عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال عليه السلام نعم إنما خالف إلى الافضل .

و الاقوى ما ذكرنا ، و الخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيرا بين النوعين ، جمعا بينه و بين خبر آخر في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة قال عليه السلام : ليس له أن يتمتع بالعمرة ألى الحج بدون ذلك ، لا يخالف صاحب الدراهم .

و على ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلا مع بالعلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الاجرة في صورة التعيين على وجه القيدية ، و إن كان حجه صحيحا عن المنوب عنه ، و مفرغا لذمته ، إذا لم يكن ما في ذمته متعينا فيما عين ، و أما إذا كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الاجارة من جهة تخلف الشرط ، إذ حينئذ لا يستحق المسمى بل أجرة المثل .

( 13 مسألة ) : لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلدى لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا ، و لكن لو عين تعين و لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته ، و إنما ذكره على المتعارف ، فهو راض بأى طريق كان فحينئذ لو عدل صح و استحق تمام الاجرة ، و كذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف ، كالاستدلال له بصحيحة حريز عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة ، فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه إذ هى محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب ، مع أنها إنما دلت على صحة الحج من حيث هو ، لا من حيث كونه عملا مستأجرا عليه كما هو المدعى ، و ربما تحمل على محامل اخر ، و كيف كان لا إشكال في صحة حجه و براءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين ، إنما الكلام في استحقاقه الاجرة المسماة على

تقدير العدول و عدمه ، و الاقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة ، و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الاجارة على وجه الجزئية ، و لا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية ، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ و إن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به ، لانه حينئذ متبرع بعمله ، و دعوى أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استوجر عليه فيستحق بالنسبة ، و قصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الاجزاء ، كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها و يستحق تمام الاجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية بمعنى الالتزام في الالتزام ، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى اجرة المثل .

( 14 مسألة ) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشره ايضا بطلت الاجارة الثانية ، لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالاولى ، و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في احداهما صحتا معا ، و دعوى بطلان الثانية و إن لم يشترط

فيها المباشرة مع اعتبارها في الاولى لانه يعتبر في صحة الاجارة تمكن الاجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الاعمى على قراءة القرآن ، و كذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط المباشرة ممنوعة ، فالأَقوى الصحة ، هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة ، و أما إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه ، و كذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين ، أو مع توسعة الاجارتين ، أو توسعة احداهما ، بل و كذا مع إطلاقهما أو إطلاق احداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل و لو اقترنت الاجارتين في وقت واحد بطلتا معا مع اشتراط المباشرة فيهما ، و لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الاجارتين يجوز له إجازة احداهما كما في صورة عدم الاقتران ، و لو آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد ، و إن قلنا بكون الاجازاة كاشفة ، بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه ، لكون إجارته نفسه مانعا عن صحة الاجازة حتى تكون كاشفة ، و انصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك ( 15 مسألة ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير ، بل و لا التقديم إلا مع رضى المستأجر ، و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الاجارة إن كان التعيين على وجه التقييد ، و يكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية ، و إن اتى به مؤخرا لا يستحق الاجرة على الاول و إن برئت ذمة المنوب عنه به ، و يستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر

فيرجع إلى اجرة المثل ، و إذا أطلق الاجارة و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال و فى ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان من ان الفورية ليست توقيتا ، و من كونها بمنزلة الاشتراط ( 6 مسألة ) : قد عرفت عدم صحة الاجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ، ثم آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الاول أو لا ؟ فيه تفصيل ، و هو أنه إن كانت الاولى واقعة على العمل في الذمة لا تصح الثانية بالاجازة لانه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها ، و إن كانت واقعة على منفعة الاجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية ، لوقوعها على ماله ، و كذا الحال في نظائر المقام ، فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معين ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني ، و أما إذا ملكه منفعته الخياطى فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد ، لانه تصرف في متعلق حقه و إذا أجاز له يكون مال

الاجارة له ، لا للمؤجر ، نعم لو ملك منفعة خاصة كخياطة ثوب معين أو الحج عن ميت معين على وجه التقييد يكون كالأَول في عدم إمكان إجازته .

( 17 مسألة ) : إذا صد الاجير أو احصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الاعمال ، و تنفسخ الاجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة و يبقى الحج في ذمته مع الاطلاق ، و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ، و لا يجزى عن المنوب عنه و إن كان بعد الاحرام و دخول الحرم ، لان ذلك كان في خصوص الموت من جهة الاخبار ، و القياس عليه لا وجه له ، و لو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، و القول بوجوبه ضعيف و ظاهرهم استحقاق الاجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال ، و هو مشكل لان المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه و عدم فائدة فيما أتى به ، فهو نظير الانفساخ في الا ثناء لعذر الصد و الحصر ، و كالانفساخ في أثناء سائر الاعمال المرتبطة لعذر في إتمامها و قاعدة احترام عمل المسلم لا تجري ، لعدم الاستناد إلى المستأجر ، فلا يستحق اجرة المثل أيضا .

( 18 مسألة ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله .

( 19 مسألة ) : إطلاق الاجارة يقتضى التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الاجل لا بمعنى الفورية ، إذ لا دليل عليها ، و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الاجل ضعيف فحالها حال البيع في أن إطلاقه يقتضى الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها .

( 20 مسألة ) : إذا قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد ، نعم يستحب الاتمام كما قيل ، بل قيل : يستحب على الاجير أيضا رد الزائد ، و لا دليل بالخصوص على شيء من القولين ، نعم يستدل على الاول بأنه معاونة على البر و التقوى ، و على الثاني بكونه موجبا للاخلاص في العبادة .

( 21 مسألة ) : لو أفسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه ، و الحج من قابل ، و كفارة بدنة ، و هل يستحق الاجرة على الاول أو لا ؟ قولان مبنيان على أن الواجب هو الاول ، و أن الثاني عقوبة ، أو هو الثاني و أن الاول عقوبة ، قد

يقال بالثاني للتعبيرفى الاخبار بالفساد الظاهر في البطلان ، و حمله على إرادة النقصان و عدم الكمال مجاز لا داعي إليه ، و حينئذ فتنفسخ الاجارة إذا كانت معينة و لا يستحق الاجرة ، و يجب عليه الاتيان في القابل بلا اجرة ، و مع إطلاق الاجارة تبقي ذمته مشغولة و يستحق الاجرة على ما يأتى به في اللقابل ، و الاقوى صحة الاول ، و كون الثاني عقوبة لبعض الاخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه ، و لا فرق بينه و بين الاجير ، و لخصوص خبرين في خصوص الاجير عن إسحاق بن عمار عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أ يجزي عن الاول ؟ قال : نعم ، قلت : فان الاجير ضامن للحج ؟ قال : نعم ، و في الثاني سئل الصادق عليه السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل و كفارة ؟ قال عليه السلام : هى للاول تامة ، و على هذا ما اجترح فالأَقوى استحقاق الاجرة على الاول و إن ترك الاتيان من قابل عصيانا أو لعذر و لا فرق بين كون الا جاره مطلقه أو معينه و هل الواجب اتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الاول ، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه و بذلك العنوان ، أو هو واجب عليه تعبدا و يكون لنفسه ؟ وجهان لا يبعد الظهور في الاول ، و لا ينافي كونه عقوبة ، فإنه يكون الاعادة عقوبة ، و لكن الاظهر الثاني ، و الاحوط أن يأتى به بقصد ما في الذمة ، ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الاجرة في صورة كون الاجارة معينة و لو على ما يأتى به في القابل ، لانفساخها و كون وجوب الثاني تعبدا ، لكونه خارجا عن متعلق الاجارة ، و إن كان مبرءا لذمة المنوب عنه ، و ذلك لان الاجارة و إن كانت منفسخة بالنسبة إلى الاول لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما وقع

عليه العقد فلا وجه لعدم استحقاق الاجرة على الثاني ، و قد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا في تفريغ ذمة المنوب عنه ، بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين ، و للاجير أن يحج ثالثا في صورة الاطلاق ، لان الحج الاول فاسد ، و الثاني إنما وجب للافساد عقوبة فيجب ثالث ، إذ التداخل خلاف الاصل ، و فيه أن هذا إنما يتم إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الاول ، و الظاهر من الاخبار على القول بعدم صحة الاول وجوب إعادة الاول ، و بذلك العنوان ، فيكفي في التفريغ ، و لا يكون من باب التداخل فليس الافساد عنوانا مستقلا ، نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا : إن الافساد موجب لحج مستقل لا على نحو الاول ، و هو خلاف ظاهر الاخبار ، و قد يقال في صورة العيين : إن الحج الاول إذا كان فاسدا و انفسخت الاجارة يكون لنفسه ، فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه ، و لا يكون مبرءا لذمة المنوب عنه ، فيجب على المستأجر استيجار حج آخر ، و فيه أيضا ما عرفت من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الاول و كون الاول بعد انفساخ الاجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضى كون الثاني له ، و إن كان بدلا عنه ، لانه بدل عنه بالعنوان المنوي ، لا بما صار إليه بعد الفسخ ، هذا ، و الظاهر عدم الفرق في الاحكام المذكورة بين كون الحج الاول المستأجر عليه واجبا أو مندوبا ، بل الظاهر جريان حكم وجوب الاتمام و الاعادة في النيابة تبرعا أيضا ، و إن كان لا يستحق الاجرة أصلا .

( 22 مسألة ) : يملك الاجير الاجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره ، و لا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا ، لكن إذا كانت عينا و نمت كان النماء للاجير ، و على ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا و سلمها قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من الموجز ، أو كون عمله




/ 129