حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصالفلان دليلهم- على تقدير تماميته- لا يختصبشي‏ء دون شي‏ء، إذ مرجعه الى عموممطهرية الماء. فيدخل ماء البئر تحت ذلكالعموم و الأمر بالنزح لا ينافيه، لكونهمبنيا على الغالب من عدم التمكن منالتطهير بغيره، و لو أمكن في بعض المواردفلا ريب ان النزح أسهل منه في الأغلب ايضا،فلذلك اقتصروا عليه، ثم ان يجاب النزح- علىالقول بالانفعال أو مع حصول التغير- ليسإلا لإفادة الطهارة، فإذا صار الماء طاهرابمقتضى ذلك العموم- و الفرض عدم الدليل علىالتخصيص- لا يبقى للنزح وجه. نعم لو قلنابوجوب النزح تعبدا لم يتم القول بسقوطهبمجرد الاتصال و ان قلنا بالطهارة. و امامع الامتزاج فالظاهر السقوط، لانالاستهلاك يصيره بمنزلة المعدوم. و وجوبالنزح إنما تعلق به في حال البقاء علىحقيقته. و بما ذكرنا ظهر ضعف تفصيل الشهيد(رحمه الله) لا سيما بعد اشتراط الامتزاجكما صرح به، فان اعتبار الاتحاد مع ذلك ممالا وجه له. و اما ما تمسك به المحقق فدفعهظاهر بعد ما قررناه» انتهى.

و يرد عليه (أولا)- ان الاستهلاك الذي ذكرهممنوع، كيف؟ و يكتفى في تطهير البئر علىهذا القول بمجرد إلقاء الكر مثلا و ان كانماء البئر أضعاف أضعافه على انه يمكن منعالتطهير في حال الاستهلاك ايضا. و ما ذكره-من طهارة النجاسة عند استهلاكها- لا يصلحدليلا، لأنه قياس، مع وجود الفارق، إذالنجاسة إذا استهلكت في الماء و سلب عنهااسمها لم تبق نجاستها التابعة للاسم،بخلاف الماء إذا لم يسلب عنه اسمه و اناختلط بغيره بحيث لا يميزه الحس.

و (ثانيا)- انه يمكن ان يكون لخصوصية النزحمدخل في التطهير لا يوجد في غيره، و لعلاقتصار الشارع عليه لذلك، لعين ما ذكروهفي مسألة تعدد النزح بالدلو فيما له مقدرمن وجوب الاقتصار على النزح بالدلو لذلك. ويؤيده اختصاص‏

/ 529