حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل» واعترضه في المعالم- بعد أن استحسن ما ذكرهالمحقق من الاحوطية- بان الحمل على يومالصوم يقتضي عدم الاجتزاء باليوم الذييفوت من اوله جزء و ان قل، و عباراتهم لاتدل عليه بل ظاهرها ما هو أوسع من ذلك، ولفظ الرواية أيضا محتمل لصدق اسم اليوم وان فات منه بعض الاجزاء ان كانت قليلة.انتهى. و هو حسن.

و (منها)- ان جملة من المتأخرين أوجبوا-تفريعا على القول بوجوب كون النزح يومالصوم- إدخال جزء من الليل أولا و آخرا منباب مقدمة الواجب. و ربما أوجب بعضهم تقديمالتأهب بتهيئة الآلات قبل الجزء المجعولمقدمة. و الظاهر ان هذه التدقيقات الناشئةمن اعتباره كيوم الصوم غير واضحة.

و (منها)- كون طريق تراوح الأربعة بأن ينزحكل اثنين وقتا، بان يكون أحدهما فوق البئريمتح بالدلو و الآخر فيها يملأها، ثميستريحان فيقوم الآخران كذلك كذا ذكرهجملة منهم. و تخصيص النزح بالكيفيةالمخصوصة لا دليل في النص عليه.

بل يكفي أن يكونا معا في أعلى البئريمتحان الدلو. بل الظاهر انه الاولى، لأنههو المتعارف، الا ان يبلغ الماء في القلةالى ان الدلو بمجرد وضعه لا يمتلئ ماء بليحتاج الى وضع الماء فيه. فيتم ما ذكروه،إلا ان كلامهم أعم من ذلك.

و (منها)- انه يستثني لهم من الاشتغالبالنزح الصلاة جماعة و الأكل جميعا صرح بهالشهيدان و جماعة. و عللوه باقتضاء العرفله، و اقتصر بعض على الأول.

فارقا بينهما بأن الثاني يمكن حصوله حالالراحة بخلاف الأول، فإن الفضيلة الخاصةللجماعة لا تحصل إلا به. و ربما نفى بعضهمالاستثناء من أصله.

/ 529