مدفوعة بإمكان إسلامه ، ثم إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته ، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات و يعاقب على مخالفته ، و يترتب عليها وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضا ، و إن أسلم صح إن أتى به و يجب عليه الكفارة لو خالف ، و لا يجرى فيه قاعدة جب الاسلام لانصرافها عن المقام ، نعم لو خالف و هو كافر و تعلق به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل .( 1 مسألة ) : ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، و فى انعقاده من الزوجة إذن الزوج و فى انعقاده من الولد اذن الوالد ، لقوله عليه السلام : لا يمين لولد مع والده ، و لا للزوجة مع زوجها ، و لا للمملوك مه مولاه فلو حلف أحد هؤلاء بدون الاذن لم ينعقد ، و ظاهرهم اعتبار الاذن السابق فلا تكفى الاجازة بعده ، مع أنه من الايقاعات و أدعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها ، و إن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الايقاع على مال الغير ، مثل الطلاق و العتق و نحوهما ، لا مثل المقام مما كان في مال نفسه ، غاية الامر اعتبار رضا الغير فيه ، و لا فرق فيه بين الرضا السابق و اللاحق ، خصوصا إذا قلنا : إن الفضولي على القاعدة ، و ذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الاذن في الانقعاد ، لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن ، بدعوى أن المنساق من الخبر المذكور و نحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الاب أو الزوج ، و لازمه جواز حلهم له ، و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به ، و على هذا فمع النهى السابق لا ينعقد ، و مع الاذن يلزم ، و مع عدمهما ينعقد و لهم حله ، و لا يبعد قوة هذا القول ، مع أن المقدر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع و المعارضة ، أى لا يمين مع منع المولى مثلا ، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الجمال ، و القدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة و النهى ، بعد كون مقتضى العمومات الصحة و اللزوم ، ثم إن جواز الحل أو التوقف على الاذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا كما هو ظاهر كلماتهم بل إنما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج ، و كان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهي ، و أما ما لم يكن كذلك فلا ، كما إذا حلف المملوك أن يحج إذا أعتقه المولى ، أو حلفت الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها ، أو حلفا أن يصليا صلاة الليل ، مع عدم كونها منافية لحق المولى ، أو حق الاستمتاع من الزوجة ، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن ، أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين ، فلا مانع من انعقاده ، و هذا هو المنساق من الاخبار ، فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة مثلا لا مانع من انعقاده ، و هكذا بالنسبة إلى المملوك و الزوجة ، فالمراد من الاخبار أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين ، و لذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح ، و حكم بالانعقاد فيهما ، و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء ، هذا كله في اليمين ، و أما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك و الزوجة ، و ألحق بعضهم بهما الولد أيضا ، و هو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين ، بدعوى تنقيح المناط ، و هو ممنوع ، أو بدعوى أن المراد من اليمين في الاخبار ما يشمل النذر لا طلاقه عليه في جملة من الاخبار ، منها خبران في كلام الامام عليه السلام و منها أخبار في كلام الراوي و تقرير الامام عليه السلام له ، هو أيضا كما ترى ، فالأَقوى في الولد عدم الالحاق نعم في الزوجة و المملوك لا يبعد الالحاق باليمين لخبر قرب الاسناد عن جعفر و عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا باذن مولاه ، و صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها .و ضعف الاول منجبر بالشهرة ، و اشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر ، ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان ، و الامة المزوجة عليها الاستيذان من الزوج و المولى بناء على اعتبار الاذن ، و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج ، و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ، ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أو لا ؟ وجهان ( 2 مسألة ) : إذا كان الوالد كافرا ففى شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم ، للانصراف و نفى السبيل ( 3 مسألة ) : هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول و يحتمل عدم توقف حلفه على الاذن في نوبته في صورة المهايات خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته ( 4 مسألة ) : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الانثى ، و كذا في المملوك و المالك لكن لا تلحق ألام بالاب .( 5 مسألة ) : إذا نذر أو حلف المملوك باذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالارث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه .( 6 مسألة ) : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به و إن كان منافيا للاستمتاع بها ، و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج و نحوه ، بل و كذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس و كان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها ، فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه ، و إن كان متأخرا في الايقاع لان حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها ، بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لانه متعلق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل .( 7 مسألة ) : إذا نذر الحج من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحج من ذلك المكان لم تبرأ ذمته و وجب عليه ثانيا ، نعم لو عينه في سنة فحج في تلك السنة من ذلك المكان وجب عليه الكفارة ، لعدم إمكان التدارك ، و لو نذر أن يحج من تقييد بمكان ثم نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا و خالف فحج من ذلك المكان برأ من النذر الاول ، و وجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني ، كما أنه لو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزيه عن حجة الاسلام و وجب عليه الكفارة لخلف النذر ( 8 مسألة ) : إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت فلا يجب عليه المبادرة إلا إذا كان هناك انصراف ، فلو مات قبل الاتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا ، و القول بعصيانه مع تمكنه في بعض تلك الازمنة و إن جاز التأخير لا وجه له و إذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة ، فلو أخر عصى و عليه القضاء و الكفارة ، و إذا مات وجب قضاؤه عنه كما أن في صورة الاطلاق إذا مات بعد تمكنه منه قبل إتيانه وجب القضاء عنه ، و القول بعدم وجوبه بدعوى أن القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتى ، و هل الواجب القضاء من أصل ؟ التركة أو من الثلث ؟ قولان فذهب جماعة إلى القول بأنه من الاصل ، لان الحج واجب مالى و إجماعهم قائم على أن الواجبات المالية تخرج من الاصل و ربما يورد عليه بمنع كونه واجبا ماليا ، و إنما هو أفعال مخصوصة بدنية و إن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدماته ، كما أن الصلاة قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء و الساتر و المكان و نحو ذلك ، و فيه أن الحج في الغالب محتاج إلى بذل المال بخلاف الصلاة و سائر العبادات قطعا ، و أجاب صاحب الجواهر بأن المناط في الخروج من الاصل كون الواجب دينا ، و الحج كذلك فليس تكليفا صرفا ، كما في الصلاة و الصوم بل للامر به جهة و ضعية ، فوجوبه على نحو الدينية بخلاف ساير العبادات البدنية ، فلذا يخرج من الاصل كما يشير إليه بعض الاخبار الناطقة بأنه دين أو بمنزلة الدين ، قلت : التحقيق أن جميع الواجبات الالهية ديون لله تعالى ، سواء كانت ما لا أو عملا ماليا أو عملا مالى ، فالصلوة و الصوم أيضا ديون لله و لهما جهة وضع ، فذمة المكلف مشغولة بهما و لذا يجب قضاؤهما فإن القاضي يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت ، و ليس القضاء من باب التوبة ، أو من باب الكفارة بل هو إتيان لما كانت الذمة مشغولة به ، و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل ، بل مثل قوله : لله على أن اعطى زيدا درهما ، دين إلهي لا خلقى فلا يكون الناذر مديونا لزيد بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد ، و لا فرق بينه و بين أن يقول : لله على أن أحج أو أن أصلي ركعتين ، فالكل دين الله ، و دين الله أحق أن يقضى ، كما في بعض الاخبار ، و لازم هذا كون الجميع من الاصل ، نعم إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضاؤه ، لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه ، و لا بعد موته ، سواء كان ما لا أو عملا مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة ، فإنه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه و لا على وارثه القضاء ، لان الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة ، و هذا لا يقبل البقاء بعد فوته ، و كما في نفقة الارحام فإنه لو ترك الانفاق عليهم مع تمكنه لا يصير دينا عليه ، لان الواجب سد الخلة ، و إذا فات لا يتدارك فتحصل أن مقتضى القاعدة في الحج النذري إذا تمكنه و ترك حتى مات وجوب قضائه من الاصل ، لانه دين إلهي إلا أن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات ، و هو محل منع ، بل دين الله أحق أن يقضى ، و أما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا بصحيحة ضريس و صحيحة ابن أبى يعفور الدالتين على أن من نذر الا حجاج و مات قبله يخرج من ثلثه ، و إذا كان نذر الا حجاج كذلك مع كونه ماليا قطعا فنذر الحج بنفسه أولى ، بعدم الخروج من الاصل ، و فيه أن الاصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما ، فكيف يعمل بهما في غيره ؟ و أما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث ، فلا وجه له بعد كون الاقوى خروجها من الاصل ، و ربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة ، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات ، و فيهما ما لا يخفى خصوصا الاول .( 9 مسألة ) : إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الاتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه ، لعدم وجوب الاداء عليه حتى يجب القضاء عنه فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره .( 10 مسألة ) : إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجئ مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا ؟ المسألة مبنية على أن التعليق من