عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق ، فعلى الاول لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن كان متمكنا من حيث المال و سائر الشرايط ، و على الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الاول ، إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط .

( 11 مسألة ) : إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حياته لما مر من الاخبار سابقا في وجوبها ، و دعوى اختصاصها بحجة الاسلام ممنوعة كما مر سابقا ، و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكنه و استقرار الحج عليه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال ففى وجوب الاستنابة و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان ، أقواهما العدم ، و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجة الاسلام إلا أن يكون قصده من قوله : لله على أن أحج ، الاستنابة .

( 12 مسألة ) : لو نذر

ان يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة ، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة ، لانهما واجبان ماليان بلا إشكال ، و الصحيحتان المشار إليهما سابقا الدالتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل ، أو محمولتان على بعض المحامل ، و كذا إذا نذر الا حجاج من تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات فإنه يقضى عنه من أصل التركة ، و اما لو نذر الا حجاج بأحد الوجوه و لم يتمكن منه حتى مات ففى وجوب قضائه و عدمه وجهان ، أوجههما ذلك ، لانه واجب مالى أوجبه على نفسه فصار دينا ، غاية الامر أنه ما لم يتمكن معذور ، و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه أنه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه ، و اعتبار المباشرة ، بخلاف الا حجاج فإنه كنذر بذل المال ، كما إذا قال : لله على أن اعطى الفقراء مائة درهم ؟ و مات قبل تمكنه ، و دعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة ، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري و إن استلزم صرف المال ، فإنه لا يعد دينا عليه بخلاف الاول .

( 13 مسألة ) : لو نذر الا حجاج معلقا على شرط كمجىء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكنه منه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيا حينه ، و يدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هى ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه ، حيث قال الصادق عليه السلام بعد ما سئل عن هذا : إن رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه ، فمات الاب و أدرك الغلام بعد ، فأتى رسول

الله صلى الله عليه و آله فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله أن يحج عنه ، مما ترك ابوه ، و قد عمل به جماعة ، و على ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة كما تخيله سيد الرياض ، و قرره عليه صاحب الجواهر و قال : إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة .

( 14 مسألة ) : إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الاسلام انعقد على الاقوى ، و كفاه حج واحد ، و إذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه ، و الكفارة من تركته ، و إذا قيده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه الكفارة و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ، و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة ، إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة .

( 15 مسألة ) : لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية ، خلافا للدروس و لا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا .

( 16 مسألة ) : إذا نذر حجا حجة الاسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد ، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ، و يحتمل الصحة مع الاطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره

على الصحة .

( 17 مسألة ) : إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له فإن كان موسعا أو مقيدا بسنة متأخرة قدم حجة الاسلام لفوريتها .

و إن كان مضيقا بان قيده بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة أو قيده بالفورية قدمه و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت ، و إلا فلا ، لان المانع الشرعي كالعقلي ، و يحتمل وجوب تقديم النذر و لو مع كونه موسعا لانه دين عليه بناء على أن الدين و لو كان موسعا يمنع عن تحقق الاستطاعة ، خصوصا مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجة الاسلام .

( 18 مسألة ) : إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر

في عامه وجب الاتيان به في العام القابل مقدما على حجة الاسلام و إن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه عليه فورا ففورا فلا يجب عليه حجة الاسلام إلا بعد الفراغ عنه ، لكن عن الدروس أنه قال بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية ، فلو نذر ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل و استمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الاسلام أيضا .

و لا وجة له ، نعم لو قيد نذره بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به و بقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة الاسلام ايضا ، لان حجه النذري صار قضأ موسعا ففرق بين الاهمال مع الفورية ، و الاهمال مع التوقيت ، بناء على تقديم حجة الاسلام مع كون النذري موسعا .

( 19 مسألة ) : إذا نذر الحج و أطلق من تقييد بحجة الاسلام و لا بغيره و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفى حج واحد عنهما ، أو يجب التعدد أو يكفى نية الحج النذري عن حجة الاسلام دون العكس ؟ أقوال أقواها : الثاني لاصالة تعدد المسبب بتعدد السبب ، و

القول بأن الاصل هو التداخل ضعيف ، و استدل للثالث بصحيحتي رفاعة و محمد بن مسلم عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله فمشى ، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال عليه السلام : نعم و فيه أن ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة و هو معمول به ، و يمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج ثم أراد أن يحج فسئل عليه السلام عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا ؟ فأجاب عليه السلام بالكفاية ، نعم لو نذر أن يحج مطلقا أى حج كان كفاه عن نذره حجة الاسلام ، بل الحج النيابي و غيره أيضا ، لان مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأى وجه كان .

( 20 مسألة ) : إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الاسلام ، و يحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا ، بل هو المتعين

إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق .

( 21 مسألة ) : إذا كان عليه حجة الاسلام و الحج النذري و لم يمكنه الاتيان بهما إما لظن الموت أو لعدم التمكن إلا من أحدهما ففى وجوب تقديم الاسبق سببا أو التخيير أو تقديم حجة الاسلام لاهميتها وجوه ، أوجهها الوسط ، و أحوطها الاخير و كذا إذا مات و عليه حجتان و لم تف تركته إلا لاحداهما ، و أما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما و لو في عام واحد .

( 22 مسألة ) : من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الاتيان بالحج المندوب قبله .

( 23 مسألة ) : إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، و إذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا و إذا طرأ العجز من أحدهما معينا تعين الآخر ، و لو تركه ايضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا أيضا ، لان الواجب كان على وجه التخيير ، فالفائت هو الواجب المخير ، و لا عبرة بالتعيين العرضى ، فهو كما لو كان عليه كفارة الافطار في شهر رمضان و كان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات ، فإنه يجب الاخراج عن تركته مخيرا ، و إن تعين عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين ، نعم لو كان حال النذر متمكن إلا من أحدهما معينا و لم يتمكن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه ، بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه ، بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد ، لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك ، فيكون الاخراج من تركته على وجه التخيير و إن لم يكن في حياته متمكنا إلا من البعض أصلا ،




/ 129