الجزء الأول [خطبة الكتاب] [اثنتا عشر مقدمات] المقدمة الأولى المقدمة الثانية (تتمة مهمة) المقدمة الثالثة (المقام الأول)- في الكتاب العزيز، (المقام الثاني)- في الإجماع (المقام الثالث)- في دليل العقل، (المطلب الأول)- في البراءة الأصلية، (المطلب الثاني)- في الاستصحاب (المطلب الثالث)- في لحن الخطاب و فحوىالخطاب و دليل الخطاب تتميم نفعه عميم المقدمة الرابعة في الاحتياط المقدمة الخامسة في حكم الجاهلبالأحكام المقدمة السادسة في التعارض و الترجيحبين الأدلة الشرعية المقدمة السابعة في ان مدلول الأمر والنهي حقيقة هو الوجوب و التحريم المقدمة الثامنة [في الحقيقة الشرعية] المقدمة التاسعة [في المشتق] المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليلالعقلي و عدمها عدم نقض اليقين بالشك [القاعدة في الشبهة المحصورة و غيرالمحصورة في النجاسة و الحرمة] [حديث الرفع] و منها العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام التيتعم بها البلوى تتمة مهمة [في القواعد الأصولية التي لميوجد لها مستند] كتاب الطهارة و فيه أبواب أربعة (خمسة) الباب الأول في المياه الفصل الأول في الماء المطلق الجاري، و القول فيه ينتظم في مقالات: (المقالة الاولى) [في تعريف الجاري] (المقالة الثانية) [الماء المطلق طاهرمطهر] (المقالة الثالثة) [في نجاسة كل ماء بتغيرهبالنجاسة] فوائد (الاولى) (الثانية) (الثالثة) (الرابعة) (الخامسة) (المقالة الرابعة) [في اعتبار الكرية فيعدم انفعال الجاري و عدمه] (المقالة الخامسة) [في اعتبار دوام النبعفي الجاري و عدمه] (المقالة السادسة) [في تغير بعض الجاريبالنجاسة] (المقالة السابعة) [في كيفية تطهيرالجاري] (المقالة التاسعة) [في أن ماء المطر فيالجملة حال تفاطره كالجاري] الفصل الثاني في الراكد البالغ كرا فمازاد (المسألة الأولى) [في أن اعتصام الكر لايختص بغير الأواني و الحياض] (المسألة الثانية) [في اعتبار تساويالسطوح في اعتصام الكر و عدمه] (المسألة الثالثة) [في تغير بعض الكثير] (المسألة الرابعة) [في طريق تطهير الماءالكثير المتغير بالنجاسة] (المسألة الخامسة) [في إصابة النجاسةللكثير بعد جموده] (الموضع الأول) [في التقديرات الواردةبغير لفظ الكر] (الموضع الثاني) [في معرفة الكر] (الطريق الأول) [تحديد الكر بالوزن] (الطريق الثاني) [في تحديد الكر بالمساحة] (الاولى) [في عدم ذكر البعد الثالث فيأخبار المساحة] (الثانية) [في سند رواية أبي بصير الواردةفي تحديد الكر] (الثالثة) [في صحيحة إسماعيل بن جابر] (الموضع الثالث)- في بيان ضبط الكربالأوزان المتعارفة في زماننا الفصل الثالث في القليل الراكد، و تفصيل القول فيه يتم برسم مقامات (المقام الأول) [في نجاسة القليل و عدمهابالملاقاة] [الأخبار الدالة على نجاسة القليلبالملاقاة] [أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعالالقليل بالملاقاة] [الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني] تتمة مهمة (المقام الثاني) [التفصيل في نجاسة القليلبالملاقاة بين الوارد و المورود] (المقام الثالث) [تفصيل الشيخ (قده) فينجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل وغيره] (المقام الرابع) [التفصيل في نجاسة القليلبالملاقاة بين الساكن و الجاري لا عننبع] الفصل الرابع في حكم البئر، و فيه أبحاث: (البحث الأول) [تعريف البئر] (البحث الثاني) [نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها] احتج القائلون بالنجاسة بوجوه: (البحث الثالث) [أنموذج من الاختلافاتالواقعة في الأخبار في جملة من المقدرات] (البحث الرابع) [كيفية تطهير البئر إذاتغير ماؤها] (الثالث) [طهارة الدلو و الرشاء و المباشربالتبعية] (الرابع) [اعتبار الدلو في النزح و عدمه] (الخامس) [حد الدلو التي ينزح بها] (السادس) [وجوب إخراج النجاسة قبل الشروعفي النزح] (البحث الخامس) [طهارة البئر بغير النزح وعدمها] (البحث السابع) [عدم نجاسة البئربالبالوعة و المقدار المستحب في التباعدبينهما] الفصل الخامس في المضاف، و فيه مسائل: [المسألة] (الأولى) [حكم المضاف من حيثالطهارة و النجاسة] (المسألة الثانية) [ارتفاع الحدث بالمضافو عدمه] (المسألة الثالثة) [ارتفاع الخبث بالمضافو عدمه] تذنيب [في كلام المحدث الكاشاني و دفعه] (المسألة الرابعة) [اختلاط المطلقبالمضاف] (المسألة الخامسة) [طريق تطهير المضاف إذاتنجس] الفصل السادس في الأسآر [الموضع] (الأول) [تعريف السؤر] (الموضع الثاني) [أقسام السؤر و ذي السؤر] [المورد] (الأول) [في الطاهر و النجس من سؤرالمسلم] (المورد الثاني)- سؤر الكافر و من بحكمه (المورد الثالث)- سؤر غير الآدمي منالحيوان المأكول اللحم (المورد الخامس)- سؤر نجس العين منالحيوان ختام مستطاب يشتمل على مقامين تتمةللباب المقام الأول في الماء المستعمل (المسألة الاولى)- في مستعمل الحدث الأصغر (المسألة الثانية)- في مستعمل الحدثالأكبر و ينبغي التنبيه على فوائد: (الأولى) [تحديد الماء المستعمل في الحدثالأكبر] (الثانية) (الثالثة) [إزالة الخبث بالمستعمل فيالحدث الأكبر] (الرابعة) [في أن البحث في خصوص الجنابة أومطلق الحدث الأكبر] (الخامسة) [المستعمل في الأغسال المندوبة] (السادسة) [المستعمل في الغسل من حدث مشكوكفيه] (السابعة) [اعتبار الانفصال عن البدن فيصدق الاستعمال و عدمه] (الثامنة) [الكر المجتمع من الماءالمستعمل] (التاسعة) [لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يدهفي القليل] (العاشرة) [مورد الخلاف في المستعمل فيالغسل الارتماسي] (الحادية عشرة) [اختصاص البحث في هذهالمسألة بالقليل و عدمه] (الثانية عشرة) [الكلام في صحيح علي بنجعفر المتعلق بهذا المقام] (المسألة الثالثة)- في الماء المستعمل فيالاستنجاء، و البحث فيها يقع في مواضع (الأول) [عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لماهو مشروط بالطهارة] (الثاني) [ماء الاستنجاء طاهر أو معفوعنه] (الثالث) [كلام المحقق المتعلق بالمقام] (الرابع) [شروط الطهارة أو العفو في ماءالاستنجاء] (الخامس) [ما ادعي من الإجماع على عدم جوازرفع الحدث بماء الاستنجاء] (المسألة الرابعة)- في الماء المستعمل فيإزالة النجاسة (الثالث) [القول بأن حكمه حكم المحل بعدالغسلة] (الرابع)- القول بالطهارة مطلقا (الخامس)- القول بالنجاسة مطلقا تنبيهات (الأول) (الثاني) (الثالث) (الرابع) (الخامس) (السادس) (السابع) (الثامن) (التاسع) [تنبيهات] (الاولى) (الثانية) (الثالثة) (الرابعة) (الخامسة) (السادسة) (السابعة) (الثامنة)