حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و من هذا الكلام يعلم حكم صورتي ما لو قطعتالنجاسة عمود الماء و كان الأعلى كرا والأسفل أقل من كر و بالعكس. و ان لم تقطع النجاسة عمود الماء و كان كلمن الأعلى و الأسفل يبلغ الكر، فلا اشكال ولا خلاف في اختصاص التنجيس بالمتغير إلابعد سيلان ذلك الماء على الاجزاء السافلةبناء على ما ذكره ذلك المحقق المشار اليه. و ان كان كذلك و كان كل من الأعلى و الأسفلأقل من كر لكن المجموع يبلغ الكر، فعلىتقدير القول بتقوي كل من الأعلى و الأسفلبالآخر لا إشكال في الطهارة، و على تقديرالقول بتقوي الأسفل بالأعلى دون العكسيلزم نجاسة الأسفل، لأن الأعلى لقلته لايقوي ما سفل عنه فيلزم نجاسته لقلته، وبذلك صرح في المعالم. و ان كان كذلك ايضا و كان الأعلى قدر كر والأسفل أقل من كر، فلا خلاف في تقوي الأسفلبه و طهارة الجميع و اختصاص التنجيس بموضعالتغير. و بالعكس فالحكم كذلك أيضا، لأن الأعلى لاتسري إليه النجاسة إجماعا، و الأسفل قدعصم نفسه عن الانفعال بالكرية، فيختصالتنجيس بموضع التغير. (الرابعة)- كون الباقي بعد التغير أقل منكر و الماء جاريا و حكمها يعلم بالتأمل فيتلك الشقوق، الا انه يظهر من كلام المحدثالأمين (قدس سره) كما