عروة الوثقی جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ينعتق أو بقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع على القولين في تلك المسألة ، واى منهما كان يكفى في ملكية الربح ، مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضا متفرع على ملكية المالك فإن لها أثرين في عرض واحد : ملكية العامل للربح و الانعتاق ، و مقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني ، و عليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد ، و لم يفوت المالك عليه أيضا شيئا ، بل فعل ما يمنع عن ملكيته ، مع أنه يمكن أن يقال : إن التفويت من الشارع لا منه ، لكن الانصاف أن المسألة مشكلة بناء على لزوم تقدم ملكية المالك و صيرورته للعامل بعده ، إذ تقدم الانعتاق على ملكية العامل عند المعارضة في محل المنع نعم لو قلنا : إن العامل يملك الربح أولا بلا توسط ملكية المالك بالجعل الاولى حين العقد و عدم منافاته لحقيقة المعاوضة لكون العوض من مال المالك و المعوض مشتركا بينه و بين العامل كما هو الاقوى لا يبقى إشكال ، فيمكن أن يقال بصحته مضاربة ، و ملكية العامل حصته من نفس العبد على القول بعدم السراية و ملكيته عوضها إن قلنا بها ، و على الثاني أى إذا كان من إذن المالك فإن أجاز فكما في صورة الاذن و إن لم يجز بطل الشراء ، و دعوى البطلان و لو مع الاجازة لانه تصرف منهى عنه كما ترى ، إذ النهى ليس عن المعاملة بما هى ، بل لامر خارج فلا مانع من صحتها مع الاجازة ، و لا فرق في البطلان مع عدمها بين كون العامل عالما بأنه ممن ينعتق على المالك حين الشراء أو جاهلا ، و القول بالصحة مع الجهل لان بناء معاملات العامل على الظاهر فهو كما إذا اشترى المعيب جهلا بالحال ضعيف ، و الفرق بين المقامين واضح ، ثم لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين ما ل المضاربة أو في الذمة بقصد الاداء منه و إن لم يذكره لفظا ، نعم لو تنازع هو و البايع في كونه

لنفسه أو للمضاربة قدم قول البايع و يلزم العامل به ظاهرا و إن وجب عليه التخلص منه ، و لو لم يذكر المالك لفظا و لا قصدا كان له ظاهرا و واقعا .

( 45 مسألة ) : إذا اشترى العامل أباه ممن ينعتق عليه فإن كان قبل ظهور الربح و لا ربح فيه أيضا صح الشراء ، و كان من مال القراض ، و إن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى القاعدة و إن كان بطلانه لكونه خلاف وضع المضاربة فإنها موضوعة كما مر للاسترباح بالتقليب في التجارة و الشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك ، إلا أن المشهور بل ادعى عليه الاجماع صحته ، و هو الاقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه ، فينعتق مقدار حصته من الربح منه ، و يسرى في البقية ، و عليه عوضها للمالك مع يساره ، و يستسعى العبد فيه مع إعساره لصحيحة ابن عمير عن محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام " في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم قال عليه السلام : يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق و استسعى في مال الرجل " و هي مختصة بصورة الجهل المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء ايضا ، و اختصاصها بشراء الاب لا يضر بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه ، كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضا ، بعد عدم الفرق بينه و بين الربح السابق ، و إطلاقها من حيث اليسار و الاعسار في الاستسعاء أيضا منزل على الثاني ، جمعا بين الادلة ، هذا و لو لم يكن ربح سابق و لا كان فيه أيضا لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع فالظاهر أن حكمه ايضا الانعتاق و السراية بمقتضى القاعدة ، مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة ايضا للربح المتجدد فيه فيلحق به الربح الحاصل من غيره لعدم الفرق ، ( 46 مسألة ) : قد عرفت أن المضاربة من العقود الجايزة و أنه يجوز لكل منهما الفسخ إذا لم يشترط لزومها في ضمن عقد لازم ،

بل أو في ضمن عقدها أيضا ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد يحصل البطلان و الانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها ، أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للاجرة و عدمه ، و من حيث وجوب الانضاض عليه و عدمه ، إذا كان بالمال عروض ، و من حيث وجوب الجبايه عليه و عدمه إذا كان به ديون على الناس ، و من حيث وجوب الرد إلى المالك و عدمه و كون الاجرة عليه أو لا ، فنقول : إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل ، و أيضا إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها ، أو بعده قبل ظهور الربح ، أو بعده في الا ثناء أو بعد تمام التجارة بعد إنضاض الجميع أو البعض ، أو قبله القسمة أو بعدها ، و بيان أحكامها في طى مسائل : " الاولى " إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته فلا إشكال ، و لا شيء له و لا عليه ، و إن كان بعد تمام العمل و الانضاض فكذلك إذ مع حصول الربح يقتسمانه ، و مع عدمه لا شيء للعامل و لا عليه إن حصلت خسارة إلا أن يشترط المالك كونها بينهما على الاقوى من صحة هذا الشرط أو يشترط العامل على المالك شيئا إن لم يحصل ربح ، و ربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت اجرة المثل مع عدم الربح ، و لا وجه له أصلا ، لان بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى الربح على فرض حصوله كما في الجعالة " الثانية " إذا كان الفسخ من العامل في الا ثناء قبل حصول الربح فلا اجرة له لما

مضى من عمله ، و احتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له أصلا ، و إن كان من المالك أو حصل الانفساخ القهري ففيه قولان ، أقواهما العدم أيضا بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شيء إلا الربح ، و لا ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار " الثالثة " لو كان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته فهل للمالك تضمينه مطلقا ، أو إذا كان لا لعذر منه وجهان ، أقواهما العدم لما ذكر من جواز المعاملة و جواز الفسخ في كل وقت ، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه .

" الرابعة " لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك ببيع و نحوه ، و إن احتمل تحقق الربح بهذا البيع ، بل و إن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح نعم لو كان هناك زبون بان على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه ، لانه في قوة وجود الربح فعلا ، و لكنه مشكل مع ذلك ، لان المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة ، و المفروض عدمه ، و هل يجب عليه البيع و الانضاض إذا طلبه المالك أو لا ؟ قولان أقواهما عدمه و دعوى أن مقتضى قوله عليه السلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدى " وجوب رد المال إلى المالك كما كان كما ترى " الخامسة " إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض فان رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال ، و إن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته و إن احتمل ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ و إن طلبه المالك ففى وجوب إجابته و عدمه وجوه ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب ، و بين عدمه فيجب ، لان اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملا بقوله عليه السلام : " على

اليد " و الاقوى عدم الوجوب مطلقا و إن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الانضاض ، و لعله يحصل الخسارة بالبيع ، إذ لا منافاة ، فنقول : لا يجب عليه الانضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها يجب جبرها بالربح حتى أنه لو اخذه يسترد منه " السادسة " لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل اخذها و جبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا ؟ وجهان أقواهما العدم من فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك " السابعة " إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الاحكام " الثامنة " لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله ، فلا يجب عليه الايصال إليه ، نعم لو أرسله إلى بلد آخر بلد المالك و لو كان باذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده لكنه مع ذلك

مشكل ، و قوله عليه السلام : " على اليد ما أخذت " أيضا لا يدل على أزيد من التخلية ، و إذا احتاج الرد إليه إلى الاجرة فالأَجرة على المالك ، كما في سائر الاموال ، نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر و حصل الفسخ فيه يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد و الاجرة ، و إن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه .

( 47 مسألة ) : قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا ، فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق و بالعكس ثم لا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال ، و كذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع ، فلو اتجر بجميع رأس المال فخسر ثم اتجر ببعض الباقى فربح يجبر ذلك الخسران بهذا الربح ، و كذا إذا أتجر بالبعض فخسر ثم اتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقى فربح ، و لا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها فالربح مطلقا جابر للخسارة و التلف مطلقا ما دام لم يتم عمل المضاربة ثم إنه يجوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الا ثناء ، و لكن تبطل بالنسبة إليه ، و تبقى بالنسبة إلى البقية ، و تكون رأس المال ، و حينئذ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى رأس المال مقدارا من البقية ثم اتجر العامل بالبقية أو ببعضها فحصل ربح يكون ذلك الربح جابرا للخسران أو التلف السابق بتمامه ، مثلا إذا كان رأس المال مائة فتلف منها عشرة أو خسر عشرة و بقى تسعون ،

ثم اخذ المالك من التسعين عشرة ، و بقيت ثمانون فرأس المال تسعون و إذا اتجر بالثمانين فصار تسعين فهذه العشرة الحاصلة ربحا تجبر تلك العشرة ، و لا يبقى للعامل شيء ، و كذا إذا أخذ المالك بعد ما حصل الربح مقدارا من المال سواء كان بعنوان استرداد بعض رأس المال أو هو مع الربح ، أو من قصد إلى حد الوجهين ثم اتجر العامل بالباقي أو ببعضه فحصل خسران أو تلف يجبر بالربح السابق بتمامه ، حتى المقدار الشايع منه في الذي اخذه المالك ، و لا يختص الجبر بما عداه حتى يكون مقدار حصة العامل منه باقيا له مثلا إذا كان رأس المال مائة فربح عشرة ثم اخذ المالك عشرة ثم اتجر العامل بالبقية فخسر عشرة أو تلف منه عشرة يجب جبره بالربح السابق حتى المقدار الشايع منه في العشرة المأخوذة ، فلا يبقى للعامل من الربح السابق شيء ، و على ما ذكرنا فلا وجه لما ذكره المحقق و تبعه غيره من أن الربح اللاحق لا يجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة لبطلان المضاربة بالنسبة إليها ، فمقدار الخسران الشايع فيها لا ينجبر بهذا الربح ، فرأس المال الباقى بعد خسران العشرة في المثال المذكور لا يكون تسعين ، بل أقل منه بمقدار حصة خسارة العشرة المأخوذة و هو واحد و تسع ، فيكون راس المال الباقى تسعين إلا واحدا و تسع ، و هي تسعة و ثمانون إلا تسع ، و كذا لا وجه لما ذكره بعضهم في الفرض الثاني أن مقدار الربح الشايع في العشرة التي اخذها المالك لا يجبر الخسران الاحق ، و ان حصة العامل منه يبقى له و يجب على المالك رده إليه ، فللازم في المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذكور ، بل قد عرفت سابقا أنه لو حصل ربح و اقتسماه في الا ثناء و أخذ كل حصته منه ثم حصل خسران أنه يسترد من




/ 129