حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الطعام. و نقل فيه ايضا عن الأزهري انالسؤر هو ما يبقى بعد الشراب. و قالالفيومي في كتاب المصباح المنير: «و السؤربالهمزة من الفأرة و غيرها كالريق منالإنسان» و هو- كما ترى- مخالف لما تقدم. ومنه يظهر ان كلام أهل اللغة غير متفق فيالمقام. و في اصطلاح أصحابنا- على ما ذكره الشهيد(رحمه الله) و جملة ممن تأخر عنه- انه ماءقليل باشره جسم حيوان، و استظهر فيالمدارك تعريفه في هذا المقام بأنه ماءقليل باشره فم حيوان. ثم اعترض على التعريفالأول، قال: «أما أولا- فلأنه مخالف لما نصعليه أهل اللغة و دل عليه العرف العام بل والخاص، كما يظهر من تتبع الأخبار و كلامالأصحاب، و ان ذكر بعضهم في باب السؤر غيرهاستطرادا. و كون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعميم، لأن حكم ماعدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات. و(اما ثانيا)- فلان الوجه الذي لأجله جعلالسؤر قسيما للمطلق- مع كونه قسما منه بحسبالحقيقة- وقوع الخلاف في نجاسة بعضه منطاهر العين و كراهة بعض آخر. و ليس في كلامالقائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلقالمباشرة، بل كلامهم و دليلهم كالصريح فيأن مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناهخاصة» انتهى. و أنت خبير بما فيه منالمناقشات التي ليس في التعرض لها كثيرفائدة.