حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطعام. و نقل فيه ايضا عن الأزهري انالسؤر هو ما يبقى بعد الشراب. و قالالفيومي في كتاب المصباح المنير: «و السؤربالهمزة من الفأرة و غيرها كالريق منالإنسان» و هو- كما ترى- مخالف لما تقدم. ومنه يظهر ان كلام أهل اللغة غير متفق فيالمقام.

و في اصطلاح أصحابنا- على ما ذكره الشهيد(رحمه الله) و جملة ممن تأخر عنه- انه ماءقليل باشره جسم حيوان، و استظهر فيالمدارك تعريفه في هذا المقام بأنه ماءقليل باشره فم حيوان. ثم اعترض على التعريفالأول، قال: «أما أولا- فلأنه مخالف لما نصعليه أهل اللغة و دل عليه العرف العام بل والخاص، كما يظهر من تتبع الأخبار و كلامالأصحاب، و ان ذكر بعضهم في باب السؤر غيرهاستطرادا. و كون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعميم، لأن حكم ماعدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات. و(اما ثانيا)- فلان الوجه الذي لأجله جعلالسؤر قسيما للمطلق- مع كونه قسما منه بحسبالحقيقة- وقوع الخلاف في نجاسة بعضه منطاهر العين و كراهة بعض آخر. و ليس في كلامالقائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلقالمباشرة، بل كلامهم و دليلهم كالصريح فيأن مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناهخاصة» انتهى. و أنت خبير بما فيه منالمناقشات التي ليس في التعرض لها كثيرفائدة.

/ 529