عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و كذا في نظائر المسألة " السادسة " إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه و تخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد و استحقاقه الاجرة و إن كان ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد و لم يستحق الاجرة و تفرغ ذمة عمرو إن كانت مشغولة و لا يستحق الاجرة من تركته ، لانه بمنزلة التبرع ، و كذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية " السابعة " يجوز أن يوجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة و يوكل المستأجر في تجديد الاجارة عند انقضاء المدة ، و له عزله بعد ذلك ، و إن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده ، و يجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلا عنه في التجديد بعد الاقضاء ، و في هذه الصورة ليس له عزله " الثامنة " لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبايع أن يوجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبايع ، و لا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البايع يمكنه أن يفسخ الاجارة ، و ذلك لان اشتراط الخيار من البايع في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ ، فلا يجوز تصرف ينافى ذلك " التاسعة " إذا استوجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه استحق الاجرة المسماة ، و إن خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا و بطلت الاجارة و كذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما لا يستحق على المالك اجرة ، لانه لم يكن مأذونا من قبله ، و إن كان قاصدا لها أو معتقدا أن المالك أمره بذلك " العاشرة " إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد

كذا إلى زيد مثلا في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد فإن كان المستأجر عليه الايصال و كان طى الطريق مقدمة لم يستحق شيئا ، و إن كان المستأجر عليه مجموع السير و الايصال استحق بالنسبة ، و كذا الحال في كل ما هو من هذا القبيل ، فالإِجارة مثل الجعالة قد يكون على العمل المركب من أجزاء و قد تكون على نتيجة ذلك العمل ، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الاولى يستحق الاجرة بمقدار ما أتى به و فى الثانية لا يستحق شيئا ، و مثل الصورة ما إذا جعلت الاجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع ، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الا ثناء من إتمامها " الحادية عشر " إذا كان للاجير على العمل خيار الفسخ فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال ، و إن كان بعده استحق اجرة المثل ، و إن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحق شيئا و إن كان العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة ، بناء على حرمة قطعها ، و الحج بناء على وجوب إتمامه فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا ، وجهان أوجههما الاول هذا إذا كان الخيار فوريا ، كما في خيار الغبن

إن ظهر كونه مغبونا في أثناء العمل و قلنا : إن الاتمام مناف للفورية ، و إلا فله ان لا يفسخ إلا بعد الاتمام و كذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع ، و كان في أثناء العمل يمكن أن يقال : إن الاجير يستحق بمقدار ما عمل من اجرة المثل لاحترام عمل المسلم خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط .

" الثانية عشر " كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة و العبد و الاجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معينة بحسب العادة أو عيناها على وجه يرتفع الغرر كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الاجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر ، فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج و اشتراط كون تمام النفقة و مصارف الطريق و نحوها على المؤجر لا مانع منه إذا عينوها على وجه رافع للغرر " الثالثة عشر " إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم أجرها من عمرو كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد ، فإن أجاز صحت له و يملك هو الاجرة فيطالبها من عمرو ، و لا يصح له إجازتها على أن تكون الاجرة للمؤجر ، إن فسخ الاجارة الاولى بعدها ، لانه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني ، و ملكيته لها حال الفسخ لا تنفع إلا إذا جددالصيغة و إلا فهو من قبيل من باع

شيئا ثم ملك ، و لو زادت مدة الثانية عن الاولى لا يبعد لزومهما على المؤجر في تلك الزيادة ، و أن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الاولى " الرابعة عشر " إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الاجارة بقيت الاجارة على حالها فلو باعها و الحال هذه لم يملكها المشترى إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة ، فالمنفعة تكون له ، و لا تتبع العين ، نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال ، و كذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الاجارة في مدة ثم تملك العين ، كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة ، و مجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشترى ، نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع " الخامسة عشر " إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل ، و لا يوجب ذلك نقصا في مال الاجارة و لا خيارا للمستأجر ، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الاجارة عينا شخصية فالظاهر الصحة ، بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ، لا يضره التعليق لمنع كونه

مضرا في الشروط ، نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءة من الاول فالظاهر عدم صحته لاوله إلى الجهل بمقدار مال الاجارة حين العقد " السادسة عشر " يجوز إجارة الارض مدة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها من كرى الانهار و تنقية الآبار و غرس الاشجار و نحو ذلك ، و عليه يحمل قوله عليه السلام : لا بأس بقبالة الارض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها و يؤدى ما خرج عليا ، و نحوه غيره .

" السابعة عشر " لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائية ، لانها كسائر الصنايع واجبة بالعوض ، لانتظام نظام معايش العباد ، بل يجوز و إن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره ، و يجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ، و يجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنونا

بل مطلقا و ما قيل من عدم جواز ذلك لان البرء بيد الله فليس اختياريا له ، و أن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الاجارة فيه أنه يكفى كون مقدماته العادية اختيارية ، و لا يضر التخلف في بعض الاوقات ، كيف و إلا لم يصح بعنوان الجعالة ، أيضا " الثامنة عشر " إذا استوجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس ، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب ، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضا ، و لهذا إذا علم بعد الاتمام أنه قرأ الآية الكذائية غلطا أو نسى قراءتها يكفيه قراءتها فقط ، نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته ، و لو علم إجمالا بعد الاتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الاعراب أو من حيث عدم أ داع الحرف من مخرجه أو من حيث المادة فلا يبعد كفايته و عدم وجوب الاعادة ، لان اللازم القراءة على المتعارف و المعتاد ، و من المعلوم وقوع ذلك من القارين غالبا إلا من شذ منهم ، نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه الاعادة مع العلم به في الجملة ، و كذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها ، و كذا في الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر في استحقاق الاجرة إسقاط كلمة أو

حرف أو كتابتهما غلطا " التاسعة عشر " لا يجوز في الاستيجار للحج البلدى أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف ، و شخصا آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات ، و شخصا آخر منه إلى مكة إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج ، و المفروض أن مقصده النجف مثلا ، و هكذا فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج ، و هو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع و شخصا آخر للحج ، و معلوم أنه مشكل ، بل اللازم على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الاولى من الصلاة و شخص آخر للثانية ، و هكذا متمم العشرين : إذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال : لا ينقص من اجرته شيء ، و إن كان الناقص من الواجبات و المستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الاجرة بمقداره إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة ، و نظير ذلك إذا استوجر للحج فمات بعد الاحرام و دخول الحرم ، حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرأ الذمة استحق تمام الاجرة ، و إلا فتوزع و يسترد ما يقابل بقية الاعمال .

( تم كتاب الاجارة ) مع دقة النظر و المقابله - المسترحمى




/ 129