في وظائف القاضي وهي سبع :
1 ـ الـتـسـويـة بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والانصات والعدل في الحكم , (بـمـعنى انه اذا سلم على احدهما سلاما مميزا بالاحترام فعليه ان يسلم على الاخر بنفس الكيفية ,
وكـذا فـي رد السلام بلا ان تؤثر فيه العلاقات الاجتماعية والمقامات الاجتماعية , واذا نظر الى
احدهما بلحظات معينة فعليه ان ينظر للاخر بنفس الكيفية وحتى اذا استمع الى كلام احدهما بدقة
فعليه ان يستمع لكلام الاخر بنفس الدقة , والحاصل ان عليه مراعاة المساواة الكاملة في مجلس القضا
والحكومة في كل الجوانب حتى التشريفات والاحترامات الجزئية , وما ذاك الا للحد من الانحراف
الكلي الكبير).
2 ـ لا يجوز له ان يلقن احد الخصمين مافيه حذر على خصمه ولا ان يهديه لوجوه الاحتجاج .
3 ـ اذا سكت الخصمان , استحب ان يقول لهما تكلما, او ليتكلم المدعي .
4 ـ اذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا, لزمه القضا, ويستحب له ترغيبهمافي الصلح , فان ابيا
الا المناجزة , حكم بينهما.
5 ـ اذا ورد الخصوم مترتبين , بد بالاول فالاول , فان وردوا جميعا, قرع بينهم .
6 ـ اذا قطع المدعي عليه دعوى المدعي بدعوى , لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينهي الحكومة
ثم يستانف .
7 ـ اذا بدر احد الخصمين بالدعوى فهو اولى((201)) .
ونـكـرر هـنـا بـان الـبحث الجامع والمستدل حول هذه المسائل موكول الى كتب الفقه الاستدلالية
ومـصـادر الحديث المعروفة , وما ذكرناه هنا عصارة ما جا في تلك الكتب ليتضح النظام الحاكم على
المؤسسات القضائية الاسلامية , والفرق بينه وبين سائر المدارس الوضعية .
والـنـقطة الاخرى المهمة هنا هي ان الروايات الاسلامية اوصت القاضي بان لايجلس مجلس القضا
حال الغضب ((202)) .
كما ينبغي عليه ان لا يقضي بين الناس وهو عطشان او جائع او حال النعاس (اذقد تؤثر تلك الامور
في حكومته سلبا)((203)) .