حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
السراية، و إلا لسرت النجاسة من الأسفلإلى الأعلى، لحصول الاتصال. و دعوىالإجماع على التخصيص مجازفة في أمثال هذهالمقامات كما لا يخفى على من تتبع مواردالإجماعات. و عدم تعقل سريان النجاسة إلىالأعلى كما ذكره المورد مؤيد لما ذكرنا منكون كل سابق بالنسبة الى لاحقه بمنزلةالمنفصل عنه، و من هنا ذهب المحدث الأمينالأسترآبادي (قدس سره) الى ان الماء الجاريلا عن مادة غير ملحق بالراكد مطلقا كماذكره جمع من الأصحاب، بل يلحق في بعضأحكامه بالجاري و في بعض آخر بالراكد، قال(قدس سره) بعد كلام في المقام، و ملخصه تقويالأسفل بالأعلى و ان لم يكن المجموع كرا وعدم السراية أصلا، لعدم الدلالة عليها كماسبق نقلا عن المحقق المذكور: «و على هذاالاحتمال حكم الجاري لا عن نبع حكم الجاريعن نبع في تقوي الأسفل بالأعلى و ان لم يكنالمجموع كرا. و حكم الماء الساكن القليل فينجاسة أول جزء منه بملاقاة النجاسة و انكان المجموع كرا فصاعدا. و مما يؤيدالاحتمال الذي ذكرناه ما روي عن الصادق(عليه السلام): «ماء الحمام بمنزلة الجاري»و ما روي عنهم (عليهم السلام) ايضا: «ماءالحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا» وجهالتأييد عدم تقييد الجاري و النهربالنابع، و عدم تقييد ماء الحمام بكريةمادته أو كرية المجموع. و مما يؤيده أيضاإطلاق المادة الواردة في ماء البئر والواردة في ماء الحمام. و الله اعلم»انتهى. و للمناقشة في بعض ما ذكره (قدس سره)مجال. هذا. و ينبغي ان يعلم ان الحكم بتقوي كل منالأعلى و الأسفل بالآخر و عدم انفعالالماء بعروض النجاسة- سواء عرضت للأعلى أوالأسفل- إنما هو فيما إذا كان عروض النجاسةبعد الاتصال. اما قبله فالظاهر انه لا شكفي النجاسة إذا كان ما لاقته أقل