حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و رواية ميسر قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ألقى المرأة في الفلاة التيليس فيها أحد، فأقول لها: أ لك زوج؟ فتقول:لا. فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة علىنفسها». و في رواية أبان بن تغلب الواردة في مثلذلك قال (عليه السلام): «ليس هذا عليك، إنما عليك ان تصدقها فينفسها» و لا يخفى عليك ما في عموم الجوابمن الدلالة على قبول قولها فيما يتعلق بهانفسها. و استشكل صاحب الكفاية في قبول قولها فيموت الزوج. و جمع من المعاصرين في قبولقولها بعدم الزوج بعد معلوميته سابقا. و هوضعيف. و الاخبار ترده. و منها: الخبر المذكور، و منها أيضا: صحيحة حماد ورواية أحمد بن محمد بن ابي نصر نعم ربماظهر من بعض الاخبار التقييد بكونها غيرمتهمة، إلا ان الأظهر حمله علىالاستحباب