سوء اختياره ؟ قولان ، اقويهما الاول سواء قلنا : إن القضاء هو حجه ، أو أنه عقوبة و أن حجه هو الاول ، هذا إذا أفسد حجه و لم ينعتق ، و أما إن أفسده بما ذكر ثم انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر في وجوب الاتمام و القضاء و البدنة ، و كونه مجزيا عن حجة الاسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الاتمام عقوبة ، و أن حجه هو القضاء ، أو كون القضاء عقوبة ، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة الاسلام و إن كان عاصيا في ترك القضاء ، و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر ، إلا أنه لا يجزيه عن حجة الاسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع و إن كان مستطيعا فعلا ففى وجوب تقديم حجة الاسلام أو القضاء وجهان مبنيان على أن القضاء فورى أولا ، فعلى الاول يقدم لسبق سببه و على الثاني تقدم حجة الاسلام لفوريتها دون القضاء .( 6 مسألة ) : لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا باذن مولاه و عدم اجزائه عن حجة الاسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر بين القن و المدبر و المكاتب وأم الولد و المبعض إلا إذا هاياه مولاه و كانت نوبته كافية ، مع عدم كون السفر خطريا فإنه يصح منه بلا إذن ، لكن لا يجب ، و لا يجزيه حينئذ عن حجة الاسلام و إن كان مستطيعا ، لانه لم يخرج عن كونه مملوكا ، و إن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة ، فمن الغريب ما في الجواهر من قوله : و من الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الاسلام عليه في هذا الحال ، ضرورة منافاته للاجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض انتهى ، إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف مع أن في أوقات نوبته يجرى عليه جميع اثار الحرية .( 7 مسألة ) : إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته ، و إن لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة و بين إجارته للحج أو الصوم .الثالث : الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و قوته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته بالاجماع و الكتاب و السنة .( 1 مسألة ) : لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، و هي كما في جملة من الاخبار الزاد و الراحلة ، فمع عدمها لا يجب و إن كان قادرا عليه عقلا بالاكتساب و نحوه ، و هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي ، أو كونه مشقة عليه أو منافيا لشرفه ، أو يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليه ، مقتضى إطلاق الاخبار و الاجماعات المنقولة الثاني ، و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الاول لجملة من الاخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلا ، بدعوى أن مقتضى الجمع بينهما و بين الاخبار الاولة حملها على صورة الحاجة ، مع أنها منزلة على الغالب ، بل انصرافها إليها ، و الاقوى هو القول الثاني ، لاعراض المشهور عن هذه الاخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع ، فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل ، كالحمل على الحج المندوب و إن كان بعيدا عن سياقها ، مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة ، و حمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب و الندب بعيد ، أو حملها على من استقر عليه حجة الاسلام سابقا ، و هو أيضا بعيد ، أو نحو ذلك ، و كيف كان فالأَقوى ما ذكرنا و إن كان لا ينبغى ترك الاحتياط بالعمل بالاخبار المزبورة ، خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي و الركوب ، أو يكون المشي أسهل ، لانصراف الاخبار الاولة عن هذه الصورة بل لو لا الاجماعات المنقولة و الشهرة لكان هذا القول في غاية القوة .( 2 مسألة ) : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكة ، لاطلاق الادلة ، فما عن جماعة من عدم اشتراطه : بالنسبة إليهم لا وجه له .( 3 مسألة ) : لا يشترط وجودهما عينا عنده ، بل يكفى وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، من فرق بين النقود و الاملاك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها ، و لا يشترط إمكان حملها الزاد معه ، بل يكفى إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة ، و مع عدمه فيها يجب حمله مع الامكان من فرق بين علف الدابة و غيره ، و مع عدمه يسقط الوجوب .( 4 مسألة ) : المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر من الاوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه و جميع ضروريات ذلك السفر يحسب حاله قوة و ضعفا ، و زمانه حرا و بردا ، و شأنه شرفا وضعة و المراد بالراحلة مطلق ما يركب و لو مثل السفينة في طريق البحر .و اللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة و الضعف ، بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة و الشرف كما و كيفا ، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه و لا يكفى ما دونه و إن كانت الآية و الاخبار مطلقة و ذلك لحكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على الاطلاقات نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج و عليه يحمل ما في بعض الاخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب .( 5 مسألة ) : إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لاكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا الاقوى عدمه و إن كان أحوط ( 6 مسألة ) : إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقى إذا استطاع و هو في الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة اخرى من تجارة و كان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال .( 7 مسألة ) : إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب ، و لو وجد و لم يوجد شريك للشق الآخر ، فإن لم يتمكن من اجرة الشقين سقط أيضا ، و إن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة ، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لان بذل المال له خسران لا مقابل له ، نعم لو كان بذله مجحفا و مضرا بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء .( 8 مسألة ) : غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ، و لا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة ، بل و كذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المعارفة ، بل و كذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل ، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة ، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب ، و إلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الادلة ، فالمناط هو الاجحاف و الوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف .( 9 مسألة ) : لا يكفى في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط ، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراد ، و إن لم يكن له فيه أهل و لا مسكن مملوك و لو بالاجارة ، للحرج في التكلف بالاقامة في وطنه المألوف له ، نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود لاطلاق الآية و الاخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى في بلد آخر وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه و إلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه .( 10 مسألة ) : قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد و الراحلة ، و لا وجود أثمانها من النقود بل يجب عليه بيع ما عنده من الاموال لشرائها ، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله .و لا خادمه المحتاج إليه ، و لا ثياب تجمله اللائقة بحاله فضلا عن ثياب مهنته ، و لا أثاث بيته من الفراش و الاوانى و غيرهما مما هو محل حاجته ، بل و لا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها و مكانها ، و لا كتب العلم لاهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله ، لان الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ، و لا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه ، ، و لا فرس ركوبه مع الحاجة إليه ، و لا سلاحه و لا سائر ما يحتاج إليه ، لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر و الحرج و لا يعتبر فيها الحاجة الفعلية ، فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة ، و إلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره ، و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع ، فالأَقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر و الحرج ، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج ، و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه نحوه .( 11 مسألة ) : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها ، و كذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته ، فيجب بيع المملوكة منها ، و كذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة ، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه و لم يكن عليه حرج في ذلك ، نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك .فلا يجب بيع ما عنده و فى ملكه ، و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الاولى إلا إذا حصلت بلا سعى منه ، أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا .( 12 مسألة ) : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها ؟ قولان من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة ، و الاصل عدم وجوب التبديل ، و الاقوى الاول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدا بها ، كما إذا كانت له دار تسوى مائة و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من عسر فإنه يصدق الاستطاعة ، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب ، و إن كان الاحوط التبديل ايضا .( 13 مسألة ) : إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففى جواز شرائها و ترك الحج إشكال ، بل الاقوى