حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الجزء الأول‏

[خطبة الكتاب‏]

[اثنتا عشر مقدمات‏]

المقدمة الأولى‏

المقدمة الثانية

(تتمة مهمة)

المقدمة الثالثة

(المقام الأول)- في الكتاب العزيز،

(المقام الثاني)- في الإجماع‏

(المقام الثالث)- في دليل العقل‏،

(المطلب الأول)- في البراءة الأصلية،

(المطلب الثاني)- في الاستصحاب‏

(المطلب الثالث)- في لحن الخطاب و فحوىالخطاب و دليل الخطاب‏

تتميم نفعه عميم‏

المقدمة الرابعة في الاحتياط

المقدمة الخامسة في حكم الجاهلبالأحكام‏

المقدمة السادسة في التعارض و الترجيحبين الأدلة الشرعية

المقدمة السابعة في ان مدلول الأمر والنهي حقيقة هو الوجوب و التحريم‏

المقدمة الثامنة [في الحقيقة الشرعية]

المقدمة التاسعة [في المشتق‏]

المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليلالعقلي و عدمها

عدم نقض اليقين بالشك‏

[القاعدة في الشبهة المحصورة و غيرالمحصورة في النجاسة و الحرمة]

[حديث الرفع‏]

و منها
العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام التيتعم بها البلوى‏


تتمة مهمة [في القواعد الأصولية التي لميوجد لها مستند]

كتاب الطهارة
و فيه أبواب أربعة (خمسة)


الباب الأول في المياه‏

الفصل الأول في الماء المطلق الجاري‏، و القول فيه ينتظم في مقالات:

(المقالة الاولى) [في تعريف الجاري‏]

(المقالة الثانية) [الماء المطلق طاهرمطهر]

(المقالة الثالثة) [في نجاسة كل ماء بتغيرهبالنجاسة]

فوائد

(الاولى)

(الثانية)

(الثالثة)

(الرابعة)

(الخامسة)

(المقالة الرابعة) [في اعتبار الكرية فيعدم انفعال الجاري و عدمه‏]

(المقالة الخامسة) [في اعتبار دوام النبعفي الجاري و عدمه‏]

(المقالة السادسة) [في تغير بعض الجاريبالنجاسة]

(المقالة السابعة) [في كيفية تطهيرالجاري‏]

(المقالة التاسعة) [في أن ماء المطر فيالجملة حال تفاطره كالجاري‏]

الفصل الثاني في الراكد البالغ كرا فمازاد

(المسألة الأولى) [في أن اعتصام الكر لايختص بغير الأواني و الحياض‏]

(المسألة الثانية) [في اعتبار تساويالسطوح في اعتصام الكر و عدمه‏]

(المسألة الثالثة) [في تغير بعض الكثير]

(المسألة الرابعة) [في طريق تطهير الماءالكثير المتغير بالنجاسة]

(المسألة الخامسة) [في إصابة النجاسةللكثير بعد جموده‏]

(الموضع الأول) [في التقديرات الواردةبغير لفظ الكر]

(الموضع الثاني) [في معرفة الكر]

(الطريق الأول) [تحديد الكر بالوزن‏]

(الطريق الثاني) [في تحديد الكر بالمساحة]

(الاولى) [في عدم ذكر البعد الثالث فيأخبار المساحة]

(الثانية) [في سند رواية أبي بصير الواردةفي تحديد الكر]

(الثالثة) [في صحيحة إسماعيل بن جابر]

(الموضع الثالث)- في بيان ضبط الكربالأوزان المتعارفة في زماننا

الفصل الثالث في القليل الراكد، و تفصيل القول فيه يتم برسم مقامات

(المقام الأول) [في نجاسة القليل و عدمهابالملاقاة]

[الأخبار الدالة على نجاسة القليلبالملاقاة]

[أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعالالقليل بالملاقاة]

[الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني‏]

تتمة مهمة

(المقام الثاني) [التفصيل في نجاسة القليلبالملاقاة بين الوارد و المورود]

(المقام الثالث) [تفصيل الشيخ (قده) فينجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل وغيره‏]

(المقام الرابع) [التفصيل في نجاسة القليلبالملاقاة بين الساكن و الجاري لا عننبع‏]

الفصل الرابع في حكم البئر، و فيه أبحاث:

(البحث الأول) [تعريف البئر]

(البحث الثاني) [نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها]

احتج القائلون بالنجاسة بوجوه:

(البحث الثالث) [أنموذج من الاختلافاتالواقعة في الأخبار في جملة من المقدرات‏]

(البحث الرابع) [كيفية تطهير البئر إذاتغير ماؤها]

(الثالث) [طهارة الدلو و الرشاء و المباشربالتبعية]

(الرابع) [اعتبار الدلو في النزح و عدمه‏]

(الخامس) [حد الدلو التي ينزح بها]

(السادس) [وجوب إخراج النجاسة قبل الشروعفي النزح‏]

(البحث الخامس) [طهارة البئر بغير النزح وعدمها]

(البحث السابع) [عدم نجاسة البئربالبالوعة و المقدار المستحب في التباعدبينهما]

الفصل الخامس في المضاف‏، و فيه مسائل:

[المسألة] (الأولى) [حكم المضاف من حيثالطهارة و النجاسة]

(المسألة الثانية) [ارتفاع الحدث بالمضافو عدمه‏]

(المسألة الثالثة) [ارتفاع الخبث بالمضافو عدمه‏]

تذنيب [في كلام المحدث الكاشاني و دفعه‏]

(المسألة الرابعة) [اختلاط المطلقبالمضاف‏]

(المسألة الخامسة) [طريق تطهير المضاف إذاتنجس‏]

الفصل السادس في الأسآر

[الموضع‏] (الأول) [تعريف السؤر]

(الموضع الثاني) [أقسام السؤر و ذي السؤر]

[المورد] (الأول) [في الطاهر و النجس من سؤرالمسلم‏]

(المورد الثاني)- سؤر الكافر و من بحكمه‏

(المورد الثالث)- سؤر غير الآدمي منالحيوان المأكول اللحم‏

(المورد الخامس)- سؤر نجس العين منالحيوان‏

ختام مستطاب يشتمل على مقامين تتمةللباب‏

المقام الأول في الماء المستعمل‏

(المسألة الاولى)- في مستعمل الحدث الأصغر

(المسألة الثانية)- في مستعمل الحدثالأكبر

و ينبغي التنبيه على فوائد:

(الأولى) [تحديد الماء المستعمل في الحدثالأكبر]

(الثانية)

(الثالثة) [إزالة الخبث بالمستعمل فيالحدث الأكبر]

(الرابعة) [في أن البحث في خصوص الجنابة أومطلق الحدث الأكبر]

(الخامسة) [المستعمل في الأغسال المندوبة]

(السادسة) [المستعمل في الغسل من حدث مشكوكفيه‏]

(السابعة) [اعتبار الانفصال عن البدن فيصدق الاستعمال و عدمه‏]

(الثامنة) [الكر المجتمع من الماءالمستعمل‏]

(التاسعة) [لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يدهفي القليل‏]

(العاشرة) [مورد الخلاف في المستعمل فيالغسل الارتماسي‏]

(الحادية عشرة) [اختصاص البحث في هذهالمسألة بالقليل و عدمه‏]

(الثانية عشرة) [الكلام في صحيح علي بنجعفر المتعلق بهذا المقام‏]

(المسألة الثالثة)- في الماء المستعمل فيالاستنجاء، و البحث فيها يقع في مواضع

(الأول) [عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لماهو مشروط بالطهارة]

(الثاني) [ماء الاستنجاء طاهر أو معفوعنه‏]

(الثالث) [كلام المحقق المتعلق بالمقام‏]

(الرابع) [شروط الطهارة أو العفو في ماءالاستنجاء]

(الخامس) [ما ادعي من الإجماع على عدم جوازرفع الحدث بماء الاستنجاء]

(المسألة الرابعة)- في الماء المستعمل فيإزالة النجاسة

(الثالث) [القول بأن حكمه حكم المحل بعدالغسلة]

(الرابع)- القول بالطهارة مطلقا

(الخامس)- القول بالنجاسة مطلقا

تنبيهات‏

(الأول)

(الثاني)

(الثالث)

(الرابع)

(الخامس)

(السادس)

(السابع)

(الثامن)

(التاسع)

[تنبيهات‏]

(الاولى)

(الثانية)

(الثالثة)

(الرابعة)

(الخامسة)

(السادسة)

(السابعة)

(الثامنة)

/ 529