عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاجارة و هي تمليك عمل أو منفعة بعوض ، و يمكن أن يقال إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض ، و فيه فصول : ( 1 فصل ) في أركانها و هي ثلاثة : الاول : الايجاب و القبول ، و يكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور و الصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا ، فيقول : قبلت أو استأجرت أو استكريت

و يجزى فيها المعاطاة كسائر العقود و يجوز أن يكون الايجاب بالقول ، و القبول بالفعل ، و لا يصح أن يقول في الايجاب : بعتك الدار مثلا ، و إن قصد الاجارة ، نعم لو قال : بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته إذا قصد الاجارة .

الثاني : المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية .

الثالث : العوضان ، و يشترط فيها امور : الاول : المعلومية ، و هي في كل شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر فلو آجره دارا أو حمارا من مشاهدة و لا وصف رافع للجهالة بطل ، و كذا لو جعل العوض شيئا مجهولا .

الثاني : أن يكونا مقدورى التسليم ، فلا تصح إجارة العبد الآبق ، و فى كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال .

الثالث : أن يكونا مملوكين ، فلا تصح إجارة مال الغير ،

و لا إجارة بمال الغير إلا مع الاجازة من المالك .

الرابع : أن تكون عين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة الخبز للاكل مثلا ، و لا الحطب للاشعال و هكذا .

الخامس : أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها ، أو الدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلك ، و تحرم الاجرة عليها .

السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته .

السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا .

( 1 مسألة ) : لا تصح الاجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها إلا مع الاجازة اللاحقة ، بل الاحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا ، نعم تصح مع الاضطرار ، كما إذا طلب منه ظالم ما لا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح .

( 2 مسألة ) : لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة ، و أما السفيه فهل هو كذلك ؟ أى تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا أو لا ؟ وجهان من كونه من التصرف المالي و هو محجور ، و من إنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال ، و لا تعد منافعه من أمواله ، خصوصا إذا لم يكن كسوبا ، و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها ، بدعوى أن منفعة

البضع مال فإنه أيضا محل إشكال .

( 3 مسألة ) : لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا باذنه ، أو إجازته .

( 4 مسألة ) : لا بد من تعيين العين المستأجرة ، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح و لا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكونه المستأجر مخيرا بينها .

( 5 مسألة ) : معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا و الخياطة يوما ، أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا ، و إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه ورقته و غلظته ، فارسية أو رومية ، من تعرض للزمان ، نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول : إلى يوم الجمعة مثلا ، و إن أطلق اعتضى التعجيل على الوجه العرفي ، و في مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة و المرتين ، و لو قدر المدة و العمل على وجه التطبيق

فإن علم سعة الزمان له صح و إن علم عدمها بطل ، و إن احتمل الامران ففيه قولان .

( 6 مسألة ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الاغراض باختلافه ، و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به الغرر ، و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه .

كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية و الانوثية إن اختلفت الاغراض بحسبهما ، و الحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه و الراكب و المركوب عليه من جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها ( 7 مسألة ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الارض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر .

( 8 مسألة ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة .

( 9 مسألة ) : إذا كانت الاجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها و لا تكفى المشاهدة ، و إن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها ، و تكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها ، ( 10 مسألة ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ، و لو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل ، و لو قال : آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ، ففى صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا ، أو صحته في شهر و بطلانه في الزيادة ، فإن سكن فاجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور و بين أن يقول : آجرتك شهرا بدرهم

فإن زدت فبحسابه ، بالبطلان في الاول و الصحة في شهر في الثاني أقوال : أقواها الثاني .

و ذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الاجرة ، جهالة المنفعة أيضا ، من فرق بين أن يعين المبدأ أولا ، بل على فرض عدم تعيين المبدء يلزم جهالة اخرى إلا أن يقال : إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد ، هذا إذا كان بعنوان الاجارة ، و أما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه ، لانه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة ، و كذا إذا كان بعنوان الاباحة بالعوض .

( 11 مسألة ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب فارسيا أى بدرز فلك درهم ، و إن كان خطته روميا أى بدرزين فلك درهمان ، فإن كان بعنوان الاجارة بطل لما مر من الجهالة و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صح ، و كذا الحال إذا قال : إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان ، و إن عملته في الغد فلك درهم ، و القول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف ، و أضعف منه القول

بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الاول ، و على ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق اجرة المثل و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر .

( 12 مسألة ) : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة ، كأن استأجر منه دابة لايصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله ، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الايصال فالإِجارة باطلة و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم يوصله فإن كان ذلك على وجه العنوانية و التقييد لم يستحق شيئا من الاجرة ، لعدم العمل بمقتضى الاجارة أصلا ، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت ، و إن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الاجارة الايصال إلى كربلاء ، و لكن اشترط عليه الايصال في ذلك الوقت فالإِجارة صحيحة ، و الاجرة المعينة لازمة ، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ، و معه يرجع إلى اجرة المثل ، و لو قال : و إن لم توصلنى في وقت كذا فالأَجرة كذا أقل مما عين أولا ، فهذا أيضا قسمان ، قد يكون ذلك بحيث كلتا الصورتين من الايصال في ذلك الوقت و عدم الايصال فيه موردا للاجارة فيرجع إلى قوله : آجرتك بأجرة كذا إن أوصلتك في




/ 129