عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السفيه .

الثالث : الايمان لعدم صحة عمل المؤمن و إن كان معتقدا بوجوبه و حصل منه نية القربة ، و دعوى أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى .

الرابع : العدالة أو الوثوق بصحة عمله ، و هذا الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله .

الخامس : معرفته بافعال الحج و أحكامه و إن كان بإرشاد معلم حال كل عمل .

السادس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام ، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام ، أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه ، و أما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس ، فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور لكن الاقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة و الاجارة ، و إلا فالحج صحيح و إن لم يستحق الاجرة ، و تبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الاقوى من عدم كون الامر بالشيء نهيا عن ضده ، مع أن ذلك على القول به و إيجابه للبطلان إنما يتم مع العلم

و العمد و أما مع الجهل أو الغفلة فلا ، بل الظاهر صحة الاجارة ايضا على هذا التقدير ، لان البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه ، حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، و مع الجهل أو الغفلة لا مانع لانه قادر شرعا .

( 2 مسألة ) : لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك باذن مولاه ، و لا تصح استنابته بدونه ، و لو حج بدون إذنه بطل .

( 3 مسألة ) : يشترط في المنوب عنه الاسلام فلا تصح النيابة عن الكافر ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الادلة فلو مات مستطيعا و كان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه ، و يشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب ، فلا تصح النيابة عن الحى في الحج الواجب إلا إذا كان عاجزا ،

و أما في الحج الندبي فيجوز عن الحى و الميت تبرعا أو بالاجارة .

( 4 مسألة ) : تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنونا ( 5 مسألة ) : لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الانوثة فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الاولى المماثلة .

( 6 مسألة ) : لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو إمرأة عن رجل أو إمرأة ، و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ، بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة و لو كان رجلا عن رجل .

( 7 مسألة ) : يشترط في صحة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية و لو بالاجمال و لا يشترط ذكر اسمه و إن كان يستحب ذلك في جميع المواقف .

( 8 مسألة ) : كما تصح النيابة بالتبرع و بالاجارة كذا تصح بالجعالة و لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا ، و لا تفرغ بمجرد الاجارة ، و ما دل من الاخبار على كون الاجير ضامنا و كفاية الاجارة في فراغه منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الاتيان ، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها .

( 9 مسألة ) : لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الاعمال بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به .

( 10 مسألة ) : إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك

فإن كان قبل الاحرام لم يجز عن المنوب عنه ، لما مر من كون الاصل عدم فراغ ذمته إلا بالاتيان ، بعد حمل الاخبار الدالة على ضمان الاجير على ما اشرنا إليه ، و إن مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه .

لاختصاص ما دل عليه به ، و كون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضى الالحاق ، بل لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتى حسين بن عثمان و حسين بن يحيى الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه ، المقيدة بمرسلة المقنعة : " من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة " الشاملة للحاج عن غيره أيضا ، و لا يعارضها موثقة عمار الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصى ، لانها محمولة على ما إذا مات قبل الاحرام ، أو على الاستحباب ، مضافا إلى الاجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق ، و ضعفها سندا بل و دلالة منجبر بالشهرة و الاجماعات المنقولة ، فلا ينبغى الاشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة و أما إذا مات بعد الاحرام و قبل دخول الحرم ففى الاجزاء قولان ، و لا يبعد الاجزاء و إن لم نقل به في الحاج عن نفسه لاطلاق الاخبار في المقام ، و القدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الاحرام ، لكن الاقوى عدمه ، فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الامرين في الاجزاء ، و الظاهر عدم الفرق بين حجة الاسلام و غيرها من أقسام الحج ، و كون النيابة بالاجرة أو بالتبرع .

( 11 مسألة ) : إذا مات الاجير بعد الاحرام و دخول الحرم يستحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا على تفريق الذمة

و بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال إذا كان أجيرا على الاتيان بالحج ، بمعنى الاعمال المخصوصة ، و إن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا ، سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده ، و قبل الاحرام أو بعده ، و قبل الدخول في الحرم لانه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا و لا بعضا بعد فرض عدم إجزائه من فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الاعمال أو مع المقدمات

من المشي و نحوه ، نعم لو كان المشي داخلا في الاجارة على وجه الجزئية بان يكون مطلوبا في الاجارة نفسا استحق مقدار ما يقابله من الاجرة ، بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا ، أو كان داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدمية ، فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الاجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له كما أنه لا وجه لما ذكر ، بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الاعمال بعد الاحرام ، إذ هو نظير ما إذا استوجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم أبطلت صلاته ، فإنه لا إشكال في أنه لا يستحق الاجرة على ما أتى به ، و دعوى أنه و إن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن يستحق اجرة المثل لما أتى به ، حيث إن عمله محترم مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه ، و المفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله ، و حينئذ فتنفسخ الاجارة إذا كانت للحج في سنة معينة و يجب عليه الاتيان

به إذا كانت مطلقة من استحقاق لشيء على التقديرين .

( 12 مسألة ) : يجب في الاجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد ، و لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له ، و إن كان إلى الافضل ، كالعدول من أحد الاخيرين إلى الاول ، إلا إذا رضى المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيرا بين النوعين أو الانواع ، كما في الحج المستحبى و المنذور المطلق ، أو كان ذا منزلين متساويين في مكة و خارجها ، و أما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه أيضا بالعدول إلى غيرة ، و فى صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط حق الشرط كان التعيين بعنوان الشرطية و من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس ان كان بعنوان القيديه ، و على اى تقدير يستحق الاجرة المسماة ، و إن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ، لان المستأجر إذا رضى بغير النوع الذي عينه فقد وصل إليه ماله على المؤجر ، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون ، فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه ، و لا فإق فيما ذكرنا بين العدول إلى التمتع تعبدا من الشارع ، لخبر أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة أ يجوز له أن




/ 129