عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الآخر فلا مانع منها ، و إن لم يرض المالك لم يجبر عليها لاحتمال الخسران بعد ذلك ، و الحاجة إلى جبره به ، قيل : و إن لم يرض العامل فكذلك أيضا لانه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه ، و لعله لا يقدر بعد ذلك عليه لفواته في يده و هو ضرر عليه ، و فيه أن هذا لا يعد ضررا فالأَقوى أنه يجبر إذا طلب المالك ، و كيف كان إذا اقتسماه ثم حصل الخسران فإن حصل بعده ربح يجبره فهو و إلا رد العامل أقل الامرين من مقدار الخسران و ما أخذ من الربح ، لان الاقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلا جبره و الزائد له ، و إن كان هو الربح فليس عليه إلا مقدار ما أخذ ، و يظهر من الشهيد أن قسمة الربح موجبة لاستقراره ، و عدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها ، لكن قسمة مقداره ليست قسمة له من حيث إنه مشاع في جميع المال ، فأخذ مقدار منه ليس أخذا له فقط ، حيث قال على ما نقل عنه : إن المردود أقل الامرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح فلو كان رأس المال مائة و الربح عشرين فاقتسما العشرين فالعشرين التي هى الربح مشاعة في الجميع نسبتها إلى رأس المال نسبة السدس ، فالمأخوذ سدس الجميع فيكون خمسة أسداسها من رأس المال ، و سدسها من الربح ، فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح ، و هو نصف سدس العشرين ، و ذلك درهم و ثلثان يبقى معه ثمانية و ثلث من رأس المال ، فإذا خسر المال الباقى رد أقل الامرين من ما خسر و من ثمانية و ثلث ، و فيه مضافا إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح ، و أن عليه غرامة ما أخذه منه أنظار اخر ، منها أن المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب رده لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك ، و منها أنه ليس مأذونا في اخذ رأس المال فلا

وجه للقسمة المفروضة ، و منها أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح ، لا بعنوان كونه منه و من رأس المال ، و دعوى أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال مدفوعة بأن المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك و العامل ، فمقدار راس المال مع حصته من الربح للمالك ، و مقدار حصة الربح المشروط للعامل له ، فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال و لا مانع منها .

( 37 مسألة ) : إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرايط من معلومية المقدار و غيره ، و إذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع بل يكون بمنزلة التلف فيجب عليه جبره بدفع أقل الامرين من مقدار قيمة ما باعه و مقدار الخسران .

( 38 مسألة ) : لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ، سواء كان سابقا عليها أو لاحقا ما دامت المضاربة باقية و لم يتم عملها ، نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه ، و أن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته و أما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة ، أو بعد الشروع فيها أو قبله ، ثم إما أن يكون التالف البعض أو الكل ، و أيضا إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية ، أو بإتلاف المالك أو العامل أو الاجنبي على وجه الضمان فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح و لو كان لاحقا مطلقا ، سواء كان التالف البعض أو الكل ، كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الاجنبي ، و دعوى أن مع الضمان كأنه لم يتلف لانه في ذمة الضامن كما ترى ، نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال ، بل الاقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة ، و إن كان التالف الكل كما إذا اشترى في الذمة و تلف المال قبل دفعه إلى البايع فأداه المالك أو

باع العامل المبيع و ربح فأدى كما أن لا قوى في تلف البعض الجبر ، و إن كان قبل الشروع أيضا ، كما إذا سرق في اثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة ، أو في البلد أيضا قبل أن يسافر ، و أما تلف الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد إذ لا يبقى معه مال التجارة حتى يجبر ، أو لا يجبر نعم إذا أتلفه أجنبي وادي عوضه تكون المضاربة باقية ، و كذا إذا أتلفه العامل .

( 39 مسألة ) : العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة ، كما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك أو وطي الجارية المشتراة أو نحو ذلك ، أو التفريط بترك الحفظ ، أو التعدي بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه ، كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم إذنه في السفر ، أو اشترى ما نهى عن شرائه ، أو ترك شراء ما أمره به فانه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف و لو بآفة سماوية و إن بقيت المضاربة كما مر ، و الظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا و إذا رجع عن تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا ؟ وجهان ، مقتضى الاستصحاب بقاؤه كما ذكروا في باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعي عن الحرز بقي الضمان و إن ردها بعد ذلك إليه ، و لكن لا يخلو عن إشكال لان المفروض بقاء الاذن و ارتفاع سبب الضمان ، و لو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان و لم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك ، و هل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها ؟ وجهان من عدم كون مجرد النية خيانة ، و من صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب ، و يمكن الفرق بين العزم عليها فعلا و بين العزم على أن يخون بعد ذلك .

( 40 مسألة ) : لا يجوز للمالك أن يشترى من العامل شيئا من مال المضاربة لانه ماله ، نعم إذا

ظهر الربح يجوز له أن يشترى حصة العامل منه مع معلومية قدرها ، و لا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك فإنه بمنزلة التلف ، و يجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة ، كما لو باعها من المالك ، و أما العامل فيجوز أن يشترى من المالك قبل ظهور الربح بل و بعده ، لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع لانه ماله ، نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء يمكن الاشكال فيه ، حيث إن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربحا ، فيلزم من نقله إلى البايع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه و يمكن دفعه بأن كونه ربحا متأخر عن صيرورته للبايع فيصير أو لا للبايع الذي هو المالك من جهة كونه ثمنا ، و بعد أن تمت المعاملة و صار ملكا للبايع و صدق كونه ربحا يرجع إلى المشترى الذي هو العامل ، على حسب قرار المضاربة ، فملكية البايع متقدمة طبعا ، و هذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أجنبي بأزيد من قيمته ، فإن المبيع ينتقل من المالك و

الثمن يكون مشتركا بينه و بين العامل ، و لا بأس به فانه من الاول يصير ملكا للمالك ، ثم يصير بمقدار حصة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة ، لكن هذا على ما هو المشهور من ان مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض ، و أنه لا يعقل غيره ، و أما على ما هو الاقوى من عدم المانع من كون المعوض لشخص ، و العوض داخل في ملك غيره ، و أنه لا ينافى حقيقة المعاوضة فيمكن أن يقال : من الاول يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة فلا يكون هذه الصورة مثالا للمقام و نظيرا له .

( 41 مسألة ) : يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة ، و لا يجوز العكس ، مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل و الاجنبى فاشترى العامل حصة الاجنبي بمال المضاربة يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة ، لان الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك ، فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه ، و أما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك و الاجنبى فاشترى العامل حصة الاجنبي ليس للمالك الاخذ بالشفعة ، لان الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له .

( 42 مسألة ) : لا إشكال في عدم جواز وطي العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك ، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده ، لانها مال الغير أو مشتركة بينه و بين الغير الذي هو المالك فان فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا إن كان قبل حصول الربح ، و بقدر نصيب المالك إن كان بعده ، كما لا إشكال في جواز وطيها إذا أذن له المالك بعد الشراء و كان قبل حصول الربح ، بل يجوز بعده على الاقوى من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطي الجارية المشتركة بينهما ، و هل يجوز له وطيها بالاذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا ؟ المشهور على عدم الجواز لان

التحليل إما تمليك أو عقد ، و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء ، و الاقوى كما عن الشيخ في النهاية الجواز لمنع كونه أحد الامرين ، بل هو إباحة ، و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك ، كما إذا قال : اشتر بمالي طعاما ثم كل منه ، هذا مضافا إلى خبر الكاهلي عن أبى الحسن عليه السلام قلت : " رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه ما لا مضاربة يشترى ما يرى من شيء ، و قال له : اشتر جارية تكون معك ، و الجارية إنما هى لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه ، و إن كان ربح فله ، فللمضارب أن يطأها ؟ قال عليه السلام : نعم " و لا يضر ظهورها في كون الشراء من مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك ، لان الظاهر عدم الفرق بين المضاربة و غيرها في تأثير الاذن السابق و عدمه ، و أما وطي المالك لتلك الجارية فلا بأس قبل حصول الربح ، بل مع الشك فيه لاصالة عدمه ، و أما بعده فيتوقف على إذن العامل فيجوز معه على الاقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه ( 43 مسألة ) : لو كان المالك في المضاربة إمرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان باذنها فلا إشكال في صحته ، و بطلان نكاحها و لا ضمان عليه ، و إن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها و نفقتها ، و إلا ففى المسألة أقوال : البطلان مطلقا للاستلزام المذكور ، فيكون خلاف مصلحتها ، و الصحة كذلك ، لانه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد ، كما إذا اشترى زوجها ، و الصحة إذا أجازت بعد ذلك ، و هذا هو الاقوى ، إذ لا فرق بين الاذن السابق و الاجازة و اللاحقة ، فلا وجه للقول الاول ، مع أن قائله معلوم ، و لعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص ، مع أن الاستلزام المذكور ممنوع لانها لا يستحق النفقة إلا تدريجا ، فليست هى ما لا لها فوته عليها و إلا لزم غرامتها على من قتل الزوج ، و أما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط ، و إن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه

أيضا بمطلق المبطل ، و انما يسقط بالطلاق فقط ، مع أن المهر كان لسيدها لا لها و كذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها ، لا من حيث استلزام الضرر المذكور ، بل لانها تريد زوجها لاغراض اخر ، و الاذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا ، و مما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك فانه صحيح مع الاذن السابق أو الاجازة اللاحقة ، و لا يكفيه الاذن الضمني في العقد للانصراف .

( 44 مسألة ) : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون باذنه أو لا ، فعلى الاول و لم يكن فيه ربح صح و انعتق عليه و بطلت المضاربة بالنسبة إليه ، لانه خلاف وضعها ، أو خارج عن عنوانها حيث إنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه ، بل كونه خسارة محضة ، فيكون صحة الشراء من حيث الاذن من المالك ، لا من حيث المضاربة ، و حينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه و إلا بطلت من الاصل ، و للعامل اجرة عمله إذا لم يقصد التبرع و إن كان فيه ربح فلا إشكال في صحته لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد ، أو يستحق عوضه على المالك للسراية ، أو بطلانه مضاربة و استحقاق العامل اجرة المثل لعمله ، كما إذا لم يكن ربح أقوال ، لا يبعد ترجيح الاخير ، لا لكونه خلاف وضع المضاربة ، للفرق بينه و بين صورة عدم الربح ، بل لانه فرع ملكية المالك المفروض عدمها ، و دعوى أنه لا بد أن يقال : إنه يملكه آناما ثم




/ 129