حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و التحقيق- في هذا المقام بتوفيق الملكالعلام و بركة أهل الذكر (عليهم السلام)- انيقال: ان مقتضى الأخبار الواردة في الكر-القائلة بأنه إذا بلغ الماء كرا لم ينجسهشيء، الدالة بمنطوقها على انه مع العلمببلوغ الكرية لا ينجسه شيء، و بمفهومهاالذي هو حجة صريحة صحيحة على انه مع العلمبعدم بلوغه كرا ينجس بالملاقاة- تعليقالحكم بنجاسة ذلك الماء على العلم بعدمبلوغه كرا، و تعليق الحكم بطهارته علىالعلم ببلوغه كرا و مقتضى هذين التعليقين-و مقتضى الأخبار الدالة على وجوب التوقففي كل ما لم يعلم حكمه على التعيين- هو وجوبالتوقف عن الحكمين و الوقوف على جادةالاحتياط في العمل. قولهم-: الاحتياط ليسبدليل شرعي- على إطلاقه ممنوع، لما عرفت فيالمقدمة الرابعة من ان الاحتياط في مثلهذه الصورة من الأدلة الشرعية كما صرحت بهالاخبار، و منها: الخبران المتقدمان والمعارضة التي ذكرها المجيب مندفعة بأنهقد ظهرت الدلالة على وجوب الاحتياط، و انهدليل شرعي على وجوب الاجتناب عن هذاالماء، فالاحتياط الذي ذكره المعارض غيرمتجه. و ان أردت مزيد إيضاح للفرق بينالاحتياط الواجب الذي هو أحد الأدلةالشرعية و المستحب الذي توهموا حمل ذلكالفرد الآخر عليه، فارجع الى ما حققناه فيالمقدمة المذكورة. على ان قول القائل:الأصل عدم بلوغ الكرية لا ينطبق على شيءمن معاني الأصل التي صرحوا بها كما تقدم فيالمقدمة الثالثة في بحث