قذر كما قدمنا تحقيقه و أوسعنا مضيقة، وهي متضمنة للحكم المذكور بوجه كلي كماأشرنا اليه. و يرد ايضا عليه و على القائل الآخرالأخبار الدالة على حكم اللحم المختلطذكية بميتته و انه يباع ممن يستحل الميتةكحسنتي الحلبي. و يدل عليه خصوص صحيحة ضريس الكناسيالمتقدمة في القاعدة الثانية و كذا روايةعبد الله بن سليمان المذكورة ثمة. و الاولىمنهما متضمنة لحكم المحصور و غير المحصورعلى وجه كلي و نمط جلي، و هي صريحة الدلالةفي الرد على هذين الفاضلين. و الثانية قدتضمنت حكم غير المحصور بوجه كلي أيضا. و يؤيده بالنسبة إلى المحصور الذي هو محلالنزاع ما روي عنه (صلّى الله عليه وآله)انه «ما اجتمع الحرام و الحلال إلا غلبالحرام الحلال» و ما ذكره جملة من أصحابنامن ان اجتناب الحرام واجب، و لا يتم هناإلا باجتناب الجميع. و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. و منها- الشك في شيء بعد الخروج عنه، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «إذاخرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليسبشيء» و قوله