لكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور ، بل العقد أيضا لانه مناف لمقتضى العقد ، و فيه منع بل هو مناف لا طلاقه ، و دعوى أن الشرط في العقود الغير اللازمة لازم الوفاء ممنوعة ، نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط و إلا فما دام العقد باقيا يجب الوفاء بالشرط فيه ، و هذا إنما يتم في الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام ، فانه يوجب لزوم ذلك العقد هذا ، و لو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحة الشرط و لزومه و هذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد ، إذ لو كان منافيا لزم عدم صحته في ضمن عقد آخر أيضا ، و لو شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة اخرى سابقة صح و وجب الوفاء به إلا أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب ، كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة اخرى في مال آخر أو أخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلك وجب الوفاء به ما دامت المضاربة باقية ، و إن فسخها سقط الوجوب ، و لا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجايزة لازمة الوفاء على هذا المعنى .و إلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله ، كما اختاره صاحب الجواهر ، بدعوى أنها تابعة للعقد لزوما و جوازا ، بل مع جوازه هى أولى بالجواز و أنها معه شبه الوعد ، و المراد من قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " اللازمة منها ، لظهور الامر فيها في الوجوب المطلق ، و المراد من قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " بيان صحة أصل الشرط ، لا اللزوم و الجواز إذ لا يخفى ما فيه ( 3 مسألة ) : إذا دفع إليه ما لا و قال : اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة ، و إن كان المراد الانتفاع بنمائها بالاشتراك ففى صحته مضاربة وجهان ، من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصح ، و من أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة ، و الاقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة إذ هى ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات و زيادة القيمة ، لا مثل هذه الفوائد ، نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة و إن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة فيمكن دعوى صحته للعمومات .( 4 مسألة ) : إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح أو اشترط ضمانه لرأس المال ففى صحته وجهان ، أقواهما الاول لانه ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد ، كما قد يتخيل ، بل إنما هو مناف لا طلاقه ، إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك و عدم ضمان العامل إلا مع التعدي أو التفريط .( 5 مسألة ) : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني ، أو لا يشترى الجنس الفلاني ، أو إلا الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد مثلا ، أو إلا من زيد ، أو لا يشترى من شخص ، أو إلا من شخص معين أو نحو ذلك من الشروط فلا يجوز له المخالفة ، و إلا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا ، و ضمن الخسارة مع فرضها ، و مقتضى القاعدة و إن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة ، و ثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام ، و كون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلا أن الاقوى اشتراكها في الربح على ما قرر ، لجملة من الاخبار الدالة على ذلك ، و لا داعي إلى حملها على بعض المحامل ، و لا إلى الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر ( 6 مسألة ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما ، كأن يقول : اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة ، أو خصوصا ، فلو خلط بدون الاذن ضمن التلف إلا أن المضاربة باقية و الربح بين المالين على النسبة ( 7 مسألة ) : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البايع و المشترى ، و نوع الجنس المشترى ، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق ، و إن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة .( 8 مسألة ) : مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الاطلاق ، و لو خالف في مورد الانصراف فان استوفى الثمن قبل إطلاع المالك فهو ، و إن إطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضي فهو ، و إلا فالبيع باطل و له الرجوع على كل من العامل و المشترى مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه ، فإن رجع على المشترى بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلا أن يكون مغرورا من قبله ، و كانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه و إن رجع على العامل يرجع هو على المشترى بما عرم إلا أن يكون مغرورا منه و كان الثمن أقل فانه حينئذ يرجع بمقدار الثمن .( 9 مسألة ) : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشترى بأزيد من قيمة المثل ، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل و إلا بطل نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الامرين لا بأس به .( 10 مسألة ) : لا يجب في صورة الاطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر و قيل : بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف و لا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا ( 11 مسألة ) : لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة ، و لو اتفق فله الرد أو الارش على ما تقتضيه المصلحة ( 12 مسألة ) : المشهور على ما قيل : أن في صورة الاطلاق يجب أن يشترى بعين المال ، فلا يجوز الشراء في الذمة ، و بعبارة اخرى يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك ، لا كليا في الذمة ، و الظاهر أنه يلحق به الكلى في المعين أيضا ، و علل ذلك بأنه القدر المتيقن ، و أيضا الشراء في الذمة قد يؤدى إلى وجوب دفع غيره ، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ، و لعل المالك راض بذلك ، و أيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة ، و لا يخفى ما في هذه العلل ، و الاقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة و الدفع من رأس المال ، ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه ، و مقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا ثم الدفع من الاجناس التي عنده ، و الاقوى فيه أيضا جواز كونه كليا ، و إن لم يكن في المتعارف مثل الشراء ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه " أحدها " أن يشترى العامل بقصد المالك و فى ذمته من حيث المضاربة " الثاني " أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث إنه عامل و وكيل عن المالك ، و يرجع إلى الاول ، و حكمها الصحة ، و كون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا ، و إذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة المالك يؤدى من ماله الآخر " الثالث " أن يقصد ذمة نفسه ، و كان قصده الشراء لنفسه ، و لم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ثم دفع منه ، و على هذا الشراء صحيح و يكون غاصبا في دفع مال المضاربة من إذن المالك إلا إذا كان مأذونا في الاستقراض و قصد القرض " الرابع " كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء ، حتى يكون الربح له فقصد نفسه حيلة منه ، و عليه يمكن الحكم بصحة الشراء و إن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من إذن المالك ، و ضامنا له ، بل ضامنا للبايع أيضا ، حيث إن الوفاء بمال الغير صحيح ، و يحتمل القول ببطلان الشراء لان رضا البايع مقيد بدفع الثمن ، و المفروض أن الدفع بمال الغير صحيح فهو بمنزلة السرقة ، كما ورد في بعض الاخبار أن من استقرض و لم يكن قاصدا للاداء فهو سارق ، و يحتمل صحة الشراء و كون قصده لنفسه لغوا ، بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة ، فإن البيع و إن كان بقصد نفسه و كليا في ذمته إلا أنه ينصب على هذا الذي يدفعه ، فكان البيع وقع عليه ، و الاوفق بالقواعد الوجه الاول ، و بالاحتياط الثاني ، و أضعف الوجوه الثالث و إن لم يستبعده الآقا البهبهانى " الخامس " أن يقصد الشراء في ذمته من التفات إلى نفسه و غيره ، و عليه أيضا يكون المبيع له ، و إذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا و لو اختلف البايع و العامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره ، و هو المالك المضارب يقدم قول البايع لظاهر الحال فيلزم بالثمن من ماله ، و ليس له إرجاع البايع إلى المالك المضارب .( 13 مسألة ) : يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان و الزمان من العمل و تولى ما يتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش و النشر و الطي و قبض الثمن و إيداعه في الصندوق و نحو ذلك مما هو اللائق و المتعارف ، و يجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره مثل الدلال و الحمال و الوزان و الكيال و غير ذلك ، و يعطى الاجرة من الوسط ، و لو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأَجرة من ماله و لو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز اخذ الاجرة إن لم يقصد التبرع ، و ربما يقال بعدم الجواز و فيه أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض و عدم وجوبه عليه ( 14 مسألة ) : قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك ، و معه فنفقته في السفر من رأس المال إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه ، و عن بعضهم كونها على نفسه مطلقا و الظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الاصل ، و ربما يقال : له تفاوت ما بين السفر و الحضر ، و الاقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن و نحو ذلك مما يصدق عليه النفقة ففى صحيح على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام " في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه " هذا و أما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئا إلا إذا اشترط على المالك ذلك ( 15 مسألة ) : المراد بالنفقة ما يحتاج