عدم الاستقرار للشك في تحق الوجوب و عدمه واقعا ، هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه ، و أما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط في الا ثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجه عن حجة الاسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل ، بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية و نحوها على الاقوى ( 82 مسألة ) : إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الافراد و القران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا بأى وجه تمكن ، و إن مات يقضى عنه .( 83 مسألة ) : تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع أو القرآن أو الافراد ، و كذا إذا كان عليه عمرتهما ، و إن أوصى بها من تعيين كونها من الاصل أو الثلث فكذلك أيضا ، و أما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، و تقدم على الوصايا المستحبة و إن كانت متأخرة عنها في الذكر ، و إن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الاصل و الاقوى أن حج النذر أيضا كذلك ، بمعنى أنه يخرج من الاصل كما سيأتي الاشارة إلية ، و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، و إن كانا في الذمة فالأَقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس ، و قد يقال بتقدم الحج على غيره ، و إن كان دين الناس ، لخبر معاوية بين عمار الدال على تقديمه على الزكاة ، و نحوه خبر آخر لكنهما موهونان باعراض الاصحاب مع أنهما في خصوص الزكاة و ربما يحتمل تقديم دين الناس لاهميته ، و الاقوى ما ذكر من التخصيص ، و حينئذ فإن وقت حصة الحج به فهو ، و إلا فإن لم تف إلا ببعض الافعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه و صرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة ، و مع وجود الجميع توزع عليها ، و إن وفت بالحج فقط أو العمرة ففى مثل حج القرآن و الافراد تصرف فيهما مخيرا بينهما ، و الاحوط تقديم الحج ، و في حج التمتع الاقوى السقوط و صرفها في الدين و غيره ، و ربما يحتمل فيه أيضا التخيير .أو ترجيح الحج لاهميته أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا ، و قاعدة الميسور لا جابر لها في المقام .( 84 مسألة ) : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها ، بل مطلقا على الاحوط إلا إذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين ، فحاله حال الدين .( 85 مسألة ) : إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع ، و إن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته ، كما إذا أقر بدين و أنكره غيره من الورثة ، فإنه لا يجب عليه الازيد ، فمسألة الاقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الاقرار بالنسب ، حيث إنه إذا أقر أحد الاخوين بأخ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته ، فيكفى دفع ثلث ما في يده ، و لا ينزل إقراره على الاشاعة على خلاف القاعدة للنص .( 86 مسألة ) : إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ، و لا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت ، لكن الاحوط التصدق عنه ، للخبر عن الصادق عليه السلام عن رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها ، فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال عليه السلام : ما صنعت بها ؟ فقال : تصدق ؟ بها ، فقال عليه السلام : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان .نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها .( 87 مسألة ) : إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستيجار إلى الورثة ، إلى الورثة ، سواء عينها الميت أو لا ، و الاحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه ، خصوصا فيما إذا عينها الميت للخبر المتقدم .( 88 مسألة ) : هل الواجب الاستيجار عن الميه من الميقات أو البلد ؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن ، و إلا فمن الاقرب إليه فالأَقرب ، و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال و إلا فمن الاقرب إليه فالأَقرب و ربما يحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلا فمن الميقات ، و إن أمكن من الاقرب إلى البلد فالأَقرب .و الاقوى هو القول الاول و إن كان الاحوط القول الثاني ، لكن لا يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية على الصغار من الورثة ، و لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب و يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث و لو أوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية .( 89 مسألة ) : لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب ، و كان جميع المصرف من الاصل ( 90 مسألة ) : إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات ( 91 مسألة ) : الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه ، كما يشعر به خبر زكريا بن آدم : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات و أوصى بحجة ، أ يجزيه أن يحج عنه من البلد الذي مات فيه ؟ فقال عليه السلام : ما كان دون الاستيطان لانه المنساق من النص و الفتوى ، و هو كما ترى ، و قد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه ، و يحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعه ، و الاقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد المدارك ، و نسبه إلى ابن إدريس أيضا ، و إن كان الاحتمال الاخير و هو التخيير قويا جدا ( 92 مسألة ) : لو عين بلدة بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلا تعين .( 93 مسألة ) : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الاقرب إليه فالأَقرب ، بل يكفى كل بلد دون الميقات ، لكن الاجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من الاصل ، و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه و من دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه .( 94 مسألة ) : إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما ، بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة .( 95 مسألة ) : إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطرارى كمكة أو أدنى الحل وجب ، نعم لو دار الامر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطرارى قدم الاستيجار من البلد ، و يخرج من أصل التركة ، لانه لا اضطرار للميت مع سعة ماله : ( 96 مسألة ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حى أو ميت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الاقوى و إن كان الاحوط ذلك .( 97 مسألة ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت ، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت ، و حينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب و خرج من الاصل ، و لا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى و لو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيرا على الورثة ، كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ، و لا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى توفيرا عليهم .( 98 مسألة ) : إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن ، كما أنه لو كان على الميت دين و كانت التركة وافية و تلفت بالاهمال ضمن .( 99 مسألة ) : على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له و طنان الظاهر وجوب اختيار الاقرب إلى مكة إلا مع رضى الورثة بالاستيجار من الابعد ، نعم مع عدم تفاوت الاجرة الحكم التخيير .( 100 مسألة ) : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب .فلا اختصاص بحجة الاسلام ، فلو كان عليه حج نذرى لم يقيد بالبلد و لا بالميقات يجب الاستيجار من البلد ، بل و كذا لو أوصى بالحج ندبا ، اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث ( 101 مسألة ) : إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت و إذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا ، التخيير مع تعدد المجتهدين و مساواتهم ؟ وجوه ، و على الاول فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالاقرب فالأَقرب إلى البلد ، و يحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الاكبر مع الورثة في الحبوة ، و إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في أصل وجوب الحج عليه و عدمه بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول : بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج ،