لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه .( 37 مسألة ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الاقوى ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ .( 38 مسألة ) : إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط و إن صار الحرام في ذمته فلا يجرى عليه حكم رد المظالم على الاقوى و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسة ، و إن لم يعرفه ففى وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الاحوط الاول ، و الاقوى الثاني .( 39 مسألة ) : إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلا .فيجوز لولى الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، و يجوز للحاكم أن يمضى معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة ، و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة ، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .السادس : الارض التي اشتراها الذمي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس ، و مصرفه مصرف غيره من الاقسام على الاصح ، و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأَحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، و إن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة و إنما يتعلق الخمس برقبة الارض دون البناء و الاشجار و النخيل إذا كانت فيه ، و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه و بين إجارته و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالاجرة ، و إن أراد الذمي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها و لا نصاب في هذا القسم من الخمس ، و لا يعتبر فيه نية القربة حين الاخذ حتى من الحاكم ، بل و لا حين الدفع إلى السادة .( 40 مسألة ) : لو كانت الارض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم ، لانها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس ، و إن قلنا بعدم دخول الارض في المبيع ، و إن المبيع هو الآثار ، و يثبت في الارض حق الاختصاص للمشتري ، و أما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنهم مالكون لرقبتها ، و يجوز لهم بيعها .( 41 مسألة ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الارض المشتراة بين أن تبقي على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردها إلى البايع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره .( 42 مسألة ) : إذا اشترى الذمي الارض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح ، و كذا لو اشترط كون الخمس على البايع ، نعم لو شرط على البايع المسلم أن يعطى مقداره عنه فالظاهر جوازه .( 43 مسألة ) : إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان : خمس الاصل للشراء أولا ، و خمس أربعة أخماس للشراء ثانيا .( 44 مسألة ) : إذا اشترى الارض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ، نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر .( 45 مسألة ) : لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففى ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت .( 46 مسألة ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم .( 47 مسألة ) : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففى ثبوت الخمس وجه ، لكن الاوجه خلافه ، حيث إن الفسخ ليس معاوضة .( 48 مسألة ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم .( 49 مسألة ) : إذا بيع خمس الارض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا .السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات من الصناعات و الزراعات و الاجارات حتى الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و اجرة العبادات الاستيجارية من الحج و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الاطفال و غير ذلك من الاعمال التي لها أجرة ، بل الاحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نحوها ، بل لا يخلو عن قوة ، نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات و كان هو الوارث له ، و كذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص بل و كذا في النذور ، و الاحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتى المحتسب منه و نحو ذلك .( 50 مسألة ) : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون .( 51 مسألة ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة ، نعم لو نمت في ملكه ففى نمائها يجب كسائر النماءات .( 52 مسألة ) : إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو على البايع إذا أداه ، و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله .( 53 مسألة ) : إذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء و أما لو ارتفعت قيمتها السوقية من زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ، و لا صدق حصول الفائدة ، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، و أما إذا كان المقصود الا تجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها .( 54 مسألة ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى راس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة ، لعدم تحققها في الخارج ، نعم