حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و (منها)- انه يشترط كون الأربعة رجالا،صرح به الأكثر، لمفهوم لفظ القوم على ما نصعليه جملة من أهل اللغة من الاختصاصبالرجال و قال المحقق في المعتبر: «انعملنا بالخبر المتضمن لتراوح القوماجتزأنا بالنساء و الصبيان» و ردّ بماتقدم. و فيه ان صاحب القاموس قد ذكر من أحدمعاني القوم ما يدخل فيه النساء، حيث قال:«القوم الجماعة: من الرجال و النساء معا أوالرجال خاصة أو تدخله النساء على التبعية»انتهى. و نقل في كتاب مجمع البحرين عنالصنعاني انه ربما دخل النساء تبعا، لانقوم كل نبي رجال و نساء. و على هذا يزولالإشكال بالنسبة الى النساء و إنما يبقىالكلام في الصبيان. و شرط بعضهم فيالاجتزاء بالنساء عدم قصور نزحهن عن نزحالرجال. و الأحوط بل الأظهر الاقتصار علىالرجال، و يدل على ذلك ما في كتاب الفقهالرضوي. حيث قال (عليه السلام): «فان كانكثيرا و صعب نزحه فالواجب عليه ان يكتريأربعة رجال يستقون منها على التراوح منالغدوة إلى الليل». و (منها)- عدم اجزاء ما دون الأربعة و اننهض بعملهم، وقوفا على ظاهر الخبر من قوله:«يتراوحون اثنين اثنين» و استقرب فيالتذكرة الاجتزاء بالاثنين القوييناللذين ينهضان بعمل الأربعة. و اماالزيادة عليها فاجازوها من باب مفهومالموافقة الا ان يفضي التكثر الى الإبطاءو تضييع الوقت.