حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكوننجسا، أو نقول: للنجاسة الرطبة أثر في تعديحكمها الى المحل. كما ان النجاسة عندملاقاة المائع تتعدى نجاستها اليه، فعندوقوع النجاسة الرطبة تعود اجزاء الثوبالملاقية لها نجسة شرعا، و تلك العينالمنفعلة لا تزول بالغسل. انتهى. أقول: لا يخفى عليك ما في هذه الأجوبة منالتكلف. و الصواب في الجواب هو ما استفاضتبه أخبار أهل الذكر (صلوات الله عليهم) فيتفسير الآية المشار إليها من ان المرادبالتطهير فيها إنما هو رفع الثياب وتشميرها، ففي الكافي عن الصادق (عليهالسلام) قال: «اي فشمر» و في رواية «يقول:ارفعها و لا تجرها» و في أخرى عن الكاظم(عليه السلام) «ان الله عز و جل قال لنبيه(صلّى الله عليه وآله): وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ. و كانت ثيابهطاهرة و انما أمره بالتشمير» و في المجمععن الصادق (عليه السلام) «معناه و ثيابكفقصر» و عن أمير المؤمنين (عليه السلام)«قال الله تعالى: وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ. أي فشمر» و القميفي تفسيره «و تطهيرها تشميرها». و حينئذفإذا اتفقت اخبارهم (عليهم السلام)بتفسيرها بهذا المعنى، و اللفظ مجمل يحتاجفي تعيين المراد منه الى التوقيف منهم(عليهم السلام) و لا يجوز القطع على مراده(سبحانه) بدون ذلك كما عرفته في المقدمةالثالثة فلا يجوز تجاوزه الى غيره، لانالقرآن عليهم انزل، و هم أعرف بما أبهم منهو أجمل. و اما ما ذكره العلامة (رحمه الله) منالتفسير فلم نقف له في الأخبار على خبر، ولعله من كلام سائر المفسرين. إلا انه ينافيظاهر عبارته. (الثالث)- إطلاق الأمر بالغسل من النجاسةمن غير تقييد، و قد وقع