لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه .( 55 مسألة ) : إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار و النخيل ، و أما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نمو أشجاره و نخيله .( 56 مسألة ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له راس مال يتجر به ، و خان يوجره و أرض يزرعها ، و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته .( 57 مسألة ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئا فيه ربح و كان للبايع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع و مضى زمن خيار البايع ، ( 58 مسألة ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن .( 59 مسألة ) : الاحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أول الامر فاكتسب أو استفاد مقدارا و أراد أن يجعله رأس المال للتتجارة و يتجر به يجب إخراج خمسه على الاحوط ثم الا تجار به .( 60 مسألة ) : مبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها جال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب ، و أما من لم يكن مكتسبا و حصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة .( 61 مسألة ) : المراد بالمؤنة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو اداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، و كذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ، و نحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض و فى موت أولاده أو عياله إلى ذلك مما يحتاج إليه في معاشه ، و لو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها و سرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها .( 62 مسألة ) : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال فالأَحوط كما مر إخراج خمسه أولا ، و كذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار و آلات النساجة للنساج و آلات الزراعة للزراع و هكذا فالأَحوط إخراج خمسها أيضا أولا .( 63 مسألة ) : لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضا .( 64 مسألة ) : يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الاحوط التوزيع ، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة ، و أخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا ( 65 مسألة ) : المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحسب له كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الاحوط ، بل لا يخلو عن قوة .( 66 مسألة ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح .( 67 مسألة ) : لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الاوانى و الالبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأَقوى عدم الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأَحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها .( 68 مسألة ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على قرض الحياة .( 69 مسألة ) : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة .( 70 مسألة ) : مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلا فلا ، و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الاحوط و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير و إذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه .( 71 مسألة ) : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح ، و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأَحوط إخراج الخمس أولا ، و أداء الدين مما بقي و كذا الكلام في النذور و الكفارات .( 72 مسألة ) : متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس ، و إن جاز له التأخير في الاداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه ، و إنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو أتلف ماله في اثناء الحول لم يسقط الخمس ، و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .( 73 مسألة ) : لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤنة .( 74 مسألة ) : لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأَحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى بل و كذا الاحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة ، نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف ، و كذا العكس ، و أما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقى فالأَقوى الجبر و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح .( 75 مسألة ) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ، و يتخير المالك بين دفع خمس