حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من كر عند من يقول بنجاسة القليلبالملاقاة، فالماء القليل الواقف المتصلبالكثير أو الجاري إن عرضت له النجاسة قبلالاتصال تنجس بها، و يطهر بالاتصالبالكثير على القول بالاكتفاء بمجردالاتصال و إلا فبالممازجة، و بعد الاتصاللا ينجس.

و هكذا ماء المطر الجاري في الطرق بالقياسالى حال التقاطر و بعده. و مثل ذلك عندهمايضا ما لو صب الماء من آنية حتى اتصلبالكثير أو الجاري، فإنه إن عرضت لهالنجاسة بعد الاتصال لم تؤثر فيه، و انعرضت له قبل الاتصال ينجس الماء و الإناء ولا يطهر بمجرد اتصاله بعد ذلك. و يأتي علىمذهب من منع تقوي الأعلى بالأسفل ثبوتالنجاسة في الحالين.

و قال في كتاب الروض: «و على ما يظهر منإطلاق النص و الفتوى يلزم طهارة الماءالنجس عند صب بعضه في الكثير بحيث يطهرالإناء المماس للماء النجس و ما فيه منالماء عند وصول أوله إلى الكثير. و هو بعيدبل هو على طرف النقيض لتفصيل المتأخرين. والمسألة من المشكلات، و لم نقف فيها على مايزيل عنها الالتباس. و الله اعلم» انتهى.

و العجب منه (قدس سره) انه- قبل هذا الكلامبعد نقل جملة من كلمات القوم- قال: «و الذييظهر لي في المسألة و دل عليه إطلاق النصان الماء متى كان قدر كر متصلا ثم عرضت لهالنجاسة لم تؤثر فيه إلا مع التغير سواءكان متساوي السطوح أم مختلفها، و ان كانأقل من كر نجس الماء بالملاقاة مع تساويسطوحه و الا الأسفل خاصة. ثم ان اتصلبالكثير بعد الحكم بنجاسته اعتبر في الحكمبطهره مساواة سطوحه لسطوح الكثير أو علوالكثير عليه، فلو كان النجس أعلى لم يطهر.و الفرق بين الموضعين ان المتنجس يشترطورود المطهر عليه و لا يكفي وروده علىالمطهر خلافا للمرتضى (رحمه الله) فإذا كانسطحه أعلى من سطح الكثير لم يكن‏

/ 529