حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و التحقيق- في هذا المقام بتوفيق الملكالعلام و بركة أهل الذكر (عليهم السلام)- انيقال: ان مقتضى الأخبار الواردة في الكر-القائلة بأنه إذا بلغ الماء كرا لم ينجسهشي‏ء، الدالة بمنطوقها على انه مع العلمببلوغ الكرية لا ينجسه شي‏ء، و بمفهومهاالذي هو حجة صريحة صحيحة على انه مع العلمبعدم بلوغه كرا ينجس بالملاقاة- تعليقالحكم بنجاسة ذلك الماء على العلم بعدمبلوغه كرا، و تعليق الحكم بطهارته علىالعلم ببلوغه كرا و مقتضى هذين التعليقين-و مقتضى الأخبار الدالة على وجوب التوقففي كل ما لم يعلم حكمه على التعيين- هو وجوبالتوقف عن الحكمين و الوقوف على جادةالاحتياط في العمل. قولهم-: الاحتياط ليسبدليل شرعي- على إطلاقه ممنوع، لما عرفت فيالمقدمة الرابعة من ان الاحتياط في مثلهذه الصورة من الأدلة الشرعية كما صرحت بهالاخبار، و منها: الخبران المتقدمان والمعارضة التي ذكرها المجيب مندفعة بأنهقد ظهرت الدلالة على وجوب الاحتياط، و انهدليل شرعي على وجوب الاجتناب عن هذاالماء، فالاحتياط الذي ذكره المعارض غيرمتجه. و ان أردت مزيد إيضاح للفرق بينالاحتياط الواجب الذي هو أحد الأدلةالشرعية و المستحب الذي توهموا حمل ذلكالفرد الآخر عليه، فارجع الى ما حققناه فيالمقدمة المذكورة. على ان قول القائل:الأصل عدم بلوغ الكرية لا ينطبق على شي‏ءمن معاني الأصل التي صرحوا بها كما تقدم فيالمقدمة الثالثة في بحث‏

/ 529