبرأ ذمته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك .

السادسة و العشرون : لا تجري الفضولية في دفع الزكاة فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تألفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره .

السابعة و العشرون : إذا و كل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو اعطاه له و قال : ادفعه إلى الفقراء يجوز له الاخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الايصال إلى الفقراء ، و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز .

الثامنة و العشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها ، و هكذا في سائر الانعام و النقدين .

التاسعة و العشرون : لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه فإن احتمل المزكى أن شريكه يؤدى زكاته فلا إشكال ، و إن علم أنه لا يؤدى ففيه إشكال من حيث تعلق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصته

الثلاثون : قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه ، و إن كان لو اسلم سقطت عنه و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الاعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولي للنية و إن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الاخذ من تركته و إن كان وارثه مسلما وجب عليه ، كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا ، و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة ، و قد مر سابقا .

الحادية و الثلاثون : إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفى بهما و لم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة ، بخلاف ما إذا كانا في ذمته و لم يكن عنده ما يفى بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما ، و اما إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيه ، و إن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء و لا يجب التوزيع و إن كان أولى ، نعم إذا مات و كان عليه هذه الامور و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس ، و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها .

الثانية و الثلاثون : الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه ، و كذا في الفطرة ، و من منع من ذلك كالمجلسى في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السوأل و اشتراط العدالة في الفقير و إلا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقق القمي لم أر من استثناء فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد ، قال : و لعله سهو منه ، و كأنه كان يريد الاحتياط فسهى و ذكره بعنوان الفتوى .

الثالثة و الثلاثون :




/ 129