1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله ( ع ) أول الوقت و فضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟ قال : خفف ما استطعت .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .16 باب ان أول وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية ( 4825 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، و الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض و غربها .و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة مثله .2 و عن علي بن محمد ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن الله خلق حجابا من ظلمة مما يلي المشرق ، و و كل به ملكا ، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه ، ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق و يخرج من بين يديه قليلا قليلا ، و يمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح الظلمة ، ثم يعود إلى المشرق ، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس .3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ( 1 ) يب ج 1 ص 209 تقدم في 9 ر 3 أيضا الباب 16 - فيه 30 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 77 ر 190 - يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 135 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 77 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 141 - صا : ج 1 ص 135 - العلل ص 123
(127)
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، و تدري كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لان المشرق مطل على المغرب هكذا ، و رفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت هيهنا ذهبت الحمرة من هيهنا .و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد مثله .4 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت سقوط القرص و وجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص .و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا ما قبله و الحديث الاول .5 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل ابن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه و آله يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .( 4830 ) 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال : إن الله يقول في كتابه لابراهيم : " فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال : هذا ربي " و هذا أول الوقت ، و آخر ذلك غيبوبة الشفق ، و أول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، و آخر وقتها إلى غسق الليل يعنى نصف الليل .محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي ابن الصلت ، عن بكر بن محمد مثله .و أسقط لفظ يعني .أقول : ذكر بعض المحققين أنه موافق لما تقدم ، لان ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم رؤية كوكب غالبا ، و ( 4 ) الفروع ج 1 ص 77 و 190 - يب ج 1 ص 404 أورده ايضا في ج 4 في 1 ر 52 مما يمسك عنه الصائم .( 5 ) الفروع ج 1 ص 125 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 72 - يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 134
(128)
يجوز حمله على عدم ظهور المشرق و المغرب .7 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض و من غربها .8 و عنه ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن علي قال : صحبت الرضا ( عليه السلام ) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد .9 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : يا شهاب إني احب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف رفعه عن محمد بن حكيم مثله .10 و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار الساباطي : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، و كان يصلي حين يغيب الشفق .و رواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله .( 4835 ) 11 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن فضال ، عن القاسم ابن عروة ، عن بريد ، عن أحدهما ( ع ) قال : إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض و غربها . ( 7 ) يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 135 ( 8 ) يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 135 ( 9 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 136 - العلل ص 123 ( 10 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 135 - السرائر ص 475 ( 11 ) يب ج 1 ص 209
(129)
12 و عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث ، عن بكار ، عن محمد بن شريح ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن وقت المغرب ، فقال : إذا تغيرت الحمرة في الافق ، و ذهبت الصفرة ، و قبل أن تشتبك النجوم .13 و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال لي : مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا .14 و عنه ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلي العبد الصالح ( ع ) يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا ، و تستتر عنا الشمس ، و ترتفع فوق الجبل حمرة ، و يؤذن عندنا المؤذنون ، أ فأصلي حينئذ و أفطر إن كنت صائما ؟ أو أنتظر حتى يذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، و تأخذ بالحائطة لدينك .15 و عنه ، عن ابن رباط ، عن جارود و ( أو ) إسماعيل بن أبي سماك ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن جارود قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) يا جارود ينصحون فلا يقبلون ، و إذا سمعوا بشيء نادوا به أو حدثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا ألان اصليها إذا سقط القرص .أقول : قوله : مسوا بالمغرب قليلا يدل على المقصود ، و آخره يدل على عمله بالتقية بقرينة ذكر الاذاعة ، و يأتي ما يؤيد هذه الاحاديث في الصوم و غيره إن شاء الله .و اعلم أنه يتعين العمل بما تقدم في هذه الاحاديث و في العنوان ، أما أولا فلانه أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة و الصوم ، و أما ثانيا فلان فيه جمعا بين الادلة عملا و بجميع الاحاديث من طرح شيء منها ، و أما ثالثا فلما فيه من حمل المجمل على المبين و المطلق على المقيد ، و أما رابعا فلاحتمال معارضه للتقية و موافقته للعامة ، و أما خامسا فلعدم احتماله للنسخ مع احتمال بعض معارضاته له ، و أما سادسا فلانه أشهر ( 12 ) يب ج 1 ص 209 ( 13 و 14 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 134 ( 15 ) يب ج 1 ص 209
(130)
فثوى بين الاصحاب ، و أما سابعا فلكونه أوضح دلالة من معارضه ، إذ لم يصرح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة ، فما دل على اعتباره أوضح دلالة و أبعد من التأويل و ما تخيله بعضهم من حمله على الاستحباب يرده ما تقدم و ما يأتي من عدم جواز تأخير المغرب طلبا لفضلها و غير ذلك ، و الله أعلم .( 4840 ) 16 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .17 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة ، و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا .و رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى .و رواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم .أقول : قد عرفت أنه محمول على المغيب الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية و كذا أمثاله .18 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت المغرب إذا غاب القرص .19 قال : و قال الصادق ( ع ) : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار و وجبت الصلاة ، و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .20 و بإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله ( 16 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 133 أورده بتمامه في 1 ر 21 ( 17 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 428 و 210 - صا ج 1 ص 63 من الصوم ، أخرجه عنها و عن الفقية في ج 4 في 1 ر 51 مما يمسك عنه الصائم و تقدمت قطعة منه في 4 ر 13 ( 18 ) الفقية ج 1 ص 71 ( 19 ) الفقية ج 1 ص 72 أورده أيضا في 2 / 17 ( 20 ) الفقية ج 1 ص 44 من الصوم
(131)
إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت الصلاة .( 4845 ) 21 و في ( المجالس عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى و موسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : قال الصادق جعفر بن محمد ( ع ) إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب .22 و عن جعفر بن على بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن بكير ، عن عبيد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : صحبني رجل كان يمسي بالمغرب و يغلس بالفجر و كنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس و أصلي الفجر إذا استبان الفجر : فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا و تغرب عنا و هي طالعة على قوم آخرين بعد ، قال : فقلت : إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا ، و إذا طلع الفجر عندنا ليس علينا إلا ذلك ، و على أولئك أن يصلوا إذا غربت الشمس عنهم .أقول : لعل الرجل كان من أصحاب أبي الخطاب ، و كان يصلي المغرب عند ذهاب الحمرة المغربية ، و كان الصادق ( ع ) يصليها عند ذهاب الحمرة المشرقية ، و معلوم أن الشمس في ذلك الوقت تكون طالعة على قوم آخرين إلا أنه لا يعتبر أكثر من ذلك القدر .23 و عن أبيه و محمد بن الحسن و أحمد بن محمد بن يحيى جميعا ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن يسار العطار ، عن المسعودي ، عن عبد الله بن الزبير ، عن أبان بن تغلب ، عن الربيع بن سليمان ، و أبان بن أرقم و غيرهم قالوا : أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الاخضر إذا نحن برجل يصلي و نحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلي و نحن ندعو عليه حتى صلى ركعة و نحن ندعو عليه و نقول : هذا شباب من شباب أهل المدينة فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) ، فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعة ، ( 21 ) المجالس ص 49 ( 22 ) المجالس ص 50 .( 23 ) المجالس : ص 50 فيه : هذا من شباب أهل المدينة .
(132)
فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا : جعلنا فداك هذه الساعة تصلي ؟ ! فقال : إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت .أقول : صدر الحديث يدل على أنه كان مقررا عند الشيعة أنه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقية و لعله ( ع ) صلى ذلك الوقت للتقية و يحتمل كونه صلى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي ، و يكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب ، و قد رآه الجماعة من أعلى الجبل و قد ذكر ذلك الشيخ أيضا و الله أعلم .24 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه ، و إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه .25 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عمن حدثه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن وقت المغرب ، فقال : إذا غاب كرسيها ، قلت : و ما كرسيها ؟ قال : قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره .أقول : هذه مع احتماله للتقية يحتمل أن يراد نفى رؤية القرص و رؤية أثره و هو الشعاع و الحمرة المشرقية لما تقدم .و رواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ( ع ) متى يدخل وقت المغرب و ذكر الحديث .و رواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم مثله .( 4850 ) 26 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله ( 24 ) يب : ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 134 أخرجه و عن الكافى في 11 / 17 ( 25 ) يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 133 - المجالس ص 49 - العلل ص 123 ( 26 ) يب : ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 134 أورده أيضا في 14 / 18