موارد السجن في الروايات الاسلامية :
2.ورد في الروايات الاسلامية موارد متعددة للسجن المؤبد وغيره , من جملتها:.
1 ـ في مورد الاعانة على القتل : اذا امسك شخص شخصا آخر فقتله ثالث ,فحكم القاتل هو الاعدام ,
وحـكـم الـمعاون هو السجن المؤبد, وهذا الحكم مورداتفاق واجماع فقهائنا, وقد وردت روايات
كثيرة في المصادر المعتبرة تدل عليه .
ففي حديث عن الامام علي (ع ) في رجلين امسك احدهما بثالث فقتله الثاني ,قال (ع ): ((يقتل القاتل .
وبحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما))((238)) .
2 ـ الامـر بـالقتل : يرى الفقه الاسلامي ان الشخص اذا امر آخرا بقتل ثالث بري ,يحق للمامور ان
يـقـتـل ذلك البري حتى لو هدده الامر بالقتل اذا لم يفعل , اذ لا تقية في الدما وما يقال من ان المامور
معذور لا اساس له من الصحة .
فلو ان شخصا لم يعتقد بهذا الحكم الاسلامي , فقتل بريئا حفظا لنفسه من تهديدالامر الظالم , فحكمه
في الاسلام هو القتل وحكم الاخر هو السجن المؤبد قال الامام الباقر(ع ) في حق مثل هذا الشخص : ((يحبس الامر بقتله حتى يموت ))((239)) .
3 ـ فـي مـورد تكرر السرقة : يحكم في مورد تكرر السرقة في المرة الثالثة بالسجن المؤبد على
السارق , وقد نقل هذا الحكم بعض كبار اصحاب الامام الباقروالصادق (ع ) عنهما((240)) .
4 ـ في مورد المرتدة الفطرية : اذا لم تتب , حيث يحكم عليها بالسجن المؤبد,وقد جا في حديث عن
الامام الباقر والامام الصادق (ع ):.
((والمراة اذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فان تابت والا خلدت في السجن ))((241)) .
وقد ذكرت موارد اخرى للسجن المؤبد, لابد من مطالعتها في كتب الفقه المطولة .
وتـخـتـلـف السجون المؤقتة التي لها جنبة تعزيرية , ويرتبط ذلك بميزان ((الجرم )) و((مقدار
تحمل المجرم )) وشرائط اخرى .
والمتهمون بالقتل في صورة خرف فرارهم , ومن يساعد القاتل على الفرار بعدثبوت جرمه , والمراة
الحامل التي يثبت عليها الزنا والتي يحتمل فرارها والتي ينبغي ان تسجن حتى تضع حملها, والسارق
مـن غـيـر حـرز, والمدين الذي يمتنع عن ادادينه مع تمكنه من ذلك , وشهود الزور, ومن يضمن
مجرما فيسجن حتى يحضرالمجرم الى المحكمة , وكل من يرتكب منكرا ولا يتركه الا ان يحبس ,
كل هؤلا من المساجين المؤقتين .