عليه بعد التمكن من الاستنابة و لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز عن حجة الاسلام فيجب عليه بعد زوال العذر ، و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية ، و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الاعادة ، لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزى عن الواجب ، و هو كما ترى ، و الظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة ، و هل يكفى الاستنابة من الميقات كما هو الاقوى في القضاء عنه بعد موته ؟ وجهان ، لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع ، و لكن الاحوط خلافه لان القدر المتيقن من الاخبار الاستنابة من مكانه ، كما أن الاحوط عدم كفاية التبرع عنه لذلك أيضا .( 73 مسألة ) : إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، فلا يجب القضاء عنه ، و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الاحرام على المشهور الاقوى ، خلافا لما عن الشيخ و ابن إدريس فقالا بالاجزاء حينئذ أيضا ، و لا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الاخبار كصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحكم بالاجزاء إذا مات في الحرم : و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الاسلام ، فإن مفهومه الاجزاء إذا كان بعد أن يحرم ، لكنه معارض بمفهوم صدرها ، و بصحيح ضريس و صحيح زرارة و مرسل المقنعة ، مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله : قبل أن يحرم ، قبل أن يدخل في الحرم ، كما يقال : أنجد ، أي دخل في نجد ، و أيمن أي دخل اليمن ، فلا ينبغى الاشكال في عدم كفاية الدخول في الاحرام ، كما لا يكفى الدخول في الحرم بدون الاحرام ، كما إذ نسيه في الميقات و دخل الحرم ثم مات ، لان المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الاحرام ، و لا يعتبر دخول مكة و إن كان الظاهر من بعض الاخبار ذلك لاطلاق البقية في كفاية دخول الحرم ، و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الاحلال ، كما إذا مات بين الاحرامين ، و قد يقال بعدم الفرق أيضا بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد الاحرام و دخول الحرم ، و هو مشكل ، لظهور الاخبار في الموت في الحرم ، و الظاهر عدم الفرق بين حج التمتع و القران و الافراد ، كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا ، بل لا يبعد الاجزاء إذا مات في اثناء حج القرآن أو الافراد عن عمرتها و بالعكس ، لكنه مشكل ، لان الحج و العمرة فيهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحج ، فهما عمل واحد ، ثم الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجة الاسلام فلا يجرى الحكم في حج النذر و الافساد إذا مات في الا ثناء ، بل لا يجرى في العمرة المفردة أيضا ، و إن احتمله بعضهم ، و هل يجرى الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة الاسلام إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم ، و يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك ؟ وجهان بل قولان : من إطلاق الاخبار في التفصيل المذكور و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية ، و لذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب ، أو إذا فقد بعض الشرائط الاخر مع كونه موسرا ، و من هنا ربما يجعل الامر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه ، و ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه ، و حمل الامر بالقضاء على الندب ، و كلاهما مناف لاطلاقها ، مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل ، مع أنه مسلم بينهم ، و الاظهر الحكم بالاطلاق ، إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة و إن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط ، أو الموت و هو في البلد ، و إما بحمل الامر بالقضاء على القدر المشترك و استفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج ، و هذا هو الاظهر ، فالأَقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه ايضا فيحكم بالاجزاء إذا مات بعد الامرين ، و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك .( 74 مسألة ) : الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ، لانه مكلف بالفروع ، لشمول الخطابات له أيضا ، و لكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات و إن كان معتقدا لوجوبه ، و آتيا به على وجهه مع قصد القربة ، لان الاسلام شرط في الصحة ، و لو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للاكرام و الابراء ، و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه ، و كذا لو استطاع بعد إسلامه ، و لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه على القوي لان الاسلام يجب ما قبله كقضاء الصلوات و الصيام ، حيث إنه واجب عليه حال كفره كالاداء ، و إذا أسلم سقط عنه ، و دعوى أنه لا يعقل الوجوب عليه ، إذ لا يصح منه إذا أتى به هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم مدفوعة بأنه يمكن أن يكون الامر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب ، لا حقيقيا ، لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به ، لا كافرا و لا مسلما ، و الاظهر أن يقال : إنه حال استطاعته مأمور بالاتيان به مستطيعا و إن تركه فمتسكعا و هو ممكن في حقه لامكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعه و لا معها إن ترك ، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال ، و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها ، و كذا يدفع الاشكال في قضأ الفوائت فيقال : إنه في الوقت مكلف بالاداء ، و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بان يسلم فيأتى بها أداء ، و مع تركها قضأ ، فتوجه الامر بالقضاء إليه إنما هو في حال الاداء على نحو الامر المعلق فحاصل الاشكال أنه إذا لم يصح الاتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفا بالقضاء و يعاقب على تركه ؟ و حاصل الجواب أنه يكون مكلفا بالقضاء في وقت الاداء على نحو الوجوب المعلق .و مع تركه الاسلام في الوقت فوت على نفسه الاداء و القضاء ، فيستحق العقاب عليه ، و بعبارة اخرى كان يمكنه الاتيان بالقضاء بالاسلام في الوقت إذا ترك الاداء و حينئذ فإذا ترك الاسلام و مات كافرا يعاقب على مخالفة الامر بالقضاء ، و إذا أسلم يغفر له ، و إن خالف أيضا و استحق العقاب .( 75 مسألة ) : لو أحرم الكافر ثم أسلم في الا ثناء لم يكفه ، و وجب عليه الاعادة من الميقات ، و لو لم يتمكن من العود إلى الميقات حرم من موضعه و لا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلما ، لان إحرامه باطل .( 76 مسألة ) : المرتد يجب عليه الحج ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق ، أو حال ارتداده و لا يصح منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ، و لا يقضى عنه على الاقوى ، لعدم أهليته للاكرام و تفريغ ذمته ، كالكافر الاصلى ، و إن تاب وجب عليه و صح منه و إن كان فطريا على الاقوى من قبول توبته ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، فلا تجري فيه قاعدة جب الاسلام لانها مختصة بالكافر الاصلى بحكم التبادر ، و لو أحرم في حال ردته ثم تاب وجب عليه الاعادة كالكافر الاصلى و لو حج في حال إحرامه ثم ارتد لم يجب عليه الاعادة على الاقوى ففى خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السلام من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل منه شيء .و آية و اقتراب مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية الاخرى و هي قوله تعالى : " و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم " و هذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري ، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له .( 77 مسألة ) : لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الاصح كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثم تاب ، و كذا لو ارتد في أثناء الاذان أو الاقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة ، بل و كذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثم تاب قبل أن يأتى بشيء أو يفوت الموالاة على الاقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزء فيها ، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل .( 78 مسألة ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الاعادة ، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه ، و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا من فرق بين الفرق ، لاطلاق الاخبار و ما دل على الاعادة من الاخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله عليه السلام : يقضى أحب إلى .و قوله عليه السلام : و الحج أحب إلى .( 79 مسألة ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، و لا يجوز له منعها منه ، و كذا في الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا كان مضيقا ، و أما في الحج المندوب فيشترط إذنه ، و كذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الاقوى ، بل في حجة الاسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الاخرى قبل تضيق الوقت و المطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، و كذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا ، و الظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الاذن ، و لا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا .( 80 مسألة ) : لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها ، كما دلت عليه جملة من الاخبار ، و لا فرق بين كونها ذات بعل أو لا ، و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم و لو بالاجرة مع تمكنها منها ، و مع عدمه لا تكون مستطيعة ، و هل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم ؟ وجهان و لو كانت ذات زوج و ادعى عدم الامن عليها و أنكرت قدم قولها مع عدم البينة أو القرائن الشاهدة و الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا أن ترجع الدعوي إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها ، بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذ عليها اليمين على نفى الخوف ، و هل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان في صورة عدم تحليفها .و اما معه فالظاهر سقوط حقه ، و لو حجت بلا محرم مع عدم الامن صح حجها إن حصل الامن قبل الشروع في الحرام ، و إلا ففى الصحة إشكال و إن كان الاقوى الصحة ( 81 مسألة ) : إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه ، و وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ، و إن مات فيجب أن يقضي عنه إن كانت له تركة ، و يصح التبرع عنه ، و اختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال ، فالمشهور مضى زمان يمكن فيها الاتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط ، و هو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ، و قيل باعتبار مضى زمان يمكن فيه الاتيان بالاركان جامعا للشرائط ، فيكفى بقاؤها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعي ، و ربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة ، و قد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الاحرام و دخول الحرم ، و قد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة ، فلو أهمل استقر عليه و إن فقدت بعض ذلك ، لانه كان مأمورا بالخروج معهم ، و الاقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية ، و أما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفى بقاؤه إلى آخر الاعمال ، و ذلك لان فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعا ، و أن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريا ، و لذا لو علم من الاول أن الشرائط لا تبقي إلى الاخر لم يجب عليه ، نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الاعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الاعمال ، لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود و الرجوع إلى كفاية و تخلية السرب و نحوها ، و لو علم من الاول بأنه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الاعمال لم يجب عليه المشي ، و إن كان بعده وجب عليه ، هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستندا إلى ترك المشي و إلا استقر عليه كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا ، فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب ، لانه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه ، و أما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أولا فالظاهر