حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفقه يقف عليها المتدبر. و السر في ذلك انحجية الأصل في النفي و العدم إنما هو منحيث لزوم قبح تكليف الغافل كما سيتضح لك انشاء الله تعالى، و هذا لا يجري في إثباتالحكم به، و لا دليل سوى ذلك، فيلزم إثباتحكم بلا دليل.

إذا تقرر ذلك فاعلم ان البراءة الأصليةعلى قسمين: (أحدهما)- انها عبارة عن نفيالوجوب في فعل وجودي الى ان يثبت دليله،بمعنى ان الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليله.و هذا القسم مما لا خلاف و لا إشكال في صحةالاستدلال به و العمل عليه، إذ لم يذهب أحدالى أن الأصل الوجوب، لاستلزام ذلك تكليفما لا يطاق و للأخبار الدالة على ان «ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» و«الناس في سعة ما لم يعلموا» و «رفع القلمعن تسعة أشياء، وعد منها

/ 529