صفات القاضي - نفحات القرآن جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نفحات القرآن - جلد 10

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صفات القاضي



ذكـرت في المصادر الاسلامية شرائط ثقيلة للقاضي لعلنا لا نجدها في اي مدرسة ومذهب آخرين , وان اختلف فى عددها علما الاسلام وفقها الشيعة والسنة .


ولـمـا لـم يكن هذا الكتاب كتابا فقهيا استدلاليا, فسنشير فقط الى المجمع عليه منها عند فقهائنا, ثم
نـسـتـعـرض اسـتعراضا خاطفا تلك الشرائط التي وقعت محل بحث ونقاش بين العلما والتي اعتبر
البعض اشتراطها والبعض الاخر كونها اموراكمالية في القاضي .


امـا الـشرائط المتفق عليها بين فقهائنا, وكما عبر عنها الفقيه الماهر صاحب الجواهر رضوان اللّه
عليه ـ ((لا خلاف اجده في شي منها)), وكما عدها المرحوم الشهيد الثاني من موارد الاتفاق , فهي
سبعة :.


1 ـ الـبـلـوغ , فلا يقبل قضا الصبي الذي لم يبلغ , و لا حكومته حتى لو كان يتمتع بدرجة عالية من
الـتـقـوى والعلم والاطلاع , لان غير البالغين غير مكلفين بالاحكام الالهية , ولذا فهم خارجون عن
دائرة القوانين والاوامر الاسلامية , وبهذا الدليل لايعتمد على قضائهم وحكومتهم .


2 ـ كمال العقل : فلا يحق للمجنون ولا لناقص العقل ومن يفقد التعادل الروحي ,ان يجلس على مسند
القضا, ودليله واضح .


3 ـ الاسلام والايمان : فلا تقبل حكومة الخارج عن زمرة المسلمين ومن لم يعتقدبمباني مذهب اهل
البيت (ع ) ودليله واضح ايضا.


4 ـ الـعـدالـة : وهـي مـرحـلـة عالية من التقوى تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائروالاصرار على
الصغائر, والحق ان من لا يتمتع بمثل هذه الدرجة من التقوى , لايتوقع ان يقضي قضا صحيحا.


5 ـ الـعـلـم و الاطـلاع على قوانين الالهية : في موارد حقوق الناس والحدودوالديات والقصاص
والـمـعاملات , وكذلك مقررات العدالة الاسلامية فهل ينفذ حكم من يفقد مثل هذا الشرط (الاجتهاد
الـمـطـلق او على الاقل المتجزئ ) او غيرالمجتهد المطلع على كل المسائل الحقوقية ومقررات
الـعـدالـة الاسلامية ؟ فيه بحث ونقاش بين العلما والفقها, وان كان المشهور بينهم اعتبار الاجتهاد,
حتى ان بعضهم اشترط اعلميته على كل علما مدينته , ولكن ضعيف .


وعلى كل حال , فانه في حالة عدم الحصول على العدد اللازم من المجتهدين ـالمجتهد المطلق ـ فلا
مناص من الاعتماد على غير المجتهدين , ولكن المطلعين منهم على كل المسائل عن طريق التقليد.


6 ـ طـهـارة المولد: وبعبارة اخرى ولد الحلال , لان ولد الحرام وان لم يكن له ذنب في كونه ولد
حرام , الا انه غير مقبول في المجتمع الاسلامي , فلا تكون كلمته نافذة , ولا شك في ضرورة نفوذ
كـلمة القاضي وقبولها ـ مضافا الى ذلك , فان احتمال الانحراف والذنب في مثل هذا الانسان اكثر من
احتمالهما في غيره وان لم يكن مجبورا على الذنب والانحراف , (لاحظوا ذلك بدقة ).


7 ـ الـذكـورة : الـمشهور والمعروف بين علما الاسلام ان القاضي لابد ان يكون رجلا, وان خالف
وتردد بعض فقها العامة كابي حنيفة في هذا الحكم((193)) .


ومن الواضح ان سيطرة العواطف والاحاسيس عند المراة لايسمحان لها القيام بوظيفة خشنة كمسالة
القضا والحكومة , مضافا الى ان هذا الموضوع مورد اتفاق واجماع علما الشيعة .


وهنا ثلاثة شروط وقع البحث في شرطيتها بين العلما:.


8 ـ الحرية (وعليه لا يمكن ان يكون العبد قاضيا) ولكن الكثيرين لم يقبلوا هذاالشرط.


9 ـ البصر.


10 ـ السمع .


والـواقـع , لا يـوجـد اي دلـيل على اشتراط هذه الثلاثة , وعليه فلا فرق في صلاحية القضا عند
الحرو والعبد (ومن حسن الحظ ان موضوع الرقية منتف في زماننا).


وامـا فـي خصوص السمع والبصر, فان لم يكن القضا في الموارد التي يحتاج فيهاالى ابصار او الى
الـسـمـع , مثلا كان القاضي اعمى ولكن كان بامكانه الاستماع والقضابدقة , او كان اصما ولكن كان
بـامكانه النظر وقراة ملف الدعوى والقضا بشكل صحيح , فلا مانع من حكومته , وان كان الاغلب هو
ان الاعـمـى او الاصـم لا يـمـتلك القدرة الكافية للقضا في كل الموارد, وعليه تكون رعاية هذين
الشرطين واجبة غالبامن باب المقدمة .


ومـاذكـرنا هنا من الشرائط السبعة ولزومها, وعدم لزوم الشرائط الثلاثة الاخيرة ,كان في الواقع
بنحو الاشارة , واما تفصيل الكلام في ذلك فموكول الى الكتب الاستدلالية الفقهية((194)) .


/ 135